الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 أغسطس 2014

(الطعن 382 لسنة 64 ق جلسة 26 / 10 / 1999 س 50 ج 2 ق 202 ص 1036)

برئاسة السيد المستشار / ممدوح علي احمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم الشهاوي ، علي عبد الرحمن بدوي ، د.فتحي المصري وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.
---------------------------
النص في المادة 1025 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع قصد الحد من جواز الطعن بالنقض في مسائل الولاية على المال فلا يتناول إلا القرارات التي تصدر في المسائل الواردة بذاتها في هذه المادة على سبيل الحصر، لما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الإذن للولي الشرعي المطعون ضده الأول ببيع نصيب القصر في الشقة المخلفة عن المورث والتوقيع على عقد البيع النهائي ليس من بين ما ورد بتلك المادة من مسائل فإن الطعن بالنقض فيه يكون غير جائز.
----------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول تقدم إلى نيابة الإسكندرية الكلية في القضية رقم 99 لسنة 1991 أحوال كلي مال الإسكندرية بطلب الإذن له ببيع نصيب القصر ..... و..... و...... في شقة مخلفة عن والدهم المورث بالعقار رقم 2 شارع الآنسة مي قسم الرمل وذلك بصفته ولياً شرعياً عليهم وإيداع الثمن لدى بنك مصر فرع الإسكندرية. كما تقدمت الطاعنة بطلب لشراء حصة المطعون ضده الأول وزوجته وإضافتها بالهبة إلى نصيب القصر في الشقة لتبقى مملوكة لهم دون بيعها وبعد أن حققت النيابة الطلبين قدمتهما إلى محكمة أول درجة. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبتاريخ 23/11/1993 قررت المحكمة التصريح للولي الشرعي المطعون ضده الأول ببيع نصيب القصر في الشقة المخلفة عن المورث المبينة بالأوراق طبقاً لشروط عقد البيع الابتدائي المؤرخ 14/9/1992 والتوقيع على عقد البيع النهائي نيابة عن القصر ..... و..... و..... . استأنفت الطاعنة هذا القرار بالاستئناف رقم 9 لسنة 93 ق أحوال شخصية الإسكندرية وبتاريخ 8/6/1994 حكمت المحكمة بتأييد القرار المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن في محله ذلك أن النص في المادة 1025 من قانون المرافعات على أنه "يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة ولمن كان طرفاً في المادة في القرارات الانتهائية الصادرة في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب". يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قصد الحد من جواز الطعن بالنقض في مسائل الولاية على المال فلا يتناول إلا القرارات التي تصدر في المسائل الواردة بذاتها في هذه المادة على سبيل الحصر, لما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الإذن للولي الشرعي المطعون ضده الأول ببيع نصيب القصر في الشقة المخلفة عن المورث والتوقيع على عقد البيع النهائي ليس من بين ما ورد بتلك المادة من مسائل فإن الطعن بالنقض فيه يكون غير جائز.
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق