جلسة 15 من نوفمبر سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور - نواب رئيس المحكمة، وسعيد سعد عبد الرحمن.
----------------
(214)
الطعن رقم 242 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"
(1، 2) محاماة "توقيع صحف الدعاوى الاستئنافية". استئناف. بطلان "بطلان صحف الدعاوى". دعوى. نظام عام. حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد قصوراً". نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
(1) صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف. وجوب التوقيع عليها من محام مقيد بجدولها. تخلف ذلك. أثره. بطلان الصحيفة. تعلقه بالنظام العام. مؤداه. التزام المحكمة بالقضاء به من تلقاء نفسها.
(2) إقرار المحامي المنسوب إليه التوقيع على صحيفة الاستئناف بعدم تحريره الصحيفة أو التوقيع عليها. قضاء الحكم ببطلان الصحيفة. صحيح. النعي بتوقيع محام آخر عن المحامي المنسوب إليه التوقيع. عدم ثبوته. نعي غير منتج. التفات الحكم عنه لا يعيبه بالقصور.
2 - لما كان البين من الاطلاع على صحيفة الاستئناف رقم 364 لسنة 110 ق القاهرة أنها تحمل توقيعاً منسوباً للأستاذ..... المحامي الذي حضر أمام محكمة الاستئناف بجلسة 29/ 11/ 1993 وقرر أنه لم يحرر هذه الصحيفة ولم يوقع عليها، ولم يثبت بها أن غيره من المحامين وقع نيابة عنه فلا يكون الحكم معيباً بالقصور لعدم رده على ما أثاره الطاعن بصدد توقيع الأستاذ..... المحامي على الصحيفة نيابة عن الأستاذ..... المحامي، إذ أن هذا الدفاع لا سند له من الأوراق ولا يغير من وجه الرأي في الدعوى، فيكون غير منتج، وإذ انتهى الحكم إلى بطلان تلك الصحيفة لعدم توقيعها من محامي مقبول أمام محاكم الاستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون، ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 423 لسنة 1991 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر، وفي بيان ذلك تقول، إنها زوج له، وأنه اعتدى عليها بالضرب والسب وهجرها، ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدها، حكمت بتاريخ 17/ 11/ 1992 بتطليقها على الطاعن طلقة بائنة للضرر، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 364 لسنة 110 ق القاهرة، وبتاريخ 28/ 2/ 1995 قضت المحكمة ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول، إن الاستئناف رُفع بصحيفة موقعة من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف سواء كان هذا التوقيع من الأستاذ...... المحامي أو الأستاذ...... المحامي، إذ أنه تمسك بأن المحامي الأخير وقع على الصحيفة نيابة عن الأول الذي أنكر توقيعه عليها لأن الغاية من الإجراء تحققت، وإذ قضى الحكم ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف ولم يرد على دفاعه المذكور، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 37 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف إلا إذا كان موقعاً عليها من محام مقيد بجدول هذه المحاكم وإلا حكم ببطلان الصحيفة، مقتضاه أن عدم توقيع هذا المحامي على الصحيفة يترتب عليه حتماً بطلانها، وإذ كان غرض المشرع من هذا النهي رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في الوقت ذاته لأن إشراف المحامي المقيد أمام محاكم الاستئناف على تحرير صحف الاستئناف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها، وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن، ومن ثم فإن ذلك البطلان يتعلق بالنظام العام، ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على صحيفة الاستئناف رقم 364 لسنة 110 ق القاهرة أنها تحمل توقيعاً منسوباً للأستاذ...... المحامي الذي حضر أمام محكمة الاستئناف بجلسة 29/ 11/ 1993 وقرر أنه لم يحرر هذه الصحيفة ولم يوقع عليها، ولم يثبت بها أن غيره من المحامين وقع نيابة عنه فلا يكون الحكم معيباً بالقصور لعدم رده على ما أثاره الطاعن بصدد توقيع الأستاذ..... المحامي على الصحيفة نيابة عن الأستاذ ....... المحامي، إذ أن هذا الدفاع لا سند له من الأوراق ولا يغير من وجه الرأي في الدعوى، فيكون غير منتج، وإذ انتهى الحكم إلى بطلان تلك الصحيفة لعدم توقيعها من محامي مقبول أمام محاكم الاستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون، ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق