جلسة 8 من يوليه سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.
--------------
(195)
الطعن رقم 4274 لسنة 62 القضائية
(1، 2) حكم "الطعن فيه". استئناف "الأحكام غير الجائز استئنافها استقلالاً". نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض استقلالاً".
(1) عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو القابلة للتنفيذ الجبري. علة ذلك. م 212 مرافعات قبل تعديلها بق 23 لسنة 1992.
(2) الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً للمادة 212 مرافعات. ماهيتها. الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي لا الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف. مؤداه. الحكم الجائز الطعن فيه. هو ما انتهى به الخصومة الأصلية برمتها.
(3، 4) دعوى "ضم الدعاوى". حكم "الطعن فيه". استئناف "الأحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالاً". نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض استقلالاً".
(3) ضم دعوى إلى أخرى للارتباط. احتفاظ كل منهما باستقلالها. قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما للطعن فيه على استقلال. وحدة الطلب فيهما واتحادهما سبباً وموضوعاً أو كانت إحداهما هي الوجه الآخر للأخرى أو مجرد دفاعاً فيها. أثره. اندماجهما وصيرورتهما دعوى واحدة. الحكم الصادر في إحداهما. عدم قابليته للطعن فيه على استقلال إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة في الأخرى. الاستثناء. الأحكام التي استثنتها المادة 212 مرافعات حصراً وأجازت الطعن فيها استقلالاً.
(4) إقامة الطاعنين الدعوى بفرض الحراسة القضائية على أعيان تركة مورث الطرفين وندبت خبيراً لحصرها وتقدير ثمنها وتسليمهم نصيبهم فيها. إقامتهم دعوى أخرى ببطلان عقد الهبة الصادر من المورث إلى المطعون ضده الأول بقصد إدخال الشيء محل الهبة في التركة. ضم الدعوى الثانية إلى الأولى. أثره. اندماجها فيها وفقدان استقلالها عنها. مؤداه. الحكم في الدعوى الأولى بندب خبير وفي الثانية برفضها. عدم جواز استئناف الحكم الصادر في الأخير قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها في الأولى. م 212 مرافعات. قضاء محكمة الاستئناف بقبوله وفصلها في موضوعه. عدم جواز الطعن فيه بالنقض استقلالاً. علة ذلك.
2 - الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة المشار إليها ( المادة 212 من قانون المرافعات) هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها ولا يعتد في هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف.
3 - الأصل أن ضم دعوى إلى أخرى للارتباط وإن كان لا يفقد أياً منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما بما لا يحول دون قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما من الطعن فيه على استقلال إلا أنه في الأحوال التي يكون الطلب في إحدى الدعويين هو ذات الطلب في الدعوى الأخرى مع الاتحاد في السبب والخصوم أو أن تكون إحداهما هي الوجه الآخر للدعوى الأخرى أو أن تكون إحدى الدعويين لا تعدو أن تكون دفاعاً في الدعوى الأخرى فإنه في مثل هذه الأحوال الثلاثة يترتب على ضم الدعويين إحداهما إلى الأخرى أن تندمجا وتفقد كل منهما ذاتيتها بحيث تصبحان بمثابة دعوى واحدة وبالتالي يكون الحكم الصادر في إحداهما لا يقبل الطعن على استقلال إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة في الأخرى ما لم يكن من بين الأحكام التي استثنتها المادة 212 من قانون المرافعات على سبيل الحصر وأجازت الطعن فيها على استقلال.
4 - لما كان البين من الأوراق أن المطلوب في الدعوى الأولى رقم 14554 لسنة 1984 هو الحكم بفرض الحراسة القضائية على أعيان تركة مورث الطرفين وندب خبير لحصرها وتقدير ثمنها وتسليم رافعاتها نصيبهن فيها فقضى الحكم بندب هذا الخبير فإن الحكم بذلك لا يكون منهياً للخصومة التي انعقدت بين الورثة إذ ما زال على المحكمة أن تمضي من بعد في نظر الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات والتي ما زال موضوعها مطروحاً على محكمة أول درجة وبالتالي يمتنع الطعن عليه بالاستئناف لا يغير من ذلك قضاء هذا الحكم في الدعوى الثانية رقم 11963 لسنة 1985 برفضها وقيام المصلحة للورثة المحكوم عليهم فيها (المدعون في الدعوى الأولى) باستئناف هذا الحكم وصولاً إلى إلغائه لأن هذه الدعوى لا تعدو أن تكون دفاعاً في الدعوى الأولى رقم 14554 لسنة 1984 المشار إليها وهي الدعوى الأصلية لقيامها في حقيقتها على عدم صحة عقد الهبة سند رافعات الدعوى الثانية بقصد إدخال الشيء محل هذه الهبة ضمن عناصر تركة المورث المطلوب حصرها وقد قررت المحكمة ضمها إلى الدعوى الأصلية مما ينبني عليه أن تندمج فيها وتفقد بذلك استقلالها عنها وتصبح العبرة في الطعن بالحكم الختامي المنهي للخصومة كلها في الدعوى الأولى ومن ثم فإن الحكم الصادر برفض الدعوى رقم 11963 لسنة 1985 آنفة البيان يكون غير قابل للطعن فيه بالاستئناف عملاً بالمادة 212 من قانون المرافعات.....، وإذ قبلت محكمة الاستئناف بالرغم من ذلك الاستئناف المرفوع عنه ثم حكمت في موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض هذه الدعوى فإن حكمها المطعون فيه لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها ومن ثم فإنه لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن - تتحصل في أن الطاعنات الأولى والثانية والرابعة والأخيرة أقمن ومورثة باقي الطاعنين الدعوى رقم 14554 لسنة 1984 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم - وفقاً لطلباتهن الختامية - بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على أعيان التركة المخلفة عن مورثهن مورث المطعون ضدهم وندب خبير لحصر هذه الأعيان وتقدير ثمنها وتسليم كل منهن نصيبها فيها تأسيساً على أنه بعد وفاة المورث المذكور في 28/ 5/ 1982 استأثر المطعون ضدهما الأول والثاني بأعيان تركته بقصد حرمانهن من حقوقهن فيها. وإذ علمن أن مورثهن كان قد وهب للمطعون ضده الأول أحد عناصر التركة - فندق سيتي بمحتوياته - بموجب عقد الهبة الرسمي المؤرخ 18/ 2/ 1981 والموثق برقم 278 ب لسنة 1981 قصر النيل وكان هذا العقد باطلاً لوقوعه في مرض موت الواهب ونتيجة استغلال الموهوب له فقد أقمن الدعوى رقم 11963 لسنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده الأول بطلب الحكم ببطلان هذا العقد. وبعد أن ضمت المحكمة هذه الدعوى إلى الدعوى الأولى حكمت برفضها وفي الدعوى الأولى بندب خبير لبيان عناصر التركة ونصيب كل وارث فيها فاستأنف الطاعنون الحكم الصادر في الدعوى رقم 11963 لسنة 1985 بالاستئناف رقم 9393 لسنة 106 ق "القاهرة" للقضاء لهم ببطلان عقد الهبة وفيه وبتاريخ 12/ 5/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن إعمالاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات باعتبار أن الحكم المطعون فيه لم تنته به الخصومة كلها المرددة بين أطراف النزاع.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك بأن مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - والتي صدر الحكم المطعون فيه في ظل أحكامها قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي، والخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة المشار إليها هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها ولا يعتد في هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك وكان الأصل أن ضم دعوى إلى أخرى للارتباط وإن كان لا يفقد أياً منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما بما لا يحول دون قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما من الطعن فيه على استقلال إلا أنه في الأحوال التي يكون الطلب في إحدى الدعويين هو ذات الطلب في الدعوى الأخرى مع الاتحاد في السبب والخصوم أو أن تكون إحداهما هي الوجه الآخر للدعوى الأخرى أو أن تكون إحدى الدعويين لا تعدو أن تكون دفاعاً في الدعوى الأخرى فإنه في مثل هذه الأحوال الثلاثة يترتب على ضم الدعويين إحداهما إلى الأخرى أن تندمجا وتفقد كل منهما ذاتيتها بحيث تصبحان بمثابة دعوى واحدة وبالتالي يكون الحكم الصادر في إحداهما لا يقبل الطعن على استقلال إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة في الأخرى ما لم يكن من بين الأحكام التي استثنتها المادة 212 من قانون المرافعات على سبيل الحصر وأجازت الطعن فيها على استقلال. لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن المطلوب في الدعوى الأولى رقم 14554 لسنة 1984 هو الحكم بفرض الحراسة القضائية على أعيان تركة مورث الطرفين وندب خبير لحصرها وتقدير ثمنها وتسليم رافعاتها نصيبهن فيها فقضى الحكم بندب هذا الخبير فإن الحكم بذلك لا يكون منهياً للخصومة التي انعقدت بين الورثة إذ ما زال على المحكمة أن تمضي من بعد في نظر الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات والتي ما زال موضوعها مطروحاً على محكمة أول درجة وبالتالي يمتنع الطعن عليه بالاستئناف لا يغير من ذلك قضاء هذا الحكم في الدعوى الثانية رقم 11963 لسنة 1985 برفضها وقيام المصلحة للورثة المحكوم عليهم فيها باستئناف هذا الحكم وصولاً إلى إلغائه لأن هذه الدعوى لا تعدو أن تكون دفاعاً في الدعوى الأولى رقم 14554 لسنة 1984 المشار إليها وهي الدعوى الأصلية لقيامها في حقيقتها على عدم صحة عقد الهبة سند رافعات الدعوى الثانية بقصد إدخال الشيء محل هذه الهبة ضمن عناصر تركة المورث المطلوب حصرها وقد قررت المحكمة ضمها إلى الدعوى الأصلية مما ينبني عليه أن تندمج فيها وتفقد بذلك استقلالها عنها وتصبح العبرة في الطعن بالحكم الختامي المنهي للخصومة كلها في الدعوى الأولى ومن ثم فإن الحكم الصادر برفض الدعوى رقم 11963 لسنة 1985 آنفة البيان يكون غير قابل للطعن فيه بالاستئناف عملاً بالمادة 212 من قانون المرافعات على النحو السالف ذكره وإذ قبلت محكمة الاستئناف بالرغم من ذلك الاستئناف المرفوع عنه ثم حكمت في موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض هذه الدعوى فإن حكمها المطعون فيه لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها ومن ثم فإنه لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.
لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق