الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 أغسطس 2014

الطعن 506 لسنة 68 ق جلسة 9 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 210 ص 1066

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، د. سعيد فهيم، سعيد فوده ومحمد جمال الدين سليمان - نواب رئيس المحكمة.

---------------

(210)
الطعن رقم 506 لسنة 68 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن". حكم "الطعن فيه".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره. مؤداه. وقوف المطعون ضدهما من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم لهما أو عليهما بشيء. اختصامهما في الطعن بالنقض. غير مقبول.
(2 - 5) تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". تقادم "التقادم المسقط". تعويض. مسئولية. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".
(2) دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. م 5 ق 652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 752 مدني. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها بشأنه.
(3) دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان تقادمها طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة. عودة سريانه بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها أو لسبب آخر. علة ذلك.
(4) الحكم الجنائي الغيابي بالإدانة في جنحة. عدم انقضاء الدعوى الجنائية به. اعتباره من الإجراءات القاطعة لمدة تقادمها. عدم إعلانه أو اتخاذ أي إجراء تال له قاطع لهذا التقادم. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره. المادتان 15، 17 أ. ج. مؤداه. زوال المانع القانوني الموقف لسريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن من هذا الانقضاء.
(5) الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم حكماً تقريرياً كاشفاً. مؤداه. إدانة قائد السيارة استئنافياً غيابياً. مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدوره دون إعلانه أو اتخاذ إجراء قاطع لتقادم الدعوى الجنائية. أثره. انقضاؤها. إقامة المضرورين دعواهم المدنية بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ هذا الانقضاء. سقوط الحق في رفعها بالتقادم. احتساب الحكم المطعون فيه التقادم من تاريخ صدور الحكم في المعارضة الاستئنافية بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة برغم اكتمال عناصر التقادم قبل صدوره. خطأ.

-------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا كان لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، وكان الثابت من الأوراق أن الشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة قد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً كما لم يحكم لهما أو عليهما بشيء ومن ثم فلا مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهما.
2 - أنشأ المشرع للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 752 من القانون المدني للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وهذا التقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسري في شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها.
3 - إذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً حتى ولو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين في دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية واختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض، وينبني على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء.
4 - لما كان الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف الجريمة في الجنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانوني الذي كان سبباً في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن.
5 - إذ كان الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لا يعدو أن يكون حكماً تقريراً كاشفاً عن واقعة قانونية قد تكاملت لها كل عناصرها وأسباب تحققها ووجودها قبل صدوره، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد قائد السيارة مرتكبة الحادث لأنه تسبب بخطئه في موت مورث المطعون ضدهم وقضي فيها من محكمة الجنح المستأنفة غيابياً بتاريخ 27/ 10/ 1987 بإدانته إلا أن هذا الحكم لم يعلن إليه ولم يتخذ من بعد صدوره ثمة إجراء قاطع للتقادم حتى انقضت الدعوى الجنائية بتاريخ 27/ 10/ 1990، ولما كان المطعون ضدهم قد رفعوا دعواهم المدنية قبل الطاعنة بالصحيفة المودعة قلم كتاب المحكمة في 4/ 6/ 1995 وبعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فإنها تكون قد سقطت بالتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في بدء حساب التقادم بتاريخ صدور الحكم في المعارضة الاستئنافية بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في 31/ 5/ 1994 ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم وبالتعويض في حين أن صدور ذلك الحكم لا أثر له في تقادم الدعوى الجنائية الذي اكتملت له مدته بانقضاء ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح اتخذ فيها وهو الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر في 27/ 10/ 1987 وعلى النحو السالف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم - تحت البند أولاً - أقاموا الدعوى 2701 لسنة 1995 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة والشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة بطلب الحكم بأن يؤدوا إليهم مبلغ مائة ألف جنيه، وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 14/ 1/ 1986 تسبب قائد السيارة 2953 أجرة بحيرة بخطئه في موت مورثهم وتحرر عن الحادث المحضر 199 لسنة 1987 جنح المحمودية وحكم بإدانته، وقد تأيد هذا الحكم بالحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 27/ 10/ 1987، ثم قضى في المعارضة الاستئنافية بتاريخ 31/ 5/ 1994 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، ولما كانت السيارة المتسببة في الحادث مؤمناً عليها تأميناً إجبارياً لدى الشركة الطاعنة ولحق بهم أضراراً مادية وأدبية بالإضافة إلى التعويض الموروث والذي يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى. دفعت الطاعنة بسقوط الحق في التعويض بالتقادم الثلاثي. وبتاريخ 23/ 2/ 1997 حكمت المحكمة برفض الدفع وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدهم - أولاً - مبلغ ثلاثون ألف جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1050 سنة 53 ق، كما استأنفه المطعون ضدهم - أولاً - بالاستئناف رقم 999 سنة 53 ق. وبتاريخ 13/ 12/ 1997 قضت المحكمة برفض الاستئناف الأول وفي الاستئناف الثاني بتعديل مبلغ التعويض المقضى به إلى مائة ألف جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانية والثالثة، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانية والثالثة أنه لم توجه إليهما ثمة طلبات، ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ولا تتعلق بهما أسباب الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا كان لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول وكان الثابت من الأوراق أن الشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة قد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً كما لم يحكم لهما أو عليهما بشيء ومن ثم فلا مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الجنائي الغيابي الذي لم يعلن يعتبر آخر إجراء من إجراءات الدعوى الجنائية فتبدأ مدة تقادمها من تاريخ صدوره وبعد اكتماله يبدأ سريان التقادم الثلاثي للدعوى المدنية، ولما كان الحكم الجنائي قد صدر غيابياً من محكمة الجنح المستأنفة ضد قائد السيارة بتاريخ 27/ 10/ 1987 فإن الدعوى المدنية بطلب التعويض وقد أقيمت بتاريخ 4/ 6/ 1995 تكون قد سقطت بمضي المدة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي وبالتعويض على سند من حساب مدة هذا التقادم من تاريخ صدور الحكم في المعارضة الاستئنافية في 31/ 5/ 1994 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في حين أن هذا الحكم ليس سوى إجراء كاشف لحالة قانونية سابقة على صدوره ولا شأن له بإجراءات الدعوى الجنائية ولا أثر له في تقادمها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 752 من القانون المدني للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وهذا التقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسري في شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، فإذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً حتى ولو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين في دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية واختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض، وينبني على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء، ولما كان الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف الجريمة في الجنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانوني الذي كان سبباً في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن، وكان الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لا يعدو أن يكون حكماً تقريرياً كاشفاً عن واقعة قانونية قد تكاملت لها كل عناصرها وأسباب تحققها ووجودها قبل صدوره، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد قائد السيارة مرتكبة الحادث لأنه تسبب بخطئه في موت مورث المطعون ضدهم وقضي فيها من محكمة الجنح المستأنفة غيابياً بتاريخ 27/ 10/ 1987 بإدانته إلا أن هذا الحكم لم يعلن إليه ولم يتخذ من بعد صدوره ثمة إجراء قاطع للتقادم حتى انقضت الدعوى الجنائية بتاريخ 27/ 10/ 1990، ولما كان المطعون ضدهم قد رفعوا دعواهم المدنية قبل الطاعنة بالصحيفة المودعة قلم كتاب المحكمة في 4/ 6/ 1995 وبعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فإنها تكون قد سقطت بالتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في بدء حساب التقادم بتاريخ صدور الحكم في المعارضة الاستئنافية بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في 31/ 5/ 1994 ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم وبالتعويض في حين أن صدور ذلك الحكم لا أثر له في تقادم الدعوى الجنائية الذي اكتملت له مدته بانقضاء ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح اتخذ فيها وهو الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر في 27/ 10/ 1987 وعلى النحو السالف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1050 سنة 53 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي وفي الاستئناف 999 سنة 3 ق الإسكندرية برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق