الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 أغسطس 2014

الطعن 556 لسنة 62 ق جلسة 29 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 181 ص 923

جلسة 29 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني - نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(181)
الطعن رقم 556 لسنة 62 القضائية

(1) دعوى "الصفة في الدعوى". نقض "الصفة في الطعن".
وزير المالية. هو الممثل الوحيد لمصلحة الضرائب في الطعن المرفوع منها.
(2) نظام عام "القواعد القانونية غير المتعلقة بالنظام العام". بطلان.
إجراءات تنظيم سير العمل القضائي والحصول على الحماية القضائية دون المساس بالمراكز القانونية للمخاطبين بأحكامها. تعد من الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها البطلان.
(3 - 5) ضرائب "لجان الطعن الضريبي" "إجراءات ربط الضريبة".
(3) تخلف الطاعن عن حضور الجلسة الأولى لنظر الطعن. أثره. وجوب تأكد اللجنة من تمام إعلانه بها بالنموذج 22 ضرائب بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول ثم تحديد جلسة للقرار وإخطاره بها بذات الإجراءات السابقة. المادتان 159 ق 157 لسنة 1981، 78 من لائحته التنفيذية. عدم حضور الممول في الجلسة الأخيرة أو حضوره وإبدائه عذراً غير مقبول. للجنة اعتبار الطعن كأن لم يكن.
(4) اختصاص المحكمة بنظر الطعون في قرارات لجان الطعن. تحديده بوجوب التحقق مما إذا كانت قد صدرت بالموافقة للقانون أو بالمخالفة له. النظر في قرار اللجنة باعتبار الطعن كأن لم يكن. وجوب تحقق المحكمة من مراعاة الإجراءات القانونية. تخلف ذلك. أثره. بطلان قرار اللجنة. علة ذلك. وجوب مراعاة اللجنة للأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي. م 160 ق 157 لسنة 1981.
(5) عدم مراعاة المواعيد المحددة بالمادتين 159 من القانون 157 لسنة 1981، 78 من لائحته التنفيذية. لا يحول دون طلب الممول التأجيل لاستكمالها أو التقدم للجنة الطعن بعذر لتخلفه عن الحضور أمامها. مؤداه. اعتبار هذه المواعيد من القواعد الإجرائية التنظيمية التي لا يترتب على عدم مراعاتها بطلان قرار اللجنة.

---------------
1 - الطاعن الأول بصفته (وزير المالية) هو الممثل الوحيد لمصلحة الضرائب المقصودة بالخصومة دون الطاعن الثاني - رئيس نيابة استئناف أسيوط بصفته - لأن الأخير ليس خصماً حقيقياً في الطعن أو ذي صفة في تمثيل المصلحة الطاعنة ومن ثم يكون الطعن من الطاعن الثاني قد رفع من غير ذي صفة فتقضي المحكمة بعدم قبوله.
2 - الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم سير العمل القضائي وإجراءات الحصول على الحماية القضائية دون أن تمس المراكز القانونية للمخاطبين بأحكامها أو تؤثر على حقوقهم فيها تعد من الإجراءات التنظيمية التي لا يرتب القانون على مخالفتها البطلان.
3 - النص في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمادة 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر يدل على أن المشرع أوجب على لجان الطعن التأكد عند نظر الطعن في جلسته الأولى حال تخلف الطاعن عن الحضور أنه تم إعلانه بها على النموذج رقم 22 ضرائب وتسلمه إياه بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وعليها في هذه الحالة إصدار قرارها بحجز الطعن للقرار خلال أجل محدد لا يقل عن أسبوعين من هذا التاريخ وإخطار الممول بتلك الجلسة بذات الإجراءات السابقة فإذا لم يحضر أو حضر وأبدى عذراً غير مقبول فلها إصدار قراراها باعتبار الطعن كأن لم يكن أما إذا قبلت عذره فعليها إعادة الطعن للمرافعة وتحديد جلسة لنظره.
4 - قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع حدد اختصاص المحكمة في نظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لها مما يتعين معه على المحكمة حال نظر الطعن في قرار اللجنة الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن أن تتحقق من أن اللجنة قد راعت الإجراءات سالفة البيان بحيث إذا تخلف أي من الإجرائين سالفي الذكر يتعين القضاء ببطلان القرار وذلك تقيداً بما أوردته الفقرة الثانية من المادة 160 من القانون رقم 157 لسنة 1981 من وجوب مراعاة اللجنة للأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ومنها المادة 69/ 2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بقولها (كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لاستكمال الميعاد).
5 - إذ كانت الأحكام التي أوردتها المادتان 159 من القانون 157 لسنة 1981، 78 من لائحته التنفيذية لا تحول دون طلب الممول عند عدم مراعاة المواعيد التي وردت بهما التأجيل لاستكمالها أو التقدم للجنة بعذر فيكون عليها متى قبلته إعادة الطعن للمرافعة وتحديد جلسة أخرى لنظره مما تعد معه هذه المواعيد من القواعد الإجرائية التنظيمية التي لا يتأثر بها مراكز طرفي الطعن أو تمس مراكزهم القانونية أمام اللجنة فلا يترتب على عدم مراعاتها بطلان قرار اللجنة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب أسيوط أول قدرت صافي أرباح المطعون ضدهم عن نشاطهم في استغلال صالون حلاقة عن سنة 1984 وأخطرتهم بذلك فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن فقررت بتاريخ 17 يوليه سنة 1990 اعتبار الطعن كأن لم يكن، طعن المطعون ضدهم على هذا القرار بالدعوى رقم 361 لسنة 1990 ضرائب أسيوط الابتدائية وبتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1990 حكمت محكمة أول درجة بتأييد قرار اللجنة المطعون فيه، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 34 لسنة 66 ق أمام محكمة استئناف أسيوط وبتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى لجنة الطعن المختصة.
طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن من الطاعن الثاني بصفته لرفعه من غير ذي صفة لأن وزير المالية هو دون غيره الذي يمثل مصلحة الضرائب فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى أو طعون ضريبية فإن الطاعن الأول بصفته يكون هو الممثل الوحيد لمصحة الضرائب المقصودة بالخصومة دون الطاعن الثاني - رئيس نيابة استئناف أسيوط بصفته - لأن الأخير ليس خصماً حقيقياً في الطعن أو ذي صفة في تمثيل المصلحة الطاعنة ومن ثم يكون الطعن من الطاعن الثاني قد رفع من غير ذي صفة فتقضي المحكمة بعدم قبوله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعن الأول.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى باعتبار قرار لجنة الطعن كأن لم يكن لعدم إخطار المطعون ضدهم بالجلسة المحددة لنظره أمامها قبل ميعاد انعقادها بعشرة أيام وفقاً لما تقضي به المادة 159/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في حين أن هذا الإجراء يعد من الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على عدم مراعاة مواعيد الحضور فيها بطلان قرار اللجنة إذ يحق للممول طلب التأجيل لاستكمال الميعاد أو تقديم عذر تقبله اللجنة فتعيد إجراءات نظر طعنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم سير العمل القضائي وإجراءات الحصول على الحماية القضائية دون أن تمس المراكز القانونية للمخاطبين بأحكامها أو تؤثر على حقوقهم فيها تعد من الإجراءات التنظيمية التي لا يرتب القانون على مخالفتها البطلان. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أن ( تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون وتخطر اللجنة كلاً من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.... وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذراً تقبله اللجنة) والنص في المادة 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أن (ويكون إخطار كل من الطاعن والمأمورية بموعد الجلسة على النموذج رقم 22 ضرائب المرافق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة في أول جلسة حجزت المادة للقرار بعد أسبوعين على الأقل ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا أبدى عذراً تقبله اللجنة - فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن أما إذا أبدى عذراً غير مقبول تصدر اللجنة في هذه الحالة قراراً مسبباً باعتبار الطعن كأن لم يكن وفي جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول بتسلمه علم الوصول). يدل على أن المشرع أوجب على لجان الطعن التأكد عند نظر الطعن في جلسته الأولى حال تخلف الطاعن عن الحضور أنه تم إعلانه بها على النموذج رقم 22 ضرائب وتسلمه إياه بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وعليها في هذه الحالة إصدار قرارها بحجز الطعن للقرار خلال أجل محدد لا يقل عن أسبوعين من هذا التاريخ وإخطار الممول بتلك الجلسة بذات الإجراءات السابقة فإذا لم يحضر أو حضر وأبدى عذراً غير مقبول فلها إصدار قراراها باعتبار الطعن كأن لم يكن أما إذا قبلت عذره فعليها إعادة الطعن للمرافعة وتحديد جلسة لنظره وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع حدد اختصاص المحكمة في نظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لها مما يتعين معه على المحكمة حال نظر الطعن في قرار اللجنة الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن أن تتحقق من أن اللجنة قد راعت الإجراءات سالفة البيان بحيث إذا تخلف أي من الإجرائين سالفي الذكر يتعين القضاء ببطلان القرار - وذلك تقيداً بما أوردته الفقرة الثانية من المادة 160 من القانون رقم 157 لسنة 1981 من وجوب مراعاة اللجنة للأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ومنها المادة 69/ 2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بقولها (كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لاستكمال الميعاد) وكانت الأحكام التي أوردتها المادتان 159 من القانون 157 لسنة 1981، 78 من لائحته التنفيذية لا تحول دون طلب الممول عند عدم مراعاة المواعيد التي وردت بهما التأجيل لاستكمالها أو التقدم للجنة بعذر فيكون عليها متى قبلته إعادة الطعن للمرافعة وتحديد جلسة أخرى لنظره مما تعد معه هذه المواعيد من القواعد الإجرائية التنظيمية التي لا يتأثر بها مراكز طرفي الطعن أو تمس مراكزهم القانونية أمام اللجنة فلا يترتب على عدم مراعاتها بطلان قرار اللجنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق