الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 أغسطس 2014

الطعن 329 لسنة 67 ق جلسة 1 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 236 ص 1205

جلسة الأول من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، محسن فضلى - نائبي رئيس المحكمة، طه عبد المولى وعبد العزيز فرحات.

----------------

(236)
الطعن رقم 329 لسنة 67 القضائية

(1 - 3) نقض "الوكالة في الطعن" "الخصوم في الطعن". وكالة "الوكالة في الخصومة". محاماة "وكالة المحامي في الطعن". تجزئة "أحوال عدم التجزئة". حكم "الطعن في الحكم".
(1) عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن بالنقض التوكيل الصادر إليه من الطاعنين الثالث والأخيرة بصفتها وصية على ولديها القصر مرفقاً به صورة رسمية من قرار الوصاية حتى حجزه للحكم. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة.
(2) المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن المرفوع من بعضهم وصحته بالنسبة للآخرين. جواز تدخلهم منضمين لمن صح طعنهم في طلباتهم. وجوب الأمر باختصامهم في الطعن إن قعدوا عن التدخل. امتناعهم عن تنفيذ أمر المحكمة. أثره. عدم قبول الطعن.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه - بتأييد حكم أول درجة - بطرد الطاعنين من الأرض التي تلقوا حيازتها من مورثهم الحائز حيازة عرضية بعد انتهاء سببها وتمسك الطاعنون بتملك مورثهم لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. موضوع غير قابل للتجزئة. امتناع الطاعن الأول عن تنفيذ أمر المحكمة باختصام باقي الطاعنين. أثره. عدم قبول الطعن.

------------------
1 - إذ كانت المادة 225 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وكان الثابت أن المحامي رافع الطعن لم يودع سند وكالته عن الطاعنين الثالث والأخيرة بصفتها وصية على ولديها (......، ......) مرفقاً به صورة رسمية من قرار الوصاية، كما لم يقدمه لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات، فإن الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يضحى بالنسبة للطاعنين الثالث والأخيرة بصفتها غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
2 - إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليه أو قبل الحكم، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله، مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين، فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين لم يصح الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم، بحيث إذا قعدوا عن ذلك، وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله، وإن لم يتم ذلك، فإن الطعن يكون برمته غير مقبول.
- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب المطعون ضدهم طرد الطاعنين من الأرض التي تلقوا حيازتها من مورثهم - الحائز أصلاً حيازة عرضية بعد انتهاء سببها - وتمسك الطاعنون بتملك مورثهم هذه الأرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وأنهم تلقوها عنه، بما يكون النزاع غير قابل للتجزئة، إذ يعتبر الطاعنون سواء في المركز القانوني ما داموا يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم في الميراث، وبالتالي يعتبرون بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه، بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم، ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة، ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى عدم قبول الطعن من الطاعنين الثالث والأخيرة بصفتها وصية، وقد أمرت الطاعن الأول باختصامهما فلم يفعل حتى حجز الطعن للحكم، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له موجبات صحته، وتقضي المحكمة بعدم قبوله برمته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا ضد مورث الطاعنين الدعوى رقم 386 لسنة 1983 مدني سوهاج الابتدائية، بطلب الحكم بطرده من الشونة المبينة بالصحيفة، وتسليمها لهم خالية، وقالوا بياناً لها، إنهم يمتلكون بالميراث أرضاً مساحتها ثلاثة أفدنة، خصصت كسوق عمومي، ويتبعها شونة مساحتها 4 ط، بداخلها حجرتان، وقد تعاقد مورثهم مع مورث الطاعنين على حراسة السوق والشونة، وأقام الأخير بالحجرتين المذكورتين بمناسبة عمله، وإذ ألغيت رخصة السوق وانتهت خدمة حارسه، فقد طالبوه بإخلاء الشونة فأبى، ومن ثم أقاموا دعواهم ضده ثم عجلوها قبل ورثته الطاعنين. قضت محكمة أول درجة بالطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم 547 لسنة 64 ق. وبتاريخ 19/ 11/ 1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كانت المادة 225 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وكان الثابت أن المحامي رافع الطعن لم يودع سند وكالته عن الطاعنين الثالث والأخيرة بصفتها وصية على ولديها (.....، ......) مرفقاً به صورة رسمية من قرار الوصاية، كما لم يقدمه لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات، فإن الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يضحى بالنسبة للطاعنين الثالث والأخيرة بصفتها غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة، إلا أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله، مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين، فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين لم يصح الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم، بحيث إذا قعدوا عن ذلك، وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليه استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله، وإن لم يتم ذلك فإن الطعن يكون برمته غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب المطعون ضدهم طرد الطاعنين من الأرض التي تلقوا حيازتها من مورثهم - الحائز أصلاً حيازة عرضية بعد انتهاء سببها - وتمسك الطاعنون بتملك مورثهم هذه الأرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وأنهم تلقوها عنه، بما يكون النزاع غير قابل للتجزئة، إذ يعتبر الطاعنون سواء في المركز القانوني ما داموا يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم في الميراث، وبالتالي يعتبرون بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه، بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم، ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة، ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى عدم قبول الطعن من الطاعنين الثالث والأخيرة بصفتها وصية، وقد أمرت الطاعن الأول باختصامهما فلم يفعل حتى حجز الطعن للحكم، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له موجبات صحته، وتقضي المحكمة بعدم قبوله برمته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق