الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 أغسطس 2014

(الطعن 2595 لسنة 61 ق جلسة 9 / 2 / 1999 س 50 ج 1 ق 37 ص 204)

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي, محمد درويش, عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة, وعبد العزيز الطنطاوي
-------------------
1 - النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال هذه الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى, واستثنى المشرع أحكاما أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائده في ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية للطعن فيه على استقلال حتى يتسنى طلب وقف نفاذه.
 
2 - يقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري بتلك المادة أحكام الإلزام التي تصدر في طلب موضوعي لأحد الخصوم وأن تكون قابلة للتنفيذ جبرا سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل التي يتعين على المحكوم عليه وفقا لها القيام بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له, فإن نكل عن ذلك تدخلت الدولة في إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية, وكان المناط في تعرف ما للحكم الصادر من قوة الإلزام هو بتفهم مقتضاه وتقصى مراميه.
 
3 - لما كان البين من الأوراق أن الطلبات في الدعوى قد انحصرت في طلب الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية علي الشركة التي يمثلها الطاعن وتعيين حارس عليها وبتصفيتها وتعيين مصفي للقيام بأعمال التصفية وحلها مع الحكم للمطعون ضده بالتعويض عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من أموال المعلن إليه وإذ قضى الحكم الابتدائي - في مادة تجارية - برفض الشق المستعجل وبتصفية الشركة وتعيين المصفي صاحب الدور لتكوين مأموريته استلام موجودات الشركة وجردها واستيفاء مالها من حقوق وما عليها من التزامات وإجراء البيع بالمزاد أو الممارسة إذا كان هذا البيع ضروريا للتصفية، وعليه بعد ذلك تحديد صافي مال الشركة إن وجد وتسليم كل من الشركاء نصيبه وبتحديد جلسة....... حتى يقدم المصفي تقريره وشملت هذا الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة، وأشار الحكم في أسبابه إلى أن المحكمة قررت إرجاء الفصل في طلب التعويض إلى حين تقديم المصفي تقريره، هذا وإن كان هذا الحكم قد صدر في شق من موضوع الدعوى بتعيين مصفي للشركة وتصفيتها مع تسليم كل من الشركاء نصيبه من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها إلا أنه وقد صدر مشمولا بالنفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة فإنه يضحى بهذه المثابة من قبيل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري التي لا تقبل الطعن المباشر وفقا لحكم المادة 212 من قانون المرافعات التي لا يؤثر في تحقيق هذا الوصف لها وجوب قيام المحكوم له بتنفيذ شرط الكفالة وإعلانه للمحكوم عليه وأحقية الأخير في المنازعة في اقتدار الحارس أو كفاية ما يوزع وفقا لحكم المواد 293، 294، 295 من قانون المرافعات باعتبارها إجراءات لا تتوقف على مشيئة المحكوم عليه.
------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة ...... تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم - بصفة مستعجلة - بفرض الحراسة القضائية على "الشركة الفنية لصناعة الألوان المدرسية" وتعيين حارس لها، - وفي الموضوع - بإلزام الطاعن بأن يؤدي له تعويضا عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة وبحل وتصفية الشركة وتعيين مصف لها، وقال شرحا لذلك، إنه بموجب عقد مؤرخ 1/8/1968 تكونت هذه الشركة بينهما واتفق فيها على تفويض الطاعن في إدارتها، وإزاء استئثار الأخير بأرباحها لنفسه، وامتناعه عن تمكينه من الإطلاع على دفاترها أو تقديم كشف حساب بأعمالها وأرباحها رغم مطالبته بذلك رسمياً فقد أقام الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الشق المستعجل، وبحل وتصفية الشركة وتعيين مصفى لها، وأبقت الفصل في طلب التعويض إلى حين تقديم المصفى تقريره، وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة .... القاهرة، وبتاريخ 28 من مارس سنة 1991 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الحكم الابتدائي القاضي بحل وتصفية الشركة وتعيين مصفى لها، غير منه للخصومة وغير قابل للتنفيذ الجبري، رغم أنه في هذا الشق قد فصل بصفة قطعية في ذلك الجزء من أصل الحق وأنهى الخصومة بشأنه، وقابل للتنفيذ الجبري فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، واستثنى المشرع أحكاما أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائده في ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية للطعن فيه على استقلال حتى يتسنى طلب وقف نفاذه، ويقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري بتلك المادة أحكام الإلزام التي تصدر في طلب موضوعي لأحد الخصوم وأن تكون قابلة للتنفيذ جبراً سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل التي يتعين على المحكوم عليه وفقا لها القيام بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له، فإن نكل عن ذلك تدخلت الدولة في إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية، وكان المناط في تعرف ما للحكم الصادر من قوة الإلزام هو بتفهم مقتضاه وتقصى مراميه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطلبات في الدعوى قد انحصرت في طلب الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على الشركة التي يمثلها الطاعن وتعيين حارس عليها وبتصفيتها وتعيين مصفى للقيام بأعمال التصفية وحلها مع الحكم للمطعون ضده بالتعويض عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من أموال المعلن إليه وإذ قضى الحكم الابتدائي - في مادة تجارية - برفض الشق المستعجل وبتصفية الشركة وتعيين المصفى صاحب الدور لتكون مأموريته استلام موجودات الشركة وجردها واستيفاء ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وإجراء البيع بالمزاد أو الممارسة إذا كان هذا البيع ضرورياً للتصفية، وعليه بعد ذلك تحديد صافي مال الشركة إن وجد وتسليم كل من الشركاء نصيبه وبتحديد جلسة 1/4/1990 حتى يقدم المصفى تقريره وشملت هذا الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة، وأشار الحكم في أسبابه إلى أن المحكمة قررت إرجاء الفصل في طلب التعويض إلى حين تقديم المصفى تقريره، هذا وإن كان هذا الحكم قد صدر في شق من موضوع الدعوى بتعيين مصفى للشركة وتصفيتها مع تسليم كل من الشركاء نصيبه من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة كلها إلا أنه وقد صدر مشمولاً بالنفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة فإنه يضحى بهذه المثابة من قبيل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري التي تقبل الطعن المباشر وفقا لحكم المادة 212 من قانون المرافعات التي لا يؤثر في تحقق هذا الوصف لها وجوب قيام المحكوم لها بتنفيذ شرط الكفالة وإعلانه للمحكوم عليه وأحقية الأخير في المنازعة في إقتدار الحارس أو كفاية ما يوزع وفقا لحكم المواد 293، 294، 295 من قانون المرافعات باعتبارها إجراءات لا تتوقف على مشيئة المحكوم عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف هذا الشق فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون الذي حجبه عن بحث موضوع الاستئناف ومن ثم يتعين نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق