جلسة 29 من يونيه سنة 1999
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني - نواب رئيس المحكمة.
---------------
(187)
الطعن رقم 663 لسنة 68 القضائية
(1) بنوك "فتح الاعتماد" "قروض البنوك". فوائد "الفوائد التأخيرية". التزام.
التزامات البنك فاتح الاعتماد وحقوق والتزامات كل من الآمر والمستفيد. تُحددها الشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد ومن بعدها الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية والتي ألزمت طالب الاعتماد بتعويض المصارف لقاء كافة الالتزامات والمسئوليات التي تفرضها القوانين والعادات الأجنبية. مؤداه. استحقاق البنوك لفوائد التأخير الناجمة على ما يشمله فتح الاعتماد المستندي من قرض.
(2) فوائد "الفوائد التأخيرية".
استحقاق فوائد التأخير - قانونية كانت أو اتفاقية - عدم اشتراط أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من التأخير. مفاده. افتراض وقوع الضرر بمجرد تأخير الوفاء بالدين والتزام المدين الوفاء بها. المادتان 226، 228 مدني.
(3) بنوك "البنك المركزي". فوائد "الفوائد التأخيرية".
عدم تحديد سعر الفائدة التأخيرية على قرض الاعتماد المستندي الصادر من البنك للمطعون ضده. لازمه. خضوعها للسعر الوارد في المادة 226 مدني ما لم يكن قد صدر في الفترة المستحق عنها فوائد قرار من مجلس إدارة البنك المركزي يحدد سعراً أعلى لها وفقاً للحق المقرر له بالمادة 7/ د من ق 120 لسنة 1975 قبل تعديله بق 97 لسنة 1996.
2 - من المقرر وفقاً لحكم المادتين 226، 228 من القانون المدني أنه لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير مما مفاده افتراض وقوع الضرر الموجب لاستحقاق الفائدة بمجرد التأخير في الوفاء بالدين والتزام المدين الوفاء بها.
3 - لما كان البين من الاعتمادات المستندية الصادرة من البنك المطعون ضده بناء على طلب الطاعن - المشتملة على قروض - المرفق صورتها غير المجحودة بالأوراق أنها لم تتضمن تحديداً لسعر الفائدة التأخيرية عنها مما لازمه خضوعها في الأصل للسعر الوارد في المادة 226 من القانون المدني ما لم يكن قد صدر خلال الفترة من 2/ 12/ 1980 وحتى 30/ 12/ 1983 - التي يستحق عنها فوائد على قيمة تلك الاعتمادات - قرار من مجلس إدارة البنك المركزي يحدد سعراً أعلى لها وفقاً للحق المقرر له بالمادة 7/ د من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي - قبل تعديله بالقانون رقم 97 لسنة 1996 الذي أباحت فيه المادة 29 مكرراً منه لكل بنك الحق في تحديد سعر الفائدة على العمليات المصرفية التي يقوم بها دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في التشريعات الأخرى - فإن الحكم المطعون فيه إذ قدر سعر الفائدة على قيمة الاعتمادات المستندية خلال فترة النزاع بالسعر العالمي للفوائد (الليبور) دون التقيد بالقواعد سالفة الذكر في تحديد الفائدة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده - بصفته الممثل القانوني لبنك الاعتماد والتجارة - الدعوى رقم 3916 لسنة 1984 تجاري كلي الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب مشفوع بالمستندات المؤيدة وفحصه بمعرفة خبير تندبه المحكمة والحكم بما يثبت أنه مستحق له، وذلك على سند من القول أنه سبق أن حصل على ثلاثة اعتمادات مستندية من البنك المطعون ضده الأول في 17/ 7/ 1980 بمبلغ 8337.50 جنيه إسترليني والثاني في 5/ 7/ 1981 بمبلغ 110000 دولار أمريكي والثالث في 15/ 7/ 1981 بمبلغ 3944550 فرنك بلجيكي وقام بسداد قيمتها على دفعات بموجب مستندات تحت يده وفي حوزة البنك وإذ طالب الأخير بتسليمه مخالصة نهائية عنها امتنع فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره وخلص فيه إلى أن الطاعن مدين للبنك المطعون ضده بمبلغ 81720 دولار أمريكي فقد أقام الأخير دعوى فرعية طالباً إلزام الطاعن بأداء هذا المبلغ له. وبتاريخ 31 من يناير سنة 1989 حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وبإجابة المطعون ضده إلى طلبه في الدعوى الفرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 364 لسنة 45 ق. هذا وبتاريخ 7/ 7/ 1986 تقدم البنك المطعون ضده للسيد رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب لاستصدار أمر على الطاعن بإلزامه بأداء مبلغ خمسة عشر ألف دولار أمريكي وبتثبيت أمر الحجز التحفظي رقم 158 لسنة 1986 مدني الإسكندرية على سند من القول بأن الأخير اقترض منه هذا المبلغ وحرر ضماناً له شيكاً مسحوباً على المصرف العربي الدولي فرع الإسكندرية تبين أنه بدون رصيد، رفض السيد رئيس المحكمة إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 4751 لسنة 1986 م. ك الإسكندرية الابتدائية، وأقام الطاعن تظلماً في أمر الحجز التحفظي سالف الذكر قيد برقم 4339 لسنة 1986 م. ك الإسكندرية الابتدائية وبعد أن ضمت المحكمة هاتين الدعويين حكمت بتاريخ 23 من فبراير سنة 1987 في الأولى بالطلبات وفي الثانية برفض التظلم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 529 لسنة 43 ق الإسكندرية. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد وندبت خبيراً في الدعوى وأودع تقريره قضت في 21 من يونيه سنة 1998 برفض الاستئناف الثاني وفي الأول بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأداء مبلغ 56627.30 دولار أمريكي. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بإلزامه أن يؤدي للبنك المطعون ضده مبلغ 71627.30 دولار أمريكي الذي يمثل جملة الفوائد المستحقة خلال الفترة من 1980 حتى 1983 على قيمة الاعتمادات المستندية التي أصدرها البنك بناء على طلبه محتسباً إياها بالسعر العالمي للفائدة (الليبور) رغم خلو هذه الاعتمادات من نص يحدد سعر الفائدة مما كان يتعين معه على الحكم حساب الفائدة وفقاً للسعر الوارد في المادة 227 من القانون المدني أو وفقاً لما يكون قد أصدره مجلس إدارة البنك المركزي من تحديد يجاوزه خلال تلك الفترة.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن التزامات البنك فاتح الاعتماد وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد إنما تحددها الشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد فإن قصرت عن مجابهة ما قد يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية التي صاغتها غرفة التجارة الدولية بباريس واعتمدتها لجنتها التنفيذية في 3/ 12/ 1974 قبل تعديلها في أكتوبر 1984 - التي تسري على الاعتمادات المستندية محل النزاع - والتي جاء في الفقرة ج من المادة 12 منها ما نصه (يعتبر طالب فتح الاعتماد ملزماً ومسئولاً عن تعويض المصارف لقاء كافة الالتزامات والمسئوليات التي تفرضها القوانين والعادات الأجنبية "في الخارج") والتي يدخل ضمنها بالضرورة استحقاق البنوك للفوائد التأخيرية الناجمة على ما يشمله فتح الاعتماد المستندي من قرض، وكان من المقرر وفقاً لحكم المادتين 226، 228 من القانون المدني أنه لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير مما مفاده افتراض وقوع الضرر الموجب لاستحقاق الفائدة بمجرد التأخير في الوفاء بالدين والتزام المدين الوفاء بها، لما كان ذلك، وكان البين من الاعتمادات المستندية الصادرة من البنك المطعون ضده بناء على طلب الطاعن - المشتملة على قروض - المرفق صورتها غير المجحودة بالأوراق أنها لم تتضمن تحديداً لسعر الفائدة التأخيرية عنها مما لازمه خضوعها في الأصل للسعر الوارد في المادة 226 من القانون المدني ما لم يكن قد صدر خلال الفترة من 2/ 12/ 1980 وحتى 30/ 12/ 1983 - التي يستحق عنها فوائد على قيمة تلك الاعتمادات - قرار من مجلس إدارة البنك المركزي يحدد سعراً أعلى لها وفقاً للحق المقرر له بالمادة 7/ د من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي - قبل تعديله بالقانون رقم 97 لسنة 1996 الذي أباحت فيه المادة 29 مكرراً منه لكل بنك الحق في تحديد سعر الفائدة على العمليات المصرفية التي يقوم بها دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في التشريعات الأخرى - فإن الحكم المطعون فيه إذ قدر سعر الفائدة على قيمة الاعتمادات المستندية خلال فترة النزاع بالسعر العالمي للفوائد (الليبور) دون التقيد بالقواعد سالفة الذكر في تحديد الفائدة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق