جلسة 29 من يونيه سنة 1999
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي - نواب رئيس المحكمة، وعبد العزيز الطنطاوي.
--------------
(185)
الطعنان رقما 8218، 8219 لسنة 66 القضائية
(1) دستور. ضرائب "فرض الضريبة".
لا ضريبة بغير قانون. م 199/ 1 من الدستور.
(2، 3) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "التصرفات العقارية: التصرف في الأرض الزراعية".
(2) التصرف في العقارات المبنية والأراضي الفضاء داخل كردون المدينة. خضوعها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. م 32 ق 14 لسنة 1939 المعدل بق 46 لسنة 1978. الأراضي داخل كردون المدينة. ماهيتها. الأراضي الفضاء المعدة للبناء عليها. مؤداه. خروج التصرف في الأراضي الزراعية من الخضوع للضريبة.
(3) إخضاع تعدد التصرفات العقارية خلال عشر سنوات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. م 32/ 1 ق 157 لسنة 1981. مناطه. أن يكون كل تصرف خاضعاً أصلاً لتلك الضريبة.
2 - النص في المادة 32 من القانون رقم 11 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - المنطبقة على النزاع المطروح - على أن تسري ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على.... "(1) التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة سواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه أو وحدة سكنية أو غيرها وسواء كانت المنشآت على أرض مملوكة للممول أو لغيره" يدل على أن المشرع قصد أن يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التصرف في العقارات المبنية والأراضي الفضاء داخل كردون المدينة وتحديداً لمفهومها فقد أردف عبارة "الأراضي داخل كردون المدينة" بعبارة "سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها" التي تعني بالضرورة الأراضي الفضاء المعدة للبناء عليها باعتبارها وحدها التي تصلح لإقامة المنشآت عليها دون الأراضي الزراعية التي لا تعد حسب طبيعتها معدة للبناء الأمر الذي أكدته مناقشات اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب عند مناقشتها لمشروع هذا القانون.
3 - المناط في إخضاع تعدد التصرفات العقارية خلال عشر سنوات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وفقاً لما ورد بعجز المادة 32/ 1 سالفة الذكر هو أن يكون كل تصرف منها خاضعاً أصلاً لتلك الضريبة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعنين من تصرفاتهم الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية الخاصة ببيع أرض زراعية مساحتها 13 س، 18 ط، 1 ف بناحية المنتزه محافظة الإسكندرية بالعقد المشهر رقم 2036 لسنة 1979 توثيق المنتزه استناداً لسبق تصرفهم في بيع قطعة أرض فضاء بناحية العجمي محافظة الإسكندرية بالعقد المشهر برقم 3292 لسنة 1979 توثيق الإسكندرية مما يعد ذلك منهم تعدداً لتصرفاتهم العقارية خلال عشر سنوات، كما قدرت أرباح الطاعنين أيضاً عن تصرفاتهم الخاضعة لتلك الضريبة عن بيع قطعة الأرض الفضاء محل العقد المشهر الأخير استناداً إلى سبق تصرفهم في الأرض الزراعية سالفة البيان محل العقد الأول باعتباره يشكل تعدداً آخر في التصرفات العقارية خلال عشر سنوات وأخطرتهم بالنموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة عن هاتين الواقعتين فاعترضوا وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي التي قررت تأييد قرار المأمورية بالنسبة لأرباح التصرف في الأرض الزراعية وتخفيض صافي الأرباح بالنسبة للتصرف في الأرض الفضاء. طعن الطاعنون في قراري لجنة الطعن وأقاموا الدعويين رقمي 569 لسنة 1991 و1065 لسنة 1992 ضرائب الإسكندرية الابتدائية طلباً للحكم بإلغاء القرارين المطعون فيهما وبعدم خضوعهم للضريبة. قضت المحكمة في التقدير الأول منهما بإلغاء القرار المطعون فيه وببطلان تقدير أرباح الطاعنين عن بيع الأطيان الزراعية وإلغاء ربط الضريبة وفي الثاني ببطلان النموذج 19 ضرائب وإلغاء القرار المطعون فيه. استأنف المطعون ضدهما هذين الحكمين بالاستئنافين رقمي 292 لسنة 50 ق، 218 لسنة 50 ق الإسكندرية وبتاريخ 13 من يونيه سنة 1996 قضت محكمة الاستئناف في كل من الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه. طعن الطاعنون في هذين الحكمين بطريق النقض بالطعنين رقمي 8218، 8219 لسنة 66 ق وقدمت النيابة العامة مذكرة في كل منهما أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت المحكمة ضم الطعن الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكمين المطعون فيهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب ذلك أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم خضوع تصرفاتهم في الأرض الزراعية محل العقد المشهر رقم 2036 لسنة 1979 توثيق المنتزه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ومن ثم فلا يعد تصرفهم ببيع الأرض الفضاء بالعقد المشهر برقم 3292 لسنة 1979 توثيق الإسكندرية - خلال ذات السنة - منطوياً على تعدد في التصرف خلال عشر سنوات يستوجب إخضاع التصرفين لهذه الضريبة وإذ أطرح الحكمان المطعون فيهما هذا الدفاع وقضيا على خلافه فإنهما يكونا معيبين بما يستوجب نقضهما.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى الفقرة الأولى من المادة 119 من الدستور أنه لا ضريبة بغير قانون ينص عليها وأن النص في المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - المطبقة على النزاع المطروح - على أن تسري ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على..... "(1) التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة سواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه أو وحدة سكنية أو غيرها وسواء كانت المنشآت على أرض مملوكة للممول أو لغيره" يدل على أن المشرع قصد أن يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التصرف في العقارات المبنية والأراضي الفضاء داخل كردون المدينة وتحديداً لمفهومها فقد أردف عبارة "الأراضي داخل كردون المدينة" بعبارة "سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها" التي تعني بالضرورة الأراضي الفضاء المعدة للبناء عليها باعتبارها وحدها التي تصلح لإقامة المنشآت عليها دون الأراضي الزراعية التي لا تعد حسب طبيعتها معدة للبناء الأمر الذي أكدته مناقشات اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب عند مناقشتها لمشروع هذا القانون. لما كان ذلك، وكان المناط في إخضاع تعدد التصرفات العقارية خلال عشر سنوات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وفقاً لما ورد بعجز المادة 32/ 1 سالفة الذكر هو أن يكون كل تصرف منها خاضعاً أصلاً لتلك الضريبة، وإذ خالف الحكمان المطعون فيهما هذا النظر وأخضعا تصرف الطاعنين ببيع الأرض الزراعية موضوع العقد المشهر برقم 2036 لسنة 1979 توثيق المنتزه لهذه الضريبة ورتبا على ذلك أحقية مصلحة الضرائب المطعون ضدها في اقتضاء الضريبة على أرباح هذا التصرف وكذا التصرف الآخر الخاص ببيعهم لقطعة الأرض الفضاء محل العقد المشهر برقم 3292 لسنة 1979 توثيق الإسكندرية رغم أن المناط في هذا الخضوع هو أن يكون التصرفان خاضعان أصلاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الأمر الغير متحقق في التصرف الأول الخاص بالأرض الزراعية فإنهما يكونان قد خالفا القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضهما لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم فإنه يتعين رفض الاستئنافين رقمي 218، 292 لسنة 50 ق الإسكندرية وتأييد الحكمين المستأنفين فيما انتهيا إليه من إلغاء القرارين المطعون فيهما
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق