الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 أغسطس 2014

الطعن 1254 لسنة 68 ق جلسة 25 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 228 ص 1162

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد علي خيري - نواب رئيس المحكمة، وعاطف الأعصر.

---------------

(228)
الطعن رقم 1254 لسنة 68 القضائية

(1، 2) حكم "عدم التوقيع على مسودة الحكم". بطلان "بطلان الأحكام". استئناف "أثر الاستئناف".
(1) عدم توقيع مسودة الحكم من الرئيس والقضاة الذين اشتركوا في المداولة عند النطق به. أثره. بطلانه بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. جواز التمسك بالبطلان أمام محكمة النقض وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. شرطه. أن يكون النعي بالبطلان على الحكم الابتدائي مطروحاً أمام محكمة الاستئناف. م 175 مرافعات.
(2) الاستئناف. أثره. نقل الدعوى لمحكمة ثاني درجة في حدود طلبات المستأنف.
(3) عمل "العاملون بالقطاع العام". "أجر: تعيين".
بداية علاقة العمل وترتيب آثارها عدا الأجر. العبرة فيها بالقرار الصادر بتعيين العامل. عدم جواز المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة أو مدة الخبرة السابقة. علة ذلك.

---------------
1 - أنه ولئن كان من المقرر طبقاً لنص المادة 175 من قانون المرافعات أن الحكم يكون باطلاً إذا لم توقع مسودته من الرئيس ومن القضاة الذين اشتركوا في المداولة عند النطق بالحكم، وأن هذا البطلان متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به أمام محكمة النقض وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون النعي بالبطلان على الحكم الابتدائي مطروحاً أمام محكمة الاستئناف.
2 - إذ كان الاستئناف ينقل الدعوى لمحكمة ثاني درجة في حدود طلبات المستأنف وكان الثابت في الأوراق أن أحداً لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي وجاءت الأوراق والحكم المطعون فيه خلواً مما يفيد إلمامها بعناصره، فقد حاز الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي في هذا الخصوص والتي تسمو على قواعد النظام العام، ومن ثم فإن النعي يكون غير سديد.
3 - النص في المادتين 22، 23 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن العبرة في بدء علاقة العمل وتحديد نوع العمل وحساب مدد الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة في هذا الشأن وترتيب كافة آثارها - عدا الأجر - بالقرار الصادر بالتعيين إذ أن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة أو طلب حساب مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة لأنه يتعين الالتزام بشروط شغل الوظيفة لأنها تتضمن قواعد آمرة تنعدم فيها السلطة التقديرية لجهة العمل. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى وعلى ما سجله الخبير في تقريره أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل مؤرخ 25/ 8/ 1982 بوظيفة عامل تستيف وتعتيق ثم أعلنت الشركة عن المسابقة رقم "1" لسنة 1983 لشغل وظائف من الدرجة الرابعة الفنية ومنها عامل فني ثان ميكانيكي سيارات بدون مؤهل وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 10 سنوات ووظائف من الدرجة السادسة ومنها مساعد حرفي وعامل تعتيق وتستيف مساعد بدون مؤهل مع إجادة القراءة والكتابة، وصدر قرار الشركة رقم 375 لسنة 1983 بتعيين المطعون ضده بوظيفة عامل تعتيق وتستيف مساعد بالدرجة السادسة بمطحن أبشواي بمنطقة الفيوم، وتعيين المقارن بهما بوظيفة ميكانيكي ثان درجة رابعة من 30/ 6/ 1983 وتمت ترقيتهما لوظيفة ميكانيكي بالدرجة الثالثة في 31/ 12/ 1988 بينما تمت ترقية المطعون ضده للدرجة الخامسة بوظيفة عامل تعتيق وتستيف في ذات التاريخ، ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضده طلب تعديل الوظيفة التي صدر قرار تعيينه عليها إلى وظيفة ميكانيكي ثان بالدرجة الرابعة أو ترقيته للدرجة الثالثة بالمساواة مع المقارن بهما ما دام أن القرار الصادر بتعيينه كان على وظيفة أخرى مغايرة، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بأحقية المطعون ضده في تسوية حالته على وظيفة ميكانيكي بالدرجة الرابعة اعتباراً من 30/ 6/ 1983 وبأحقيته في الترقية للدرجة الثالثة بوظيفة ميكانيكي أول اعتباراً من 31/ 12/ 1988 أسوة بالمقارن بهما فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1237 لسنة 1994 مدني الفيوم الابتدائية على الطاعنة - شركة مطاحن مصر الوسطى - وطلب الحكم بتسوية حالته على وظيفة ميكانيكي صيانة بالفئة الرابعة اعتباراً من أول سنة 1983 وبترقيته للفئة الثالثة في حركة الترقيات التي أجريت في سنة 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقال بياناً لها إنه كان يعمل عامل ميكانيكي صيانة بالجمعية التعاونية للنسيج بالفيوم منذ 1/ 1/ 1966 حتى 31/ 8/ 1982 حيث التحق بالعمل بذات الوظيفة بمطحن أبشواي التابع للشركة الطاعنة التي أعلنت في سنة 1983 عن مسابقة للتعين في وظيفة ميكانيكي صيانة إلا أن الشركة رفضت تسوية حالته على هذه الوظيفة في حين أنه استوفى الخبرة اللازمة لشغلها كما يستحق الترقية للدرجة الثالثة في سنة 1989 أسوة بزملائه ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/ 2/ 1998 بأحقية المطعون ضده في تسوية حالته على وظيفة ميكانيكي بالدرجة الرابعة اعتباراً من 30/ 6/ 1983 وأحقيته في الترقية للدرجة الثالثة ميكانيكي أول اعتباراً من 31/ 12/ 1988 مع إلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه الفروق المالية المترتبة على ذلك. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 539 لسنة 34 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" وبتاريخ 23/ 9/ 1998 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى السبب الذي أثارته النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه أن مسودة الحكم الابتدائي لم توقع سوى من عضوين من أعضاء الدائرة التي أصدرته وبالتالي لم تتحقق الحكمة التي تغياها الشارع من وجوب توقيعها من أعضاء الدائرة وأن عناصر هذا البطلان كانت مطروحة على محكمة الاستئناف وتستطيع الإلمام به إلا أنها لم تقض به.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه ولئن كان من المقرر طبقاً لنص المادة 175 من قانون المرافعات أن الحكم يكون باطلاً إذا لم توقع مسودته من الرئيس ومن القضاة الذين اشتركوا في المداولة عند النطق بالحكم، وأن هذا البطلان متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به أمام محكمة النقض، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون النعي بالبطلان على الحكم الابتدائي مطروحاً أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الاستئناف ينقل الدعوى لمحكمة ثاني درجة في حدود طلبات المستأنف، وكان الثابت في الأوراق أن أحداً لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي وجاءت الأوراق والحكم المطعون فيه خلواً مما يفيد إلمامها بعناصره فقد حاز الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي في هذا الخصوص والتي تسمو على قواعد النظام العام، ومن ثم فإن النعي يكون غير سديد.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده التحق بالعمل لديها بوظيفة عامل تستيف بموجب عقد عمل مؤرخ 25/ 8/ 1982 ثم أعلنت الشركة عن المسابقة رقم 1 لسنة 1983 لشغل وظائف فنية بالدرجة الرابعة وأخرى عادية بالدرجة السادسة والتي لا تستلزم سوى الإلمام بالقراءة والكتابة دون اشتراط خبرة معينة وقد اجتاز المطعون ضده الامتحان وتم تعيينه في هذه الوظيفة الأخيرة في حين تقدم المقارن بهما لشغل وظيفة فنية والتي تستلزم خبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذ كان عمل المطعون ضده السابق في وظيفة ميكانيكي قبل تعيينه لديها أو نقله لشغلها بعد ذلك لا تجيز له المطالبة بشغلها منذ تعيينه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تسوية حالته على وظيفة ميكانيكي بالدرجة الرابعة منذ 30/ 9/ 1983 وترقيته للدرجة الثالثة الفنية في 31/ 12/ 1988 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 22 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن (يستحق العامل الأجر المقرر للوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم "1" المرافق لهذا القانون ووفقاً لما يرد بجداول توصيف وتقييم الوظائف المعتمدة من مجلس إدارة الشركة وذلك من تاريخ تسليمه العمل.....) والنص في المادة 23 منه على أن (يصدر مجلس إدارة الشركة قراراً بنظام احتساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً وما يترتب عليها من احتساب الأقدمية الافتراضية والزيادة في أجر بداية التعيين.....) يدل على أن - وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - العبرة في بدء علاقة العمل وتحديد نوع العمل وحساب مدد الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة في هذا الشأن وترتيب كافة آثارها - عدا الأجر - بالقرار الصادر بالتعيين إذ أن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة أو طلب حساب مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة لأنه يتعين الالتزام بشروط شغل الوظيفة لأنها تتضمن قواعد آمرة تنعدم فيها السلطة التقديرية لجهة العمل. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى وعلى ما سجله الخبير في تقريره أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل مؤرخ 25/ 8/ 1982 بوظيفة عامل تستيف وتعتيق ثم أعلنت الشركة عن المسابقة رقم "1" لسنة 1983 لشغل وظائف من الدرجة الرابعة الفنية ومنها عامل فني ثان ميكانيكي سيارات بدون مؤهل وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 10 سنوات ووظائف من الدرجة السادسة ومنها مساعد حرفي وعامل تعتيق وتستيف مساعد بدون مؤهل مع إجادة القراءة والكتابة، وصدر قرار الشركة رقم 375 لسنة 1983 بتعيين المطعون ضده بوظيفة عامل تعتيق وتستيف مساعد بالدرجة السادسة بمطحن أبشواي بمنطقة الفيوم، وتعيين المقارن بهما بوظيفة ميكانيكي ثان درجة رابعة من 30/ 6/ 1983 وتمت ترقيتهما لوظيفة ميكانيكي بالدرجة الثالثة في 31/ 12/ 1988 بينما تمت ترقية المطعون ضده للدرجة الخامسة بوظيفة عامل تعتيق وتستيف في ذات التاريخ، ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضده طلب تعديل الوظيفة التي صدر قرار تعيينه عليها إلى وظيفة ميكانيكي ثان بالدرجة الرابعة أو ترقيته للدرجة الثالثة بالمساواة مع المقارن بهما ما دام أن القرار الصادر بتعيينه كان على وظيفة أخرى مغايرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بأحقية المطعون ضده في تسوية حالته على وظيفة ميكانيكي بالدرجة الرابعة اعتباراً من 30/ 6/ 1983 وبأحقيته في الترقية للدرجة الثالثة بوظيفة ميكانيكي أول اعتباراً من 31/ 12/ 1988 أسوة بالمقارن بهما، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 539 لسنة 34 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق