الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 أغسطس 2014

الطعن 1158 لسنة 68 ق جلسة 28 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 230 ص 1172

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ويحيى الجندي.

----------------

(230)
الطعن رقم 1158 لسنة 68 القضائية

(1، 2) تأمينات اجتماعية "إصابة عمل" "عجز جزئي مستديم". معاشات "معاش العجز المستديم".
 (1)
انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الجزئي المستديم. شرطه. عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل. استثناؤه. تحديد حالاته. بقرار من وزير التأمينات الاجتماعية. م 18 ق 79 لسنة 1975.
 (2)
إصابة المؤمن عليه بعجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35%. أثره. استحقاقه لمعاش إنهاء الخدمة للعجز. علة ذلك. عدم جواز التفرقة بين العجز الجزئي المستديم الذي لا تصل نسبته إلى 35% وبين الذي تزيد نسبته على ذلك ولا تصل إلى درجة العجز الكامل.

---------------
1 - النص في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبعد تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 - يدل على أن المشرع حدد حالات استحقاق المعاش ومنها انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وأجاز لوزير التأمينات إصدار قرار بتحديد الحالات التي يستثنى فيها المؤمن عليه من شروط عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
2 - إذ كان نص الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون 79 لسنة 75 المعدل بالقانون 93 لسنة 1980 قد جاء عاماً مطلقاً لم يفرق بين العجز الجزئي المستديم الذي لا تصل نسبته إلى 35% وبين العجز الجزئي الذي تقدر نسبته بواقع 35% ولا تصل إلى درجة العجز الكامل، فإن القول بقصر استحقاق معاش انتهاء الخدمة للعجز الجزئي المستديم على العجز الذي تزيد نسبته على 35% قياساً على المادة 52 من القانون والواردة بالباب الرابع الخاص بتأمين إصابات العمل يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1517 لسنة 1996 عمال دمنهور الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - بطلب الحكم باعتبار حالته عجز جرئي وإصابي مستديم وبإلزام الطاعنة أن تؤدي له معاش العجز وكافة مستحقاته التأمينية الأخرى، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين بقطاع النقل البري ومؤمن عليه لدى مكتب تأمينات سيارات البحيرة بمهنة "تباع"، وبتاريخ 23/ 6/ 1985 أصيب أثناء العمل وترتب على ذلك إصابته بعجز جزئي مستديم، وإذ رفضت الطاعنة صرف مستحقاته التأمينية فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. ندبت المحكمة الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المطعون ضده، وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضده قضت بتاريخ 24/ 1/ 1998 باعتبار إصابة المطعون ضده إصابة عمل نتج عنها عجز جزئي مستديم، وبأحقيته في صرف معاش العجز الجزئي المستديم وما يترتب على ذلك من مستحقات تأمينية، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 143 لسنة 54 ق عمال الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، وبتاريخ 12/ 8/ 1998 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن القانون رقم 79 لسنة 1975 وضع حداً للحصول على معاش العجز الجزئي المستديم وهو أن تصل نسبته إلى 35% فأكثر طبقاً للمادة 52 من القانون، بمعنى أن العجز المنهي للخدمة الذي يستحق عنه معاشاً طبقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون يجب ألا تقل نسبته عن 35% بأي حال من الأحوال، وبالرغم من أن الثابت بتقرير الطبيب الشرعي أن العجز الذي لحق المطعون ضده تقل نسبته عن 35% وهو لا يخوله سوى الحق في تعويض الدفعة الواحدة إعمالاً لنص المادة 53 من القانون فقد قضى الحكم بأحقيته في المعاش المقرر لانتهاء الخدمة بسبب العجز المستديم المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون المشار إليه الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبعد تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 على أن "يستحق المعاش في الحالات الآتية: 1 - ......، 2 - ......، 3 - انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل....... ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة....." يدل على أن المشرع حدد حالات استحقاق المعاش ومنها انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، وأجاز لوزير التأمينات إصدار قرار بتحديد الحالات التي يستثنى فيها المؤمن عليه من شروط عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، وإذ كان نص الفقرة الثالثة السالفة الذكر قد جاء عاماً مطلقاً لم يفرق بين العجز الجزئي المستديم الذي لا تصل نسبته إلى 35% وبين العجز الجزئي الذي تقدر نسبته بواقع 35% ولا تصل إلى درجة العجز الكامل، فإن القول بقصر استحقاق معاش انتهاء الخدمة للعجز الجزئي المستديم على العجز الذي تزيد نسبته على 35% قياساً على المادة 52 من القانون والواردة بالباب الرابع الخاص بتأمين إصابات العمل يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده أصيب بعجز جزئي مستديم بنسبة 30% وحالت هذه الإصابة بينه وبين أداء مهنته الأصلية "تباع سيارة" وأنه من المستثنين - طبقاً لقرار وزير التأمينات رقم 184 لسنة 1980 - من شرط عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أحقيته في معاش انتهاء الخدمة للعجز الجزئي المستديم والمنصوص عليه في المادة 18/ 3 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تأسيساً على أن هذه الفقرة لم تنص على نسبة محددة للعجز الجزئي يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق