الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 أغسطس 2014

الطعن 2251 لسنة 63 ق جلسة 16 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 168 ص 856

جلسة 16 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق، عزت عمران، سيد قايد وعبد الغفار المنوفي - نواب رئيس المحكمة.

--------------

(168)
الطعن رقم 2251 لسنة 63 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "القواعد العامة في عقد الإيجار" "أسباب الإخلاء".
إشهار إفلاس مستأجر المحل التجاري. لا يُعد سبباً لفسخ عقد الإيجار. إذن مأمور التفليسة لوكيل الدائنين بالاستمرار في التجارة. لا يحول دون المؤجر والمطالبة بفسخ العقد تطبيقاً للقواعد العامة أو استناداً لشروط عقد الإيجار. شرطه. ألا يكون للمستأجر المفلس حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار.
(2) دعوى "نطاق الدعوى". محكمة الموضوع.
- محكمة الموضوع. وجوب التزامها سبب الدعوى والطلبات الختامية فيها. (مثال).

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 222 من قانون التجارة على أنه "يجوز لوكلاء الدائنين الاستمرار في تشغيل محل التجارة بأنفسهم أو بواسطة شخص آخر يقبله مأمور التفليسة ويكون التشغيل تحت ملاحظته" يدل على أنه يحق للسنديك - وكيل الدائنين - إدارة مال المفلس ويحق له بعد موافقة مأمور التفليسة الاستمرار في تجارة المفلس إما بنفسه أو بواسطة شخص آخر يوافق مأمور التفليسة على اختياره، ومن ثم فإن إفلاس المستأجر لمحل تجاري بمجرده لا يعتبر سبباً لفسخ عقد الإيجار، إلا أنه إذا كان المفلس المستأجر لم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار فإن الإذن للسنديك الذي يصدره مأمور التفليسة ليمكنه من الاستمرار في الاتجار ليس من شأنه أن يرتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الأخير، والمطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلي تطبيقاً للقواعد العامة أو استناداً لشروط العقد - وليس من بينها مجرد إفلاس المستأجر.
2 - المقرر أن المحكمة تلتزم بطلبات الخصوم الختامية والسبب الذي أقيمت عليه الدعوى. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد عدل سبب الدعوى في طلباته الختامية بفسخ عقد إيجار العين محل النزاع إلى مجرد الحكم بإشهار إفلاس الطاعن في حين أن هذا بمجرده - وعلى ما سلف لا يعتبر سبباً لفسخ العقد، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ أجاب المطعون ضده الأول إلى طلباته بالتأسيس على مجرد إفلاس الطاعن - طالما لم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار - مخالفاً في ذلك النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1628 لسنة 1987 - مدني كلي مساكن الإسكندرية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفته طالباً الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 21/ 2/ 1969 وتسليم المحل المبين بالصحيفة خالياً مما يشغله وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 21/ 2/ 1969 استأجر منه الطاعن الدكان محل النزاع بقصد استعماله في تجارة الخردوات وأدوات الكتابة ولعب الأطفال مقابل أجرة شهرية مقدارها مبلغ 7.20 جنيهاً وقد صدر حكم قضائي بشهر إفلاس الطاعن وعين المطعون ضده الثاني وكيلاً عن الدائنين وإذ تخلفا عن سداد الأجرة المستحقة اعتباراً من 1/ 2/ 1987 لمدة ثلاثة أشهر فقد أقام دعواه وبجلسة 19/ 11/ 1991 قرر الحاضر عن المطعون ضده الأول بأنه يستند في دعواه إلى إشهار إفلاس الطاعن إعمالاً لنص المادة 222 من قانون التجارة وقدم مذكرة ردد فيها ما سبق. قضت المحكمة بفسخ عقد الإيجار سالف الذكر وبتسليم العين محل النزاع خالية للمطعون ضده الأول. استأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 458 لسنة 48 ق الإسكندرية كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 422 لسنة 48 ق الإسكندرية وبتاريخ 13/ 1/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت بالأوراق سداد أجرة الفترة محل النزاع وأن المطعون ضده الأول قد عدل في طلباته الختامية في الدعوى إلى صدور حكم قضائي بإشهار إفلاسه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بفسخ عقد إيجار العين محل النزاع لهذا السبب رغم أنه لا محل لإعمال حكم المادة 222 من القانون التجاري وأن مجرد إشهار إفلاس التاجر لا يترتب عليه حق المؤجر في فسخ عقد الإيجار فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 222 من قانون التجارة على أنه "يجوز لوكلاء الدائنين الاستمرار في تشغيل محل التجارة بأنفسهم أو بواسطة شخص آخر يقبله مأمور التفليسة ويكون التشغيل تحت ملاحظته" يدل على أنه يحق للسنديك - وكيل الدائنين - إدارة مال المفلس ويحق له بعد موافقة مأمور التفليسة الاستمرار في تجارة المفلس إما بنفسه أو بواسطة شخص آخر يوافق مأمور التفليسة على اختياره، ومن ثم فإن إفلاس المستأجر لمحل تجاري بمجرده لا يعتبر سبباً لفسخ عقد الإيجار، إلا أنه إذا كان المفلس المستأجر لم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار فإن الإذن للسنديك الذي يصدره مأمور التفليسة ليمكنه من الاستمرار في الاتجار ليس من شأنه أن يرتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الأخير، والمطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلي تطبيقاً للقواعد العامة أو استناداً لشروط العقد - وليس من بينها مجرد إفلاس المستأجر - كما أن من المقرر أن المحكمة تلتزم بطلبات الخصوم الختامية والسبب الذي أقيمت عليه الدعوى، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد عدل سبب الدعوى في طلباته الختامية بفسخ عقد إيجار العين محل النزاع إلى مجرد الحكم بإشهار إفلاس الطاعن في حين أن هذا بمجرده - وعلى ما سلف لا يعتبر سبباً لفسخ العقد، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ أجاب المطعون ضده الأول إلى طلباته بالتأسيس على مجرد إفلاس الطاعن - طالما لم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار - مخالفاً في ذلك النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق