الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 أغسطس 2014

(الطعن 10002 لسنة 64 ق جلسة 29 / 4 / 1999 س 50 ج 1 ق 114 ص 576)

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوى نائبى رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيى الدين السيد.
--------------------------
1 - المقرر - أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن، فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضى، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه.
 
2 - ترك الطاعنين الخصومة في الطعن بالنقض وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعنين مصروفات الطعن دون الحكم بمصادرة الكفالة، إذ لا يحكم بمصادرتها - حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 من قانون المرافعات - إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه.
 
3 - شرط القضاء بأتعاب المحاماة للمطعون ضدهما اللذين أنابا عنهما محام، إذ أن شرط القضاء بهما لهما على الطاعنين - وعلى ما يبين من نص المادة 187 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 - هو خسران هؤلاء الطاعنين لطعنهم وهو ما لا يتأتى إلا بانتهاء الخصومة فيه بقضاء في موضوعه أو دون القضاء في الموضوع على غير رغبتهم فلا يستطيل إلى حالة انتهائها بإرادتهم كتنازلهم عن الطعن.
---------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدها الثانية أقاما على الطاعنين الدعوى رقم 117 لسنة 1985 مدني قنا الابتدائية - مأمورية الأقصر- انتهيا في طلباتهما الختامية إلى طلب الحكم بانقضاء عقد الرهن الحيازي المؤرخ 28/5/1964 الصادر من مورث المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنين يتضمن رهنه إليهم مساحة 19 ط ضمانا لدين مقداره 400 جنيه مع تسليمهم هذه الأطيان تأسيسا على انقضاء هذا الدين باقتضائه من صافي ريع العين المرهونة. وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا وقدم تقريره قضت بالطلبات بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 121 لسنة 13ق قنا "مأمورية الأقصر" وفيه حكمت المحكمة بتاريخ 16/11/1994 بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضدهما إقرارا من الطاعنين مصدقا على توقيعاتهم فيه بالشهر العقاري بتاريخ 10/6/1998 بمحضر التصديق رقم 492 أ لسنة 1998 توثيق إسنا بتنازلهم عن الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول ترك الطاعنين الخصومة في الطعن.
وحيث إنه لما كان الثابت من الإقرار الصادر عن الطاعنين والموثق بالشهر العقاري مؤرخا 10/6/1998 إقرارهم بنزولهم عن الطعن وكان ذلك بعد أكثر من ستين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه, فإن ميعاد الطعن في الحكم بالنقض يكون قد انقضى وقت إقرارهم بهذا النزول, وكان من المقرر أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضى, وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه, فإن ترك الطاعنين الخصومة في الطعن الماثل وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلا عن الحق في الطعن ملزما لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه, ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعنين مصروفات الطعن دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها - حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 من قانون المرافعات إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه وبغير قضاء بأتعاب للمحاماة للمطعون ضدهما اللذين أنابا عنهما محام, إذ أن شرط القضاء بها لهما على الطاعنين - وعلى ما يبين من نص المادة 187 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983- هو خسران هؤلاء الطاعنين لطعنهم وهو ما لا يتأتى إلا بانتهاء الخصومة فيه بقضاء في موضوعه أو دون القضاء في الموضوع على غير رغبتهم فلا يستطيل إلى حالة انتهائها بإرادتهم كتنازلهم عن الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق