الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 أغسطس 2014

الطعن 2682 لسنة 68 ق جلسة 2 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 120 ص 611

جلسة 2 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نائبي رئيس المحكمة، يحيى الجندي ومحمد نجيب جاد.

--------------

(120)
الطعن رقم 2682 لسنة 68 القضائية

(1، 2) عمل. بنوك "العاملون ببنك الإسكندرية". تقارير الكفاية.
(1) لجنة شئون العاملين ببنك الإسكندرية هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية. رأى الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة. مجرد اقتراحات تعرض عليها. لها أن تأخذ بها أو تعدلها مبينة أسباب التعديل. وجوب أن يكون تقديرها متفقاً وأحكام القانون ولائحته وقائماً على عناصر ثابتة.
(2) عدم جواز الاعتداد عند وضع تقرير كفاية للعامل عن سنة معينة بأفعال صدرت عنه أو جزاءات وقعت عليه في سنوات سابقة. علة ذلك.
(3) عمل. تقارير الكفاية. "سلطة محكمة الموضوع".
رقابة القضاء على تقارير الكفاية لا تجاوز حد التقرير ببطلانها أو عدم الاعتداد بها. علة ذلك.

---------------
1 - مفاد النص في المادة 19 من القانون رقم 20 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والمواد 18، 19، 20 من لائحة نظام العاملين ببنك الإسكندرية أن لجنة شئون العاملين بالبنك الطاعن هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية، وأن ما يسبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هي مجرد اقتراحات تعرض عليها ولها أن تأخذ بها أو تعدلها، إلا أن سلطتها هذه ليست مطلقة، بل مقيدة بأن يكون تقديرها متفقاً وأحكام القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له وأن يقوم ذلك التقدير على عناصر ثابتة لها أصلها الثابت من ملف خدمة العامل أو من غيره من المصادر المتعلقة بعمله أو معلومات رؤسائه، وأن عليها إذا ارتأت إجراء تعديل على مرتبة الكفاية المعروض بها التقرير أن تبين أسباب هذا التعديل حتى يمكن لجهة التظلم أو للمحكمة أن تبسط رقابتها على هذه الأسباب للوقوف على مدى صحتها.
2 - المقرر قانوناً أن المشرع في تنظيمه لأحكام تقارير الكفاية جعل قياس أداء العامل عن نشاطه الوظيفي وأفعاله وسلوكه في سنة معينة، فلا يجوز عند وضع تقرير كفاية له عن هذه السنة الاعتداد بأفعال صدرت عنه أو جزاءات وقعت عليه في سنوات سابقة لما في ذلك من مجافاة للأساس الذي يقوم عليه مبدأ سنوية التقرير من حظر قياس أداء العامل في سنة معينة على سنة أخرى.
3 - لما كانت رقابة القضاء على تقارير الكفاية لا يصح أن تجاوز حد التقرير ببطلانها أو عدم الاعتداد بها، إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل في تقدير كفاية العامل أو تعديلها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1422 لسنة 1996 الفيوم الابتدائية على الطاعن - بنك الإسكندرية - بطلب الحكم ببطلان تقرير كفايته عن الفترة من 1/ 4/ 1995 حتى 31/ 3/ 1996 بمرتبة ضعيف وتعديله إلى مرتبة ممتاز، وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعن، وإذ قدرت كفايته عن الفترة من 1/ 4/ 1995 حتى 31/ 3/ 1996 بمرتبة ضعيف استناداً إلى ما نُسب إليه من مخالفات عن السنة السابقة على تلك الفترة بما يتعارض مع مبدأ سنوية التقرير، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/ 12/ 1997 بتعديل تقرير كفاية المطعون ضده عن الفترة من 1/ 4/ 1995 حتى 31/ 3/ 1996 إلى درجة جيد جداً، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف - مأمورية الفيوم - بالاستئناف رقم 123 لسنة 34 ق، وبتاريخ 20/ 5/ 1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن لجنة شئون العاملين هي صاحبة الحق في تقدير كفاية العامل ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن تقديرها مبرء من الانحراف وإساءة استعمال السلطة، وإذ كان الثابت أن المطعون ضده وإن كان قد أُبعد عن الأعمال المالية والعينية والعهد وأحيل للمحاكمة التأديبية لما نسب إليه من ارتكابه مخالفات جسيمة تتمثل في اختلاسه أمول المودعين في الفترة السابقة على الفترة التي أعد عنها تقرير الكفاية محل التداعي إلا أنها تنفي عنه صفة الأمانة وهو ما كان موضع اعتبار في تقدير كفايته، فإن الحكم المطعون فيه إذ أهدر قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية المطعون ضده وقضى بتعديله مع أن هذا الإقرار مبرء من الانحراف وإساءة استعمال السلطة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 19 من القانون رقم 20 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي على أن "مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام.... هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره... وللمجلس في مجال نشاط كل بنك - اتخاذ الوسائل الآتية... (ج) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج، ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدر من قرارات طبقاً للبنود (و)، (ز)، (ح) بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة، والقرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات وشركات القطاع العام، والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، والنص في المادة 18 من لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن والتي صدرت نفاذاً لحكم المادة 19 السالفة الذكر على أن "يُعد التقرير السنوي الدوري عن المدة من أول إبريل حتى آخر مارس من العام الذي يليه"، وفي المادة 19 منها على أن "يخضع لنظام التقارير السنوية الدورية جميع العاملين باستثناء شاغلي مجموعة وظائف الإدارة العليا من وظيفة مدير إدارة عامة وما يعادلها فأعلى" وفي المادة 20 على أن "يُعد التقرير الدوري كتابة بواسطة الرئيس المباشر ويعتمد من المدير المختص ويكتفي بتقرير الأخير متى كان هو الرئيس المباشر، ثم يعرض التقرير على لجنة شئون العاملين المختصة لتقدير درجة الكفاية طبقاً للقواعد التي تراها، ويتعين على اللجنة توضيح مبررات أية تعديلات ترى إدخالها على مرتبة الكفاية المعروض بها التقرير"..... مفاده أن لجنة شئون العاملين بالبنك الطاعن هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية، وأن ما يسبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هي مجرد اقتراحات تعرض عليها ولها أن تأخذ بها أو تعدلها، إلا أن سلطتها هذه ليست مطلقة، بل مقيدة بأن يكون تقديرها متفقاً وأحكام القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له، وأن يقوم ذلك التقدير على عناصر ثابتة لها أصلها الثابت من ملف خدمة العامل أو من غيره من المصادر المتعلقة بعمله أو معلومات رؤسائه، وأن عليها إذا ارتأت إجراء تعديل على مرتبة الكفاية المعروض بها التقرير أن تبين أسباب هذا التعديل حتى يمكن لجهة التظلم أو للمحكمة أن تبسط رقابتها على هذه الأسباب للوقوف على مدى صحتها، وكان من المقرر قانوناً أن المشرع في تنظيمه لأحكام تقارير الكفاية جعل قياس أداء العامل عن نشاطه الوظيفي وأفعاله وسلوكه في سنة معينة، فلا يجوز عند وضع تقرير كفاية له عن هذه السنة الاعتداد بأفعال صدرت عنه أو جزاءات وقعت عليه في سنوات سابقة لما في ذلك من مجافاة للأساس الذي يقوم عليه مبدأ سنوية التقرير من حظر قياس أداء العامل في سنة معينة على سنة أخرى. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الرئيس المباشر للمطعون ضده قد اقترح وضع تقرير كفاية له عن الفترة من 1/ 4/ 1995 إلى 31/ 3/ 1996 بمرتبة جيد جداً "88 درجة" إلا أن لجنة شئون العاملين قامت بتقديرها بمرتبة ضعيف "35 درجة" وأوردت تبريراً لهذا التخفيض أن المطعون ضده خلال فترة عمله بفرع بني سويف قام بإصدار بيان على نماذج البنك منسوب صدوره إلى قسم شهادات الدخل بالفرع وقام بتصفية وسحب بعض شهادات تخص بعض العملاء واستولى على قيمتها لنفسه بعد قيامه بتزوير توقيعات وأختام، وأنه أحيل بشأنها إلى النيابة الإدارية وأوقف عن العمل خلال الفترة من 7/ 4/ 1994 حتى 13/ 9/ 1994 ثم قضت المحكمة التأديبية بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه في 2/ 1/ 1995 وقد سبق تقدير كفايته عن السنة السابقة بمرتبة ضعيف "25 درجة" وإذ كانت المخالفات التي نسبت إلى المطعون ضده وكذلك الجزاء الذي وقع عليه بشأنها لم تحدث خلال السنة محل تقرير الكفاية المطعون عليه، وقد كانت محل اعتبار في تقدير كفايته عن السنة السابقة عليها بمرتبة ضعيف، فإن استناد لجنة شئون العاملين إليها لتخفيض درجة كفاية المطعون ضده من مرتبة جيد جداً إلى ضعيف لا يندرج تحت السلطة التقديرية المقررة لها ولكنه يمثل مخالفة للقانون ولمبدأ سنوية التقرير يصم تقريرها بالبطلان، إلا أنه لما كانت رقابة القضاء على تقارير الكفاية - في مثل هذه الحالة - لا يصح أن تجاوز حد التقرير ببطلانها أو عدم الاعتداد بها إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل في تقدير كفاية العامل أو تعديلها، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل درجة كفاية المطعون ضده من مرتبة ضعيف إلى مرتبة جيد جداً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 123 لسنة 34 ق بني سويف - مأمورية الفيوم - بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان تقرير كفاية المستأنف ضده عن الفترة من 1/ 4/ 1995 إلى 31/ 3/ 1996.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق