الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 أغسطس 2014

الطعن 2283 لسنة 60 ق جلسة 9 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 160 ص 814

جلسة 9 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، عبد الصمد عبد العزيز - نائبي رئيس المحكمة، محسن فضلى وطه عبد المولى.

--------------

(160)
الطعن رقم 2283 لسنة 60 القضائية

 (4 - 1)دعوى "الطلبات في الدعوى" "تعديل الطلبات: الطلبات الختامية". حكم "الطعن في الحكم". نقض "الأحكام الجائز الطعن فيها" "عيوب التدليل: الخطأ". استئناف.
 (1)
الطلب في الدعوى. ماهيته. القرار الذي يطلبه المدعي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه.
 (2)
تحديد الطلبات. مناطه. الطلبات الختامية وقت قفل باب المرافعة وليس بما ورد بصحيفة افتتاح الدعوى.
 (3)
الحكم الذي يجوز الطعن فيه. ماهيته.
 (4)
تنازل الطاعن عن الطلب الاحتياطي وتركه الخصومة بالنسبة لهذا الطلب. مؤداه. قصر دعواه على الطلب الأصلي. قضاء الحكم الابتدائي برفضه. قضاء منه للخصومة. إحالته الدعوى للتحقيق توصلاً للفصل في الطلب الاحتياطي. تزيداً لوروده على غير محل لسبق تنازل الطاعن عنه. أثره. جواز الطعن فيه بالاستئناف قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الفصل في الطلب الأصلي غير منه للخصومة. خطأ.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلب في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القرار الذي يطلب المدعي من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه ويجب الرجوع إليه لمعرفة ما إذا كان القاضي قد حكم بما طلبه الخصم أو تجاوزه أو أهمل بعضه.
2 - العبرة في تحديد ما طرحه المدعي على محكمة أول درجة هي بطلباته الختامية وقت قفل باب المرافعة أمامها وليس فقط بما ورد بصحيفة افتتاح الدعوى.
3 - الحكم الذي يجوز الطعن فيه هو الحكم الختامي الذي ينتهي به موضوع الخصومة برمته.
4 - الثابت من مطالعة أوراق الطعن أن الطاعن أثبت بمحضر جلسة 2/ 2/ 1987 أمام محكمة أول درجة تنازله عن الطلب الاحتياطي وتركه الخصومة بالنسبة لهذا الطلب بما يفيد قصر دعواه على الطلب الأصلي بتثبيت ملكيته لقطعة الأرض مثار النزاع الأمر الذي يعد معه طلبه الأصلي هو المطروح وحده على تلك المحكمة ويكون الحكم الابتدائي حين قضى برفضه هو قضاء منهي للخصومة وأن الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق توصلاً للفصل في الطلب الاحتياطي تزيداً من المحكمة ورد على غير محل لسبق تنازل الطاعن عن الطلب الاحتياطي الأمر الذي يجوز معه الطعن بالاستئناف على ذلك القضاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف مؤسساً قضاءه على أن الفصل في الطلب الأصلي غير منهي للخصومة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5568 لسنة 1985 مدني كلي سوهاج على المطعون ضدهم بطلب الحكم أصلياً بتثبيت ملكيته للعين موضوع النزاع والتسليم واحتياطياً وفي حالة عدم ثبوت الملكية القضاء بفسخ عقد البيع المؤرخ 17/ 6/ 1978 والمسجل برقم 4684 بتاريخ 25/ 6/ 1978 وإلزام المطعون ضدها الأولى برد الثمن والتعويض. وقال شرحاً لذلك إنه يمتلك الأرض المبينة بالصحيفة بالشراء من المطعون ضدها الأولى بموجب العقد المسجل سالف الذكر وقد نازعه باقي المطعون ضدهم في هذه الملكية مما دعاه لإقامة دعواه، وأثناء تداول الدعوى بالجلسات وبجلسة 2/ 2/ 1987 تنازل الطاعن عن الطلب الاحتياطي وقصر دعواه على الطلب الأصلي وبتاريخ 30/ 11/ 1987 قضت محكمة أول درجة أولاً برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبجواز نظرها ثانياً برفض الطلب الأصلي وهو تثبيت الملكية ثالثاً وقبل الفصل في موضوع الطلب الاحتياطي بإحالة الدعوى للتحقيق. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 25 لسنة 63 ق أسيوط مأمورية سوهاج، وبتاريخ 27/ 3/ 1990 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه أقام دعواه بطلبين طلب أصلي وهو الحكم بتثبيت ملكيته للمساحة موضوع النزاع وطلب احتياطي في حالة عدم ثبوت الملكية فسخ عقد البيع والتعويض وبجلسة 2/ 2/ 1987 قرر بترك الخصومة بالنسبة للطلب الاحتياطي وقصر دعواه على الطلب الأصلي فأصبح الطلب الاحتياطي لا وجود له ويظل الطلب الأصلي هو القائم في الدعوى ويعتبر الحكم في الشق الثالث بإحالة الدعوى للتحقيق لتحقيق الطلب الاحتياطي تزيداً من الحكم الابتدائي. وإذ قضى الحكم بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلب في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القرار الذي يطلب المدعي من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه ويجب الرجوع إليه لمعرفة ما إذا كان القاضي قد حكم بما طلبه الخصم أو تجاوزه أو أهمل بعضه. وأن العبرة في تحديد ما طرحه المدعي على محكمة أول درجة هي بطلباته الختامية وقت قفل باب المرافعة أمامها وليس فقط بما ورد بصحيفة افتتاح الدعوى. وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه هو الحكم الختامي الذي ينتهي به موضوع الخصومة برمته. لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة أوراق الطعن أن الطاعن أثبت بمحضر جلسة 2/ 2/ 1987 أمام محكمة أول درجة تنازله عن الطلب الاحتياطي وتركه الخصومة بالنسبة لهذا الطلب بما يفيد قصر دعواه على الطلب الأصلي بتثبيت ملكيته لقطعة الأرض مثار النزاع الأمر الذي يعد معه طلبه الأصلي هو المطروح وحده على تلك المحكمة ويكون الحكم الابتدائي حين قضى برفضه هو قضاء منهي للخصومة وأن الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق توصلاً للفصل في الطلب الاحتياطي تزيداً من المحكمة ورد على غير محل لسبق تنازل الطاعن عن الطلب الاحتياطي الأمر الذي يجوز معه الطعن بالاستئناف على ذلك القضاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف مؤسساً قضاءه على أن الفصل في الطلب الأصلي غير منهي للخصومة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق