الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 أغسطس 2014

الطعن 5194 لسنة 62 ق جلسة 21 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 54 ص 290

جلسة 21 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ومحمد نجيب جاد.

---------------

(54)
الطعن رقم 5194 لسنة 62 القضائية

(1) عمل "العاملون بالقطاع العام". إنهاء الخدمة.
خلو نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنة 1978 من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله. مؤداه. انقضاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف. عدم خضوع هذا القرار لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض. الاستثناء الإنهاء بسبب النشاط النقابي. م 66/ 4 ق 137 لسنة 1981.
(2) عمل "العاملون بالقطاع العام". تجنيد "تأدية الخدمة العسكرية".
حظر استخدام أي فرد بعد إتمامه الثامنة عشر أو إبقائه في وظيفته أو عمله ما لم يكن حاملاً بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية. العامل ما بين الحادية والعشرين والثلاثين. عدم تقديمه الشهادة الدالة على تأدية الخدمة العسكرية كاملة وغيرها من الشهادات المنصوص عليها في المادة 45 ق 127 لسنة 1980. أثره. التزام جهة العمل بإيقافه عن العمل لمدة ستين يوماً تصدر بعدها قرار بفصله.

--------------
1- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن إنهاء خدمة العامل في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تسري عليه الأحكام الواردة في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني، وكان خلو هذا النظام من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته لعمله مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة تنقضي به الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ولو اتسم بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي فعندئذ يجب الحكم بإعادة العامل لعمله طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والتي تسري على العاملين بشركات القطاع العام لعدم ورود نص بشأنها في النظام الخاص بهم نزولاً على مقتضى المادة الأولى من هذا النظام.
2- مفاد نص المادتين 39، 45 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 أن المشرع حظر على جهة العمل استخدام أي فرد بعد إتمامه الثامنة عشر من عمره أو إبقائه في وظيفته أو عمله ما لم يكن حاملاً بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية كما حظر عليها استخدام أي فرد فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من عمره أو إبقائه في وظيفته أو عمله ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 45 سالفة الذكر ومنها الشهادة الدالة على تأديته الخدمة العسكرية الإلزامية كاملة وإلا تعين عليها إيقافه عن العمل لمدة ستين يوماً تصدر بعدها قراراً بفصله من وظيفته أو عمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام دعواه ابتداءً أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها - شركة النيل العامة للخرسانة المسلحة "سبيكو" - بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار إنهاء خدمته وإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه على سبيل التعويض مبلغ عشرة آلاف جنيه، وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها، وإذ أوقفته عن العمل بتاريخ 13/ 12/ 1988 بمقولة إنه لم يحدد موقفه من التجنيد ثم أصدرت قرارها بإنهاء خدمته لهذا السبب بالرغم من أنه أدى الخدمة العسكرية قبل التحاقه بالعمل لديها وقدم لها الشهادات الدالة على ذلك فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم 108 لسنة 1991، وبتاريخ 29/ 4/ 1991 حكمت المحكمة برفض طلب الطاعن بعدم الاعتداد بقرار إنهاء خدمته وإلغائه وبإلزام المطعون ضدها أن تؤدي له مبلغ ألفي جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار أدبية، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1111 لسنة 108 ق كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 1182 لسنة 108 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الأخير إلى الاستئناف الأول قضت بتاريخ 27/ 5/ 1992 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ذهب إلى أن عدم عرض أمر الطاعن على اللجنة الثلاثية قبل فصله لا يمنع المطعون ضدها من فسخ عقد عمله بإرادتها المنفردة في حين أن قرار الفصل جاء باطلاً لصدوره قبل العرض على اللجنة الثلاثية طبقاً للمادتين 65 من قانون العمل و85 من القانون رقم 48 لسنة 1978 فضلاً عن أن المطعون ضدها لم تستعمل حقها في فسخ عقد العمل بإرادتها المنفردة وإنما زعمت بانتهائه بقوة القانون طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 127 لسنة 1980 رغم عدم توافر شروط انطباقها مما يعني أن عقد العمل ما زال قائماً الأمر الذي يحق معه للطاعن طلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار إنهاء خدمته.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن إنهاء خدمة العامل في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تسري عليه الأحكام الصادرة في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني وكان خلو هذا النظام من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته لعمله مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة تنقضي به الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ولو اتسم بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي فعندئذ يجب الحكم بإعادة العامل لعمله طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والتي تسري على العاملين بشركات القطاع العام لعدم ورود نص بشأنها في النظام الخاص بهم نزولاً على مقتضى المادة الأولى من هذا النظام. لما كان ذلك، وكان قرار إنهاء خدمة الطاعن لم يصدر بسبب النشاط النقابي فإن طلب عدم الاعتداد بهذا القرار وإلغائه- بما لازمه إعادته إلى عمله - يكون على غير أساس، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانوناً ويكون النعي عليه بهذين السببين غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن الطاعن لم يقدم للشركة المطعون ضدها أياً من الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة 45 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في حين أن الخبير المنتدب في الدعوى أثبت بتقريره أن ملف خدمته يضم شهادة بيانات عن مدة خدمته العسكرية صادرة من وزارة الدفاع تفيد أنه تطوع في القوات المسلحة بتاريخ 24/ 11/ 1965 وأنهيت خدمته بها في 25/ 11/ 1968 عن مدة فاقدة 29 يوم و3 شهور وسنتين وصافي مدة خدمته 3 أيام و4 شهور لرفته من الخدمة العسكرية فضلاً عن أنه قدم لمحكمة الموضوع حافظة مستندات تضم شهادة صادرة من القوات البرية تفيد إنهاء خدمته بعد ثلاث سنوات من تاريخ التحاقه بها وشهادة أخرى تضمنت معافاته من الخدمة بالقوات الاحتياطية بسبب رفته في 25/ 11/ 1968 وتصرح له بالسفر، ومؤدى ذلك أنه أدى مدة الخدمة العسكرية كاملة - ثلاث سنوات - خاصة وأن القانون رقم 127 لسنة 1980 لم يفرق بين مدة الخدمة الحسنة ومدة الخدمة الفاقدة إلا في اعتبار الأولى كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحتسب في الأقدمية واستحقاق العلاوات الدورية بينما الثانية لا يترتب عليها تلك المزايا، هذا إلى أن الحكم أغفل الرد على ما تمسك به في دفاعه من أنه قدم شهادة تأدية الخدمة العسكرية وأن قيام المطعون ضدها بتسليمه العمل قرينة على أنه قدم إليها تلك الشهادة، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 39 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 على أنه "لا يجوز استخدام أي فرد بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره أو بقاؤه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصاًَ في مزاولة مهنة حرة أو قيده في جدول المشتغلين بها ما لم يكن حاملاً بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية، كما لا يجوز ذلك أيضاً بالنسبة إلى أي منهم فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من عمره ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (45) أو شهادة تأدية الخدمة في المنظمات الوطنية أو أنموذج وضع الفرد تحت الطلب لأجل معين، ويتم إيقاف العامل الذي لا يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة (45) سالفة الذكر عن العمل لمدة ستين يوماً يصدر بعدها قرار بفصله من وظيفته أو عمله....." وفي المادة 45 من ذات القانون على أن "تعطي وزارة الدفاع الشهادات والنماذج الآتية بعد أداء الرسوم المقررة قانوناً: أولاً: الشهادات ( أ ) شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقاً للمادة (6). (ب) شهادة بالإعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقاً للمادة (7). (ج) شهادة بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقاً لأحكام المادة (9). (د) شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقاً للبند "أولاً" من المادة (35). (هـ) شهادة تأدية الخدمة العسكرية. (و) شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط. ثانياً: النماذج: ( أ ) أنموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقاً لأحكام المادة (8). (ب) أنموذج بأن الفرد تحت الطلب لأجل معين ولا تصرف هذه الشهادات والنماذج إلا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية. ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقتة حتى نهاية الأجل المحدد بها"، مفاده أن المشرع حظر على جهة العمل استخدام أي فرد بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره أو إبقائه في وظيفته أو عمله ما لم يكن حاملاً بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية، كما حظر عليها استخدام أي فرد فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من عمره أو إبقائه في وظيفته أو عمله ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 45 سالفة الذكر ومنها الشهادة الدالة على تأديته الخدمة العسكرية الإلزامية كاملة وإلا تعين عليها إيقافه عن العمل لمدة ستين يوماً تصدر بعدها قراراً بفصله من وظيفته أو عمله. لما كان ذلك، وكان البين بالأوراق أن الطاعن قدم إلى المطعون ضدها شهادتين تضمنت الأولى أن مدة خدمته العسكرية بالقوات البرية انتهت عن مدة خدمة حسنة قدرها 3 أيام و4 شهور بتاريخ 25/ 11/ 1968 بسبب الرفت من الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة، وتضمنت الثانية أنه التحق بالخدمة بتاريخ 24/ 11/ 1965 وأنهيت خدمته بتاريخ 25/ 11/ 1968 عن صافي مدة خدمة قدرها 3 أيام و4 شهور بعد استنزال مدة فاقدة قدرها 29 يوم و3 شهور وسنتين لرفته من الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة، وإذ كانت هاتان الشهادتان لم تتضمنا ما يفيد أن الطاعن قد أدى مدة الخدمة العسكرية الإلزامية، وهي ثلاث سنوات ولا تندرجان تحت أي من الشهادات أو النماذج الواردة في المادة 45 من ذات القانون فلا على المطعون ضدها إن هي أصدرت قرارها بإنهاء خدمته لعدم تقديمه ما يدل على موقفه من التجنيد. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب التعويض عن إنهاء العقد على قوله "......إن المستأنف عليه لم يقدم أي من الشهادات أو النماذج المنصوص عليها بالمادة 45 من القانون رقم 127 لسنة 1980 سالفة الذكر وقد اتخذت الشركة المستأنفة إجراءات إيقافه عن العمل مع منحه فرصة تقديم أي من هذه الشهادات دون جدوى الأمر الذي حدا بها إلى إنهاء خدمته بعد أن عجز عن تقديم أي منها وكان ما اتخذته الشركة من إجراءات في هذا الصدد يتفق وأحكام القانون مما ينفي عن عملها التعسف وبالتالي لا يتحقق في جانبها الخطأ الموجب للتعويض......" وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق