جلسة 10 من فبراير سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابة - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز - نواب رئيس المحكمة، ومحسن فضلي.
----------------
(40)
الطعن رقم 1530 لسنة 68 القضائية
(1، 2) نقض "الخصومة في الطعن" "الصفة في الطعن".
(1) الخصومة في الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني. عدم استئنافه هذا القضاء. أثره. اختصامه في الطعن بالنقض. غير جائز. علة ذلك.
(2) اختصام المطعون ضده الثالث كممثل للجهة الإدارية التي تظلم إليها المطعون ضده الأول بما شاب عملية الانتخاب. تعلق أسباب الطعن باختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى بحسبانها طعناً على قرار الجهة الإدارية. اعتباره خصماً حقيقياً. أثره. صحة اختصامه في الطعن بالنقض.
(3) اختصاص "الاختصاص الولائي". انتخابات. قرار إداري. نظام عام. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في القانون". أندية.
الأندية الرياضية. من أشخاص القانون الخاص. قراراتها لا تخضع لرقابة القضاء الإداري. تخويلها بعض امتيازات السلطة العامة. أثره. خضوعها لرقابة الجهة الإدارية المختصة مالياً وتنظيمياً وصحياً. إغفال الجهة الإدارية إصدار قرار في التظلم من الأخطاء التي شابت العملية الانتخابية. قرار سلبي. اختصاص القضاء الإداري بنظره. تصدي الحكم المطعون فيه للنظر في الموضوع. خطأ. علة ذلك.
2 - وإذ كان المطعون ضده الثالث بصفته قد اختصم في الطعن كممثل للجهة الإدارية التي تظلم إليها المطعون ضده الأول مما شاب عملية الانتخاب، وقد تعلقت أسباب الطعن باختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى بحسبانها طعناً على قرار هذه الجهة. فإنه يكون خصماً حقيقياً ويصح اختصامه في الطعن، ومن ثم يضحى دفع النيابة في شأنه غير سديد.
3 - الأندية الرياضية - وعلى ما تنص المادة 72 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة - هيئات تكونها جماعة من الأفراد بهدف تكوين شخصية الشباب بصورة متكاملة من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والفكرية والروحية عن طريق نشر التربية الرياضية والاجتماعية، وبث روح القومية بين الأعضاء من الشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم، فهي بهذه المثابة من أشخاص القانون الخاص، وبالتالي فإن ما تصدره من قرارات لا يخضع لرقابة القضاء الإداري إلا أن المشرع قد حباها ببعض امتيازات السلطة العامة نص عليها في المادة (15) من ذات القانون، تمكيناً لها من الوفاء بالأهداف العامة المنوط بها تحقيقها في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة على ما تقضي به المادة الأولى من القانون المذكور، ولكي يكفل المشرع للأندية الرياضية تحقيق هذه الأهداف، فقد خول الجهة الإدارية المختصة سلطة الرقابة عليها سواء من الناجية المالية أو التنظيمية أو الصحية أو الإدارية، والتثبت من أن القرارات أو الإجراءات التي اتخذتها لم تخالف القوانين والقرارات المنظمة لعملها ولم تحد عن السياسة العامة إلى وضعتها الجهة الإدارية المختصة، ومن ذلك ما خولته المادتان (39، 49) من القانون 77 لسنة 1975 لرئيس الجهة الإدارية المختصة من إعلان بطلان قرارات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، وما أوجبته المادة (35) من إخطار تلك الجهة بكل اجتماع للجمعية العمومية وما أجازته لها من انتداب من يحضر عنها الاجتماع، وإذ كان المشرع قد تغيا من تخويل الجهة الإدارية المشار إليها حق الرقابة على نشاط الأندية الرياضية، تحقيق الصالح العام وإعلاءً الشرعية وسيادة القانون بما يستتبع أن تباشر هذه الجهة تلك الرقابة وجوباً، بأن تنشط إلى ذلك من خلال أجهزتها المختصة، وقوفاً على مدى مطابقة عمل الأندية الرياضية للقوانين واللوائح، حتى إذا ما استبان لها وقوع مخالفة أو تعدي عمدت إلى تقويمه وتصحيحه، وإلا غدا امتناعها عن ذلك قراراً إدارياً سلبياً مما يختص القضاء الإداري بنظر الطعن عليه، وإذ كان ذلك، وكان الثابت من مدوناتها الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده الأول قد تظلم إلى الجهة الإدارية المختصة مما شاب قوائم الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب من أخطاء تصم العملية الانتخابية التي أجريت بناء عليها بالبطلان، دون أن تتخذ تلك الجهة من لدنها ما يكشف عن مباشرة رقابتها للانتخابات، مما دعاه إلى إقامة الدعوى الحالية بإلغاء الانتخابات، وهو ما يعد - وفقاً للتكييف القانوني الصحيح - طعناً في قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إصدار قرارها ببطلان الانتخابات، وهو ما تختص بنظره محاكم مجلس الدولة - بهيئة قضاء إداري، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وتصدى للفصل في موضوع الدعوى، بما يكون قد فصل ضمناً باختصاص محاكم القضاء العادي بنظره، فإنه يكون قد خالف قاعدة من قواعد الاختصاص الولائي - وهي قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفاتهم، الدعوى رقم.... لسنة..... أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي التي أجريت بتاريخ 15/ 11/ 1996 وما يترتب على ذلك من آثار، وقال في بيانها إنه تقدم للترشيح لمركز رئيس النادي في تلك الانتخابات، وقد استبان له أن الكشوف التي عرضها النادي في لوحة الإعلانات، للأعضاء الذين لهم حق الانتخاب تضمنت أسماء مكررة وأسماء لمن لا يحق لهم الانتخاب لعدم مضي سنة على عضويته العاملة، كما خلت من بعض من توافرت فيه شروط الانتخاب، فبادر إلى إخطار الجهات المسئولة عن الشباب والرياضة التي لم تتخذ أي إجراء في هذا الشأن، وتمت العملية الانتخابية بناء على هذه الكشوف المعيبة كما شابها أخطاء أخرى كعدم الالتزام بالتحقق من شخصية الناخب، وعدم ثقب بطاقة الانتخاب، مما أثر على النتيجة بعدم حصوله على نسبة من الأصوات تؤهله للفوز بمركز الرئيس، فأقام دعواه للحكم بالطلبات السالفة البيان. قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعها على غير ذي صفة، وبرفض الدعوى بحالتها. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم..... سنة...... ومحكمة الاستئناف حكمت في 11/ 3/ 1998 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي التي أجريت في 15/ 11/ 1996 وما يترتب على ذلك من آثار. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول اختصام المطعون ضدهما الثاني والثالث وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضدهما الأخيرين لم توجه إليهما ثمة طلبات، ولم ينازعا الطاعن في طلباته، كما لم تتعلق بهما أسباب الطعن بما لا يصح معه اختصامهما.
وحيث إن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني، ولم يستأنف هذا القضاء، وبالتالي فقد بات المذكور بمنأى عن الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ويكون اختصامه في الطعن غير جائز.
وحيث إن المطعون ضده الثالث بصفته قد اختصم في الطعن كممثل للجهة الإدارية التي تظلم إليها المطعون ضده الأول مما شاب عملية الانتخاب، وقد تعلقت أسباب الطعن باختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى بحسبانها طعناً على قرار هذه الجهة. فإنه يكون خصماً حقيقياً ويصح اختصامه في الطعن، ومن ثم يضحى دفع النيابة في شأنه غير سديد.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ويقول في بيان ذلك إنه لئن كانت الأندية الرياضية جهات خاصة، إلا أن القوانين المنظمة لها قد أسبغت عليها بعض مزايا السلطة العامة، وأخضعتها في المقابل لرقابة الجهة الإدارية التي حددتها، لتكفل قيامها بالدور المنوط بها في نشر التربية الرياضية والاجتماعية وبث الروح القومية بين أعضائها في إطار السياسة العامة للدولة، ومن مظاهر تلك الرقابة سلطة الجهة الإدارية في اعتماد قرار تشكيل مجلس إدارة النادي، وسلطتها في تقرير بطلان قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إذا خرجت عن نطاق الشرعية. وإذ كان ذلك، وكان طعن المطعون ضده الأول بالدعوى الحالية على نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، لا يخرج عن كونه طعناً على قرار الجهة الإدارية بخصوصها، سواء في ذلك قرارها الإيجابي باعتماد النتيجة، أو السلبي بامتناعها عن إصدار قرار ببطلان الانتخابات للأسباب التي حمل عليها المذكور تظلمه، وهذا مما ينعقد الاختصاص بنظره لمحاكم مجلس الدولة - بهيئة قضاء إداري -، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى، فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك إنه لئن كانت الأندية الرياضية - وعلى ما تنص المادة 72 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة - هيئات تكونها جماعة من الأفراد بهدف تكوين شخصية الشباب بصورة متكاملة من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والفكرية والروحية عن طريق نشر التربية الرياضية والاجتماعية، وبث روح القومية بين الأعضاء من الشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم، فهي بهذه المثابة من أشخاص القانون الخاص، وبالتالي فإن ما تصدره من قرارات لا يخضع لرقابة القضاء الإداري إلا أن المشرع قد حباها ببعض امتيازات السلطة العامة نص عليها في المادة (15) من ذات القانون، تمكيناً لها من الوفاء بالأهداف العامة المنوط بها تحقيقها في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة على ما تقضي به المادة الأولى من القانون المذكور، ولكي يكفل المشرع للأندية الرياضية تحقيق هذه الأهداف، فقد خول الجهة الإدارية المختصة سلطة الرقابة عليها سواء من الناجية المالية أو التنظيمية أو الصحية أو الإدارية، والتثبت من أن القرارات أو الإجراءات التي اتخذتها لم تخالف القوانين والقرارات المنظمة لعملها ولم تحد عن السياسة العامة التي وضعتها الجهة الإدارية المختصة، ومن ذلك ما خولته المادتان (39، 49) من القانون 77 لسنة 1975 لرئيس الجهة الإدارية المختصة من إعلان بطلان قرارات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، وما أوجبته المادة (35) من إخطار تلك الجهة بكل اجتماع للجمعية العمومية وما أجازته لها من انتداب من يحضر عنها الاجتماع، وإذ كان المشرع قد تغيا من تخويل الجهة الإدارية المشار إليها حق الرقابة على نشاط الأندية الرياضية، تحقيق الصالح العام وإعلاءً الشرعية وسيادة القانون بما يستتبع أن تباشر هذه الجهة تلك الرقابة وجوباً، بأن تنشط إلى ذلك من خلال أجهزتها المختصة، وقوفاً على مدى مطابقة عمل الأندية الرياضية للقوانين واللوائح، حتى إذا ما استبان لها وقوع مخالفة أو تعدي عمدت إلى تقويمه وتصحيحه، وإلا غدا امتناعها عن ذلك قراراً إدارياً سلبياً مما يختص القضاء الإداري بنظر الطعن عليه. وإذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده الأول قد تظلم إلى الجهة الإدارية المختصة مما شاب قوائم الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب من أخطاء تصم العملية الانتخابية التي أجريت بناء عليها بالبطلان، دون أن تتخذ تلك الجهة من لدنها ما يكشف عن مباشرة رقابتها للانتخابات، مما دعاه إلى إقامة الدعوى الحالية بإلغاء الانتخابات، وهو ما يعد - وفقاً للتكييف القانوني الصحيح - طعناً في قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إصدار قرارها ببطلان الانتخابات، وهو ما تختص بنظره محاكم مجلس الدولة - بهيئة قضاء إداري، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وتصدى للفصل في موضوع الدعوى، بما يكون قد فصل ضمناً باختصاص محاكم القضاء العادي بنظره، فإنه يكون قد خالف قاعدة من قواعد الاختصاص الولائي - وهي قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى، وباختصاص مجلس الدولة - بهيئة قضاء إداري - بنظرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق