الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 أغسطس 2014

(الطعن 6372 لسنة 62 ق جلسة 18 /3 / 1999 س 50 ج 1 ق 84 ص 433)

 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد خيري نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.
----------------------
1 - النص في المادة 96 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أنه: "تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: 1-...... 2-...... 3-.....  4- .....  5- .....  6- ....  7- الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ، ومع ذلك فإذا كان قد حكم عليه لأول مرة فلا يؤدى إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاءه في الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل، مفاده أن خدمة العامل لا تنتهي بقوة القانون بمجرد الحكم عليه لأول مرة بعقوبة الجناية أو بعقوبة أخرى مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رأت لجنة شئون العاملين بالشركة بعد مطالعتها لأسباب الحكم الجنائي ومعرفة ظروف الواقعة التي حكم من أجلها أن بقاءه في الخدمة حسب تقديرها يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل على أن تصدر قراراً مبيناً به أسباب هذا التعارض لمعرفة مبررات ودواعي إنهاء خدمته لهذا السبب عند المنازعة فيه.
 
2 - إذ كان الثابت في أوراق الدعوى أن الطاعن قد قُضى عليه لأول مرة بالحبس لمدة ستة أشهر والعزل من الوظيفة لمدة سنتين في الجناية رقم ( … ) باب شرق وتم تنفيذ عقوبة العزل اعتباراً من 17/3/1981 حتى 16/3/1983 وكانت المطعون ضدها قد أصدرت قراراً بإعادته إلى عمله اعتبارا من 17/3/1983 وهو اليوم التالي لانتهاء مدة العزل، ومن ثم فإنها لم تنه خدمته فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعتبر القرار الصادر من لجنة شئون العاملين بالشركة المطعون ضدها بإعادة الطاعن لعمله بمثابة تعيين جديد له بها ورتب على ذلك عدم أحقيته في العلاوات الدورية عن السنوات 1981، 1982، 1983 وفى الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم (   ) عمال الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها ـ شركة الإسكندرية للثلج والتبريد ـ بطلب الحكم بأحقيته في الزيادة المقرر بالقانون رقم 114 لسنة 1981 فضلا عن العلاوات الدورية المستحقة له على السنوات 1981، 1982، 1983، وقال بيانا لدعواه إنه من العاملين لدى المطعون ضدها ورقي إلى الدرجة الثالثة في 1/ 4/ 1985 ولما كان قد اتهم في الجناية رقم (    ) جنايات باب شرق الإسكندرية وصدر الحكم فيها بحبسه لمدة ستة أشهر وتغريمه 900 جنيه وعزله لمدة سنتين من وظيفته وقد نفذ عقوبة الحبس في الفترة من 17/ 9/ 1980 حتى 16/ 3/ 1981 وعقوبة العزل خلال المدة من 17/ 3/ 1981 حتى 16/ 3/ 1983، وبتاريخ 17/ 3/ 1983 أصدرت المطعون ضدها قرارها بعودته لعمله، وبتاريخ 15/ 2/ 1984 أصدرت قرارها باستحقاقه للعلاوة الدورية خلال فترة الحبس والعزل، واستحقاقه للزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981 باعتبار مدة عمله متصلة، إلا أنها في فبراير سنة 1985 عدلت من قرارها الأخير، وإذ كانت مدة عمله تعتبر متصلة ومستمرة ومن ثم يعتبر موجودا بالخدمة ويستحق الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981 والعلاوات الدورية عن السنوات 1981 إلى 1983 فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/ 1/ 1992 بأحقية الطاعن في العلاوات الدورية عن السنوات من 1981/ 1983 والزيادة المقررة بمقتضى القانون رقم 114 لسنة 1981. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 289 لسنة 48ق، وبتاريخ 6/ 8/ 1992 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه وإن كان الحكم الصادر في الجناية رقم (   ) باب شرق الإسكندرية قد صدر بحبسه ستة أشهر وعزله من الوظيفة سنتين، إلا أنه لما كانت المطعون ضدها لم تصدر قرارا بانتهاء خدمته بل أصدرت قرارا بعودته للعمل في 17/ 3/ 1983 وهو اليوم التالي لانتهاء عقوبة العزل فإن هذا القرار لا يعتبر تعيينا جديدا وإنما يظل عمله بها مستمرا، ومن ثم فإنه يستحق العلاوات الدورية عن السنوات من 1981 إلى 1983 والزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 96 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أنه "تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: 1-.... 2-..... 3-.... 4-.... 5-.... 6-.... 7- الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ، ومع ذلك فإذا كان قد حكم عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاءه في الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل" مفاده أن خدمة العامل لا تنتهي بقوة القانون بمجرد الحكم عليه لأول مرة بعقوبة الجناية أو بعقوبة أخرى مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رأت لجنة شئون العاملين بالشركة بعد مطالعتها لأسباب الحكم الجنائي ومعرفة ظروف الواقعة التي حكم من أجلها أن بقاءه في الخدمة حسب تقديرها يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل على أن تصدر قرارا مبينا به أسباب هذا التعارض لمعرفة مبررات ودواعي إنهاء خدمته لهذا السبب عند المنازعة فيه، ولئن كان الثابت في أوراق الدعوى أن الطاعن قد قضى عليه لأول مرة بالحبس لمدة ستة أشهر والعزل من الوظيفة لمدة سنتين في الجناية رقم ( ) باب شرق وتم تنفيذ عقوبة العزل اعتبارا من 16/ 3/ 1981 حتى 17/ 3/ 1983 وكانت المطعون ضدها قد أصدرت قرارا بإعادته إلى عمله اعتبارا من 17/ 3/ 1983، وهو اليوم التالي لانتهاء مدة العزل. ومن ثم فإنها لم تنه خدمته فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر القرار الصادر من لجنة شئون العاملين بالشركة المطعون ضدها بإعادة الطاعن لعمله بمثابة تعيين جديد له بها ورتب على ذلك عدم أحقيته في العلاوات الدورية عن السنوات 1981، 1982، 1983 وفي الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق