الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 أغسطس 2014

الطعن 848 لسنة 68 ق جلسة 7 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 244 ص 1241

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة - نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود عوض، مدحت سعد الدين وعز العرب عبد الصبور.

---------------

(244)
الطعن رقم 848 لسنة 68 القضائية

(1 - 3) مسئولية "المسئولية التقصيرية: السبب المنتج الفعال". تعويض. محكمة الموضوع. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) ركن السببية في المسئولية المدنية. قيامه على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث هذا الضرر ولو كان قد أسهم مصادفة في إحداثه.
(2) استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر. من مسائل الواقع. لقاضي الموضوع سلطة تقديرها. شرطه. أن يكون استخلاصه سائغاً.
(3) ثبوت أن تحرير الطاعن عقد إيجار لمورثة المطعون ضدهم عدا الأول والثانية ليس السبب المنتج الفعال في استئثارهم بريع المحل المؤجر دونهما فضلاً عن عدم علمه وقت تحرير العقد بوجود ورثة آخرين أحق بانتقال العقد لهم. القضاء بمسئوليته عن التعويض. خطأ. علة ذلك.

--------------
1 - ركن السببية في المسئولية المدنية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترناً به.
2 - استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر وإن كان من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصه سائغاً.
3 - إذ كان تحرير الطاعن عقد إيجار لمورثة المطعون ضدهم عدا الأول والثانية لم يكن هو السبب المنتج الفعال في قيامهم بالاستئثار بريع المحل دونهما بدلالة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم مسئولية الطاعن عن التعويض المقضى به عن استغلال المحل في الفترة السابقة على تحرير العقد وإلزامه لهم بمفردهم دون الطاعن به، بما كان يجب معه القول بعدم مسئوليته أيضاً عن التعويض في الفترة التالية لتحرير العقد لأن عقد الإيجار ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا والضرر لم يحل عدم وجوده دون اغتيالهم حقوق المطعون ضدهما الأول والثانية في الفترة السابقة عليه خاصة وأنه لم يثبت أن الطاعن كان يعلم وقت تحرير العقد لمورثة المطعون ضدهم عدا الأول والثانية بوجود ورثة آخرين أحق منها بانتقال عقد الإيجار لهم بعد أن أقروا كتابة بذلك أمامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما الدعوى 7202 لسنة 1987 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب إلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 86500 جنيه ريع المحل الذي كان مؤجراً لمورثهما من الطاعن واستولى عليه باقي المطعون ضدهم في الفترة من 1/ 1/ 1969 حتى 31/ 3/ 1986 بمساعدة الطاعن الذي حرر لمورثتهم عقد إيجار للمحل دونهما أصحاب الحق في انتقال حق الإيجار لهما خلفاً لمورثهما، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً أودع تقريره حكمت بإلزامهم متضامنين بالتعويض الذي قدرته، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 13582 لسنة 110 ق، كما استأنفه المطعون ضدهما الأول والثانية بالاستئناف 13602 لسنة 110 ق، القاهرة ومحكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد وندبت فيهما خبيراً قضت فيهما بتعديل الحكم المستأنف بقصر إلزام الطاعن بالتعويض على الفترة التالية لتحريره عقد الإيجار لمورثة المطعون ضدهم عدا الأول والثانية، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن ما نسب إليه من خطأ بتحرير عقد إيجار لمورثة المطعون ضدهم عدا الأول والثانية لم يكن هو السبب الذي مكن باقي المطعون ضدهم من اغتيال حقهما في الريع بدلالة قيامهم بذلك في الفترة السابقة على تحرير العقد وهو ما يقطع علاقة السببية مناط قيام المسئولية في حقه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمه متضامناً معهم بالتعويض عن المدة التالية لتحريره عقد الإيجار لمورثة باقي المطعون ضدهم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان ركن السببية في المسئولية المدنية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترناً به، كما أن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر وإن كان من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصه سائغاً. لما كان ذلك، وكان تحرير الطاعن عقد إيجار لمورثة المطعون ضدهم عدا الأول والثانية لم يكن هو السبب المنتج الفعال في قيامهم بالاستئثار بريع المحل دونهما بدلالة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم مسئولية الطاعن عن التعويض المقضى به عن استغلال المحل في الفترة السابقة على تحرير العقد وإلزامه لهم بمفردهم دون الطاعن به بما كان يجب معه القول بعدم مسئوليته أيضاً عن التعويض في الفترة التالية لتحرير العقد لأن عقد الإيجار ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا والضرر لم يحل عدم وجوده دون اغتيالهم حقوق المطعون ضدهما الأول والثانية في الفترة السابقة عليه خاصة وأنه لم يثبت أن الطاعن كان يعلم وقت تحرير العقد لمورثة المطعون ضدهم عدا الأول والثانية بوجود ورثة آخرين أحق منها بانتقال عقد الإيجار لهم بعد أن أقروا كتابة بذلك أمامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذين السببين دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق