جلسة 16 من مارس سنة 1999
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني - نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(80)
الطعن رقم 738 لسنة 63 القضائية
(1) دعوى "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى". نقض.
التزام قاضي الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح في حدود سببها. عدم تقيده بتكييف الخصوم لها. العبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة في الدعوى لا بالألفاظ التي صيغت بها. خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض.
(2، 3) إفلاس "أوامر مأمور التفليسة".
(2) عدم قابلية أوامر مأمور التفليسة للتظلم. م 236 من قانون التجارة. مناطه. صدورها في حدود اختصاصه المبين في القانون. تخلف ذلك. أثره. قابلية الأمر للتظلم أمام المحكمة الابتدائية والحكم الصادر فيه للطعن بالمعارضة أو الاستئناف. م 395 من ذات القانون.
(3) طلبات الطاعن فض أختام الشقة محل النزاع وأحقيته لها مع إخراجها من أموال التفليستين. هي في حقيقتها طلب باستبعاد الشقة والأحقية لها مع فض الأختام كأثر لذلك. تكييف هذه الطلبات على أنها تظلم من الأمر الصادر من مأمور التفليسة بوضع الأختام على تلك الشقة واعتبار هذا الأمر صادراً في حدود اختصاصه الوارد بالمادة 241 من القانون التجاري فلا يقبل الاستئناف. خطأ.
2 - الأوامر التي يصدرها مأمور التفليسة - ولا تكون قابلة للتظلم وفقاً لنص المادة 236 من قانون التجارة - هي تلك التي يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون أما إذا كان الأمر صادراً في شأن لا يدخل في اختصاصه، فإنه يقبل التظلم منه أمام المحكمة الابتدائية كما يكون الحكم الصادر في التظلم في هذه الحالة قابلاً للطعن فيه بالمعارضة أو بالاستئناف وفقاً لنص المادة 395 من ذات القانون.
3 - إذ كانت طلبات الطاعن في صحيفة دعواه المبتدأة قد تحددت في طلب فض أختام الشقة محل النزاع وبأحقيته لها مع إخراجها من أموال التفليستين الصادرتين ضد..... في الدعويين رقمي...... إفلاس شمال القاهرة، فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف هذه الطلبات على أنها في حقيقتها تظلم من الأمر الصادر من مأمور التفليسة بوضع الأختام على تلك الشقة ورتب على ذلك أنه صدر في حدود اختصاصه الوارد في المادة 241 من القانون التجاري فأضحى غير قابل للاستئناف دون أن يفطن إلى أنها في حقيقتها دعوى بطلب استبعاد الشقة من أموال هاتين التفليستين وأحقيته لها مع طلب فض الأختام الموضوعة عليها كأثر للقضاء له بذلك ومن ثم تخرج عن الأوامر التي يختص مأمور التفليسة بإصدارها والتي يضحى الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة في خصوص هذه الطلبات قابلاً للاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن تحقيق دفاع الطاعن الوارد في صحيفة استئنافه وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1349 لسنة 1989 تجاري شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما وكيلين للدائنين في التفليستين رقمي 262 لسنة 1981 و131 لسنة 1982 الخاصتين بالمفلس ( ) بطلب الحكم بإخراج الشقة رقم 5 بالعقار 21 شارع 26 يوليو من أموال هاتين التفليستين مع فض الأختام الموضوعة عليها وذلك على سند من أحقيته لهذه الشقة ومحتوياتها إذ استأجرها من شركة مصر للتأمين بتاريخ 13 من يونيه سنة 1972 وحصل على موافقة منها بتأجيرها من الباطن ثم قام بتأجيرها مفروشة لمن يدعى ( ) لمدة عشر سنوات بموجب عقد إيجار مؤرخ 19 من سبتمبر سنة 1973 وإذ قامت زوجة هذا المستأجر بتكوين شركة تجارية مع ذلك المفلس واتخذا من هذه الشقة مقراً لها وبعد أن أشهر إفلاسه وتم وضع الأختام عليها باعتبارها من أمواله ومحلاً لتجارته فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت برفضها, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3093 لسنة 107 ق القاهرة وبتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1992 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه كيف الدعوى على أنها تظلم من أمر وضع الأختام الصادر من مأمور التفليسة وأخضعها لحكم المادة 395 من قانون التجارة التي تقضي بعدم جواز استئناف الأحكام الصادرة في التظلم من الأوامر التي يصدرها مأمور التفليسة حال أنها دعوى حق مستقلة أقامها الطاعن ابتداءً للمطالبة بأحقيته في الشقة محل النزاع وإخراجها من أموال المدين المفلس مع فض الأختام وتسليمها له كأثر للقضاء بأحقيته لها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاضي الموضوع ملزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى، والعبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات وأنه فيما انتهى إليه من تكييف يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن الأوامر التي يصدرها مأمور التفليسة - ولا تكون قابلة للتظلم وفقاً لنص المادة 236 من قانون التجارة - هي تلك التي يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون أما إذا كان الأمر صادراً في شأن لا يدخل في اختصاصه فإنه يقبل التظلم منه أمام المحكمة الابتدائية كما يكون الحكم الصادر في التظلم في هذه الحالة قابلاً للطعن فيه بالمعارضة أو بالاستئناف وفقاً لنص المادة 395 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعن في صحيفة دعواه المبتدأة قد تحددت في طلب فض أختام الشقة محل النزاع وبأحقيته لها مع إخراجها من أموال التفليستين الصادرتين ضد من يدعى ( ) في الدعويين رقمي 262 لسنة 1981، 131 لسنة 1982 إفلاس شمال القاهرة، فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف هذه الطلبات على أنها في حقيقتها تظلم من الأمر الصادر من مأمور التفليسة بوضع الأختام على تلك الشقة ورتب على ذلك أنه صدر في حدود اختصاصه الوارد في المادة 241 من القانون التجاري فأضحى غير قابل للاستئناف دون أن يفطن إلى أنها في حقيقتها دعوى بطلب استبعاد الشقة من أموال هاتين التفليستين وأحقيته لها مع طلب فض الأختام الموضوعة عليها كأثر للقضاء له بذلك ومن ثم تخرج عن الأوامر التي يختص مأمور التفليسة بإصدارها والتي يضحى الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة في خصوص هذه الطلبات قابلاً للاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن تحقيق دفاع الطاعن الوارد في صحيفة استئنافه، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق