الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 أغسطس 2014

الطعن 3541 لسنة 67 ق جلسة 28 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 25 ص 148

جلسة 28 من يناير سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود، ومحيي الدين السيد.
-----------
(25)
الطعن رقم 3541 لسنة 67 القضائية
 (1)دعوى "طريقة رفع الدعوى" "دعوى الضمان".
دعوى الضمان الفرعية. ماهيتها. استقلالها عن الدعوى الأصلية. مؤداه. عدم اندماجها فيها. وجوب رفعها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة. المادتان 63 و119 مرافعات.
 (2)دعوى "شطب الدعوى: دعوى الضمان".
شطب الدعوى الأصلية مع دعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها. تجديد الأولى وحدها من الشطب. عدم جواز تصدي المحكمة للثانية. علة ذلك.
-----------------------
1 - لما كانت دعوى الضمان الفرعية هى تلك التي يكلف بها طالب الضمان ضامنة بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية فإنها بهذه المثابة تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعا أو دفاعا فيها ولا يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلا في دعوى الضمان ومن ثم استلزم القانون في الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فينبغي إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 من ذات القانون الأمر الذي يؤكد استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية فلا تعتبر دفعا أو دفاعا فيها وبالتالي لا تندمج فيها.
2 - إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى الأصلية مع دعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها فإن تجديد الأولى وحدها من الشطب لا يجيز للمحكمة التصدي لدعوى الضمان الفرعية والتي لم يطلب رافعها السير فيها لأنها لا تعد مطروحة.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيها وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل أقاموا الدعوى رقم .... لسنة .... مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الخامس بصفته بطلب الحكم بإلزامهما على سبيل التضامن بأن يؤديا إليهم تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية ولحق مورثهم من ضرر بسبب قتله خطأ في حادث سيارة كان يقودها تابع المطعون ضده الخامس ومؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة وقد دين المخطئ بجريمته بحكم جنائي وألزم فيه الشركة الطاعنة بأداء مبلغ 51 جنيهاً إلى المطعون ضدهم المضرورين على سبيل التعويض المؤقت وجه المطعون ضده الخامس دعوى ضمان فرعية إلى الشركة الطاعنة للحكم عليها بما عسى أن يحكم به ولعدم حضور المطعون ضدهم المضرورين بجلسة 21/6/1991 قررت المحكمة شطب الدعوى فطلبوا السير فيها بإعلان الشركة الطاعنة والمطعون ضده الخامس بصفته بطلباتهم فحكمت المحكمة لهم عليهما وعلى سبيل التضامم بما قدرته من التعويض كما حكمت في دعوى الضمان الفرعية للمطعون ضده الخامس بصفته على الشركة الطاعنة بما قضى به عليه للمضرورين فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق القاهرة بطلب إلغاء الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى واستأنفه المطعون ضده الخامس بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق القاهرة بطلب إلغاء الحكم المستأنف وبطلان صحيفة التعجيل واستأنفه كذلك المطعون ضدهم الأربعة الأوائل بالاستئناف رقم .... لسنة ..... ق القاهرة للقضاء لهم بكامل طلباتهم وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين الأخيرين إلى الأول أصدرت فيهم حكماً يقضي برفض كل من استئناف المطعون ضدهم المضرورين واستئناف المطعون ضده الخامس وبتعديل الحكم في استئناف الطاعنة بإنقاص مبلغ التعويض فطعنت في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص قضائه عليها في دعوى الضمان الفرعية وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد نعت به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين اعتبر تجديد المطعون ضدهم الأربعة الأوائل لدعواهم الأصلية من الشطب ينطوي على طرح دعوى الضمان الفرعية الموجهة إليها من المطعون ضده الخامس والتي كان قد شملها هذا الشطب ثم قضى فيها مع الدعوى الأصلية على سند من إنها لا تعدو أن تكون دفاعاً في الدعوى الأصلية يترتب عليه اندماجها فيها مع أن كلا منهما مستقلة بكيانها عن الأخرى وبالتالي يكون الحكم الصادر في الدعوى الفرعية وعلى ما تمسكت به منعدماً لصدوره في غير خصومة مطروحة لعدم قيام رافعها بطلب السير فيها.
وحيث إن النعي سديد ذلك بأنه لما كانت دعوى الضمان الفرعية هي تلك التي يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعي الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية فإنها بهذه المثابة تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها ولا يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلاً في دعوى الضمان ومن ثم استلزم القانون في الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فينبغي إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 من ذات القانون الأمر الذي يؤكد استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية فلا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها وبالتالي لا تندمج فيها ومن ثم إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى الأصلية مع دعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها فإن تجديد الأولى وحدها من الشطب لا يجيز للمحكمة التصدي لدعوى الضمان الفرعية والتي لم يطلب رافعها السير فيها لأنها لا تعد مطروحة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ اعتبر أن دعوى الضمان الفرعية الموجهة من المطعون ضده الخامس بصفته إلى الشركة الطاعنة لا تعدو أن تكون دفاعاً في الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضدهم الأربعة الأوائل مما ينبني عليه اندماجها فيها ورتب على ذلك أن تجديد الأولى وحدها من الشطب الذي كان قد شمل دعوى الضمان الفرعية ينصرف أثره إلى هذه الدعوى الأخيرة ولو لم يقم رافعها بطلب السير فيها وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي فصل فيها بإلزام الطاعنة للمطعون ضده الخامس بما قضى به ضده في الدعوى الأصلية رغم عدم استقامة الخصومة بشأن طلب الضمان أمام المحكمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث أن موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة ..... في خصوص دعوى الضمان صالح للحكم فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في شأنها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق