جلسة 24 من أكتوبر سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، شكري جمعه حسين - نائبي رئيس المحكمة، محمد محمد زكي وأحمد سعيد حسين.
---------------
(200)
الطعن رقم 2009 لسنة 68 القضائية
(1، 2) إيجار: إيجار الأماكن: "تحديد الأجرة" "الزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم سداد الأجرة: المنازعة في الأجرة". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب". دفاع "دفاع جوهري".
(1) الزيادة الدورية والزيادة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977، تدرجها بحسب تاريخ إنشاء المبنى. م 7 ق 136 لسنة 1981، م 3 ق 6 لسنة 1997. مؤداه. المنازعة في تاريخ إنشاء المبنى. وجوب الفصل فيها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء.
(2) تمسك الطاعنة بأن المبنى أنشئ عام 1978 فلا ترد على عين النزاع الزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنصوص عليها في القانون 136 لسنة 1981 وبخضوعها للزيادة المنصوص عليها بالقانون 6 لسنة 1997 وتدليلها على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن تاريخ إنشاء العقار عام 1976 معتداً بالتاريخ الثابت بصورة رخصة البناء دون أن يواجه هذا الدفاع. قصور.
2 - تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن تاريخ إنشاء المبنى عام 1978 وقدمت تأييداً لذلك كشفاً رسمياً مستخرجاً من مصلحة الضرائب العقارية بتاريخ 15/ 2/ 1998 برقم مسلسل 344605 يتضمن أنه بحصر 10/ 10/ 1978 وبجرد سنة 1978 قد استجد بربط 1979 دور أرضي به خمسة دكاكين منهم العين المؤجرة كما قدمت صورتين من عقدي إيجارها الأول بتاريخ 9/ 8/ 1977 يتضمن أن تحديد الأجرة تقدر عند استلام المحل وحسب تقدير لجنة الإيجارات والصورة الثانية محررة بتاريخ 1/ 3/ 1978 قدرت فيه القيمة الإيجارية سبعمائة قرش اعتباراً من 1/ 3/ 1978 وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتد بصورة رخصة البناء الصادرة للمالكة بتاريخ 9/ 6/ 1976 والمتضمن طلب الطاعنة بناء خمس محلات ومخزن والترخيص لها بذلك وانتهى إلى أن العقار أنشئ عام 1976 ولما كان صدور ترخيص البناء في عام معين لا يؤدي بذاته وبالضرورة إلى أن وحدات العقار قد أنشئت في هذا التاريخ ودون أن يواجه دفاع الطاعنة بشأن المستندات المقدمة منها والمشار إليها بشأن إنشاء العين في سنة 1978 رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى إذ يترتب عليه تحديد الأجرة المستحقة على العين محل النزاع واحتساب ما سدد منها حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف مما يعيب الحكم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 216 لسنة 1997 مدني جرجا بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 9/ 8/ 1977 استأجرت الطاعنة هذا المحل في العقار المنشأ عام 1976 بإيجار شهري قدره "جنيهان" وفق تقدير لجنة تحديد الأجرة، وإذ زادت هذه الأجرة بنسبة 5% ثم إلى ثلاثة أمثال الأجرة بالقانونين رقمي 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 على التوالي وكانت الأجرة القانونية قبل الزيادة مقدارها مبلغ 2.500 جنيهاً فتكون الأجرة المستحقة اعتباراً من أول إبريل 1997 مبلغ 7.500 جنيهات وإذ تقاعست الطاعنة عن سداد الأجرة شاملة الزيادة رغم تكليفها أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 179 لسنة 73 ق أسيوط "مأمورية سوهاج". وبتاريخ 15/ 6/ 1998 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم. وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفساد الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنها تمسكت في دفاعها أن العين أنشئت عام 1978 ومن ثم لا ترد عليها الزيادة المقررة في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 إنما تخضع للزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 بنسبة 10% من الأجرة القانونية فتكون بذلك مبلغ 2.200 جنيهاً إلا أن المطعون ضدها طالبتها بمبلغ 7.500 جنيهاً شهرياً باعتبار أن العين أنشئت عام 1976 مما كان يتعين معه على المحكمة أن تفصل في هذا الدفاع باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه احتسب الزيادة المقررة بالقانون 136 لسنة 1981 على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار حال أنه يتعين احتسابها على أساس الأجرة المتخذة أساساً لحساب الضريبة وقت الإنشاء مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المباني المؤجرة لغير أغراض السكنى قد وضع المشرع بشأنها نص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 وتقضي بزيادة أجرتها بالنسب المبينة بها وفق تاريخ إنشاء المبنى إذ أوردت تلك المادة "اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء....." وحددت الفقرة (د) هذه الزيادة بنسبة 5% عن الأماكن المنشأة منذ 7 أكتوبر سنة 1973 حتى 9 سبتمبر سنة 1977، ثم أعقب ذلك صدور القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية و... المنشور بالجريدة الرسمية العدد 12 (مكرر) في 26/ 3/ 1997 وقد أوردت المادة الثالثة منه على تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع النسب التي حددتها تلك المادة وحددت نسبة ثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر سنة 1973 حتى 9 سبتمبر سنة 1977 ويسري هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشره، وتضمنت تلك المادة زيادة الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 حتى 30 يناير سنة 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد السابق وقد تضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 سنة 1997 ونصت الفقرة سادساً على تعريف الأجرة القانونية بأنها آخر أجرة استحقت قبل 27/ 3/ 1997 محسوبة وفقاً لما يلي "تقدير لجان تحديد الأجرة الذي صار نهائياً - طُعن عليه أو لم يُطعن وذلك بالنسبة للأماكن التي خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقانون 136 لسنة 1981....." "وفي جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن بما في ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981". ونصت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من هذه اللائحة على أنه ".... يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 المشار إليها" مما مفاده أن المشرع أوضح بجلاء في كل من القانونين رقمي 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 أن الزيادة المقررة بهما اعتد في تدرجها بتاريخ إنشاء المبنى مما لازمه أنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تحسم النزاع حول تاريخ إنشاء المبنى باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها لتحدد القانون الواجب التطبيق وصولاً إلى الأجرة القانونية.
ولما كان البين من الأوراق، أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن تاريخ إنشاء المبنى عام 1978 وقدمت تأييداً لذلك كشفاً رسمياً مستخرجاً من مصلحة الضرائب العقارية بتاريخ 15/ 2/ 1998 برقم مسلسل 344605.. يتضمن أنه بحصر 10/ 10/ 1978 وبجرد سنة 1978 قد استجد بربط 1979 دور أرضي به خمسة دكاكين منهم العين المؤجرة كما قدمت صورتين من عقدي إيجارها الأول بتاريخ 9/ 8/ 1977 يضمن أن تحديد الأجرة تقدر عند استلام المحل وحسب تقدير لجنة الإيجارات والصورة الثانية محررة بتاريخ 1/ 3/ 1978 قدرت فيه القيمة الإيجارية سبعمائة قرش اعتباراً من 1/ 3/ 1978 وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتد بصورة رخصة البناء الصادرة للمالكة بتاريخ 9/ 6/ 1976 والمتضمن طلب الطاعنة بناء خمس محلات ومخزن والترخيص لها بذلك، وانتهى إلى أن العقار أنشئ عام 1976، ولما كان صدور ترخيص البناء في عام معين لا يؤدي بذاته وبمجرده إلى أن وحدات العقار قد أنشئت في هذا التاريخ ودون أن يواجه دفاع الطاعنة بشأن المستندات المقدمة منها والمشار إليها بشأن إنشاء العين في سنة 1978 رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى إذ يترتب عليه تحديد الأجرة المستحقة على العين محل النزاع واحتساب ما سدد منها حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف مما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة للبحث في سائر أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق