الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 أغسطس 2014

الطعن 135 لسنة 63 ق جلسة 16 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 131 ص 664

جلسة 16 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نائبي رئيس المحكمة، يحيى الجندي ومحمد نجيب جاد.

---------------

(131)
الطعن رقم 135 لسنة 63 القضائية

(1، 2) تأمينات اجتماعية "معاش".
(1) المرتبات والمعاشات التي يستحقها الشخص ويتوفى قبل صرفها. اعتبارها عنصراً من عناصر تركته يوزع على ورثته بحسب أنصبائهم الشرعية.
(2) وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. أثره. استحقاق الأرملة أو الأرامل لثلاثة أرباع المعاش يقل إذا شاركها أو شاركهن مستحقون آخرون. م 104 ق 79 لسنة 1975 والجدول رقم 3 الملحق به.

--------------
1 - المقرر إن المرتبات والمعاشات التي يستحقها الشخص والذي يتوفى قبل صرفها تعد عنصراً من عناصر تركته، يوزع على ورثته بحسب أنصبائهم التي تحددها الشريعة الإسلامية وقوانين المواريث المنظمة لها، وتستحق الزوجة ربع التركة إن لم يكن لزوجها ولد وثمنها إن كان له ولد.
2 - إذ كانت المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد حددت المستحقين في معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش في حالة وفاته وأحالت إلى الجدول رقم 3 الملحق بذلك القانون لتحديد نصيب كل مستحق، وكان البين من هذا الجدول أنه وضع حداً أقصى للمعاش المستحق للأرملة أو الأرامل يمثل ثلاثة أرباع المعاش، يقل إذا شاركها - أو شاركهن - مستحقون آخرون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 729 لسنة 1990 الفيوم الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - بطلب الحكم بإلزامها بصرف المعاش المستحق لها طبقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 من تاريخ بلوغ مورثها سن الستين حتى وفاته وبصرفه لها مستقبلاً، وقالت بياناً لها إن مورثها المرحوم ( ) كان مؤمناً عليه كعامل عادي بمصنع طوب، وإذ رفضت الطاعنة صرف معاش له بعد بلوغه سن الستين بمقولة إن صاحب العمل لم يسدد الاشتراكات المستحقة عنه كما رفضت صرفه بالنسبة لها بعد وفاته فقد أقامت الدعوى بالطلبات السالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/ 6/ 1991 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 2914.874 جنيهاً متجمد معاش مورثها من 7/ 9/ 1983 تاريخ بلوغه سن المعاش حتى تاريخ إقامة الدعوى في 8/ 4/ 1990 وألزمتها أن تؤدي لها في كل شهر اعتباراً من 8/ 4/ 1990 مبلغ 29 جنيه يضاف إليه ما يطرأ من زيادات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" بالاستئناف رقم 658 لسنة 27 ق، وبتاريخ 10/ 11/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن متجمد المعاش الذي لم يصرفه المؤمن عليه من تاريخ استحقاقه وحتى تاريخ وفاته يعد من عناصر تركته يتم توزيعه على الورثة الشرعيين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أما المعاش عن المدة اللاحقة لتاريخ الوفاة فيتم توزيعه وفقاً للجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 79 لسنة 1965، وكانت المطعون ضدها - أرملة المؤمن عليه - لا تستحق سوى جزء من المعاش طبقاً لهذا الجدول فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وألزم الطاعنة بأداء متجمد المعاش وبصرف المعاش كاملاً للمطعون ضدها يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المرتبات والمعاشات التي يستحقها الشخص والذي يتوفى قبل صرفها تعد عنصراً من عناصر تركته، يوزع على ورثته بحسب أنصبائهم التي تحددها الشريعة الإسلامية وقوانين المواريث المنظمة لها، وتستحق الزوجة ربع التركة إن لم يكن لزوجها ولد، وثمنها إن كان له ولد، وكانت المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد حددت المستحقين في معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش في حالة وفاته وأحالت إلى الجدول رقم 3 الملحق بذلك القانون لتحديد نصيب كل مستحق، وكان البين من هذا الجدول أنه وضع حداً أقصى للمعاش المستحق للأرملة أو الأرامل يمثل ثلاثة أرباع المعاش، يقل إذا شاركها - أو شاركهن آخرون. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها - أرملة صاحب المعاش - لا تستحق في متجمد المعاش الذي استحق له قبل وفاته سوى جزء منه يمثل نصيبها الميراثي، كما يتحدد معاشها بعد وفاته بجزء من الذي كان يستحقه في تاريخ الوفاة حسب الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 79 لسنة 1975 السالف الإشارة إليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدها بمتجمد المعاش كاملاً دون أن يعن ببحث نصيبها الميراثي فيه، وبالمعاش كاملاً دون بيان نصيبها فيه طبقاً للجدول رقم 3 السالف الذكر فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق