جلسة 27 من يناير سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/
أحمد زكي غرابة - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج،
شكري العميري، عبد الرحمن فكري - نواب رئيس المحكمة ومحسن فضلي.
---------------
(22)
الطعن رقم 5135 لسنة 67
القضائية
(1)نقض
"الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن. شرطه.
أن يكون الخصم حقيقياً وذا صفة في تمثيله للخصوم.
(2) دعوى "الصفة".
تمثيل الدولة في التقاضي.
الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته.
(3، 4 ) قانون
"تفسيره". استئناف. رسوم "الرسوم القضائية". حكم "عيوب
التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(3)نص القانون العام المطلق. عدم جواز تخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة
منه. علة ذلك.
(4)ورود النص عاماً بجواز استئناف الأحكام طبقاً لقانون الرسوم دون أن
يقصر حق الاستئناف على فئة دون غيرها. القضاء بعدم جواز استئناف الحكمين الصادرين
في معارضة الطاعنين في أوامر تقدير الرسوم القضائية على قالة انتهاء الدعوى صلحاً
فلا يجوز استئنافها طبقاً للقواعد العامة وسريان حكم المنع على المعارضة. خطأ. علة
ذلك.
2 - تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها، مصدرها القانون، يعين مداها، ويبين حدودها، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها، والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين، وعلى ذلك يكون المطعون ضده الثاني لا صفة له في تمثيل وزارة العدل التي يمثلها المطعون ضده الأول.
3 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص التشريعي إذا ورد عاماً مطلقاً، فلا محل لتخصيصه أو تقييده بدعوى تأويله أو استهداء الحكمة منه، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، وكان مفاد المواد 16، 17، 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية أن المشرع أجاز استئناف الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير الرسوم الذي يصدره رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من يوم صدوره.
4 - إذ ورد النص بجواز استئناف تلك الأحكام عاماً يتسع لجميعها دون أن يقصر حق الاستئناف على فئة منها دون غيرها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف الحكمين الصادرين في معارضة الطاعنين في أوامر تقدير الرسوم القضائية عن الدعوى رقم.... لسنة.... مدني كلي أسوان على قول إنه وقد انتهت هذه الدعوى صلحاً فإن استئنافها يكون ممتنعاً طبقاً للقواعد العامة، ويسري حكم المنع على المعارضة في أمر تقدير الرسوم لكونه ينزل من الدعوى الصادر بشأنها منزلة الفرع من أصله، فإنه يكون قد خصص النص المشار إليه بغير دليل يصرفه عن عمومه، وأهدر القانون الخاص إعمالاً للقواعد العامة بما ينافي الغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص, الأمر الذي يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن قلم الكتاب بمحكمة
أسوان الابتدائية استصدر أمرين بتقدير الرسوم القضائية النسبية المستحقة على
الطاعن الأول في الدعوى رقم 620 لسنة 1993 مدني كلي أسوان، كما استصدر أمراً
بتقدير الرسوم المستحقة عن ذات الدعوى على الطاعن الثاني، فتظلم كل من المطالبة
الموجهة إليه بتقرير في قلم كتاب محكمة أسوان الابتدائية، وقيد تظلم الأول برقم 35
لسنة 1997، كما قيد تظلم الثاني برقم 33 لسنة 1997. قضت المحكمة برفض التظلمين.
طعن الطاعن الأول على هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان"
بالاستئناف رقم 338 لسنة 16 ق، كما طعن عليه الطاعن الثاني لدى ذات المحكمة
بالاستئناف رقم 342 لسنة 16 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 5/ 11/
1997 بعدم جوازهما. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر - في قضاء
هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر
فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله
بالخصومة، وكان تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها، مصدرها
القانون، يعين مداها، ويبين حدودها، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في
الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها،
والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة
له قبل الآخرين، وعلى ذلك يكون المطعون ضده الثاني لا صفة له في تمثيل وزارة العدل
التي يمثلها المطعون ضده الأول، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن فيما عدا
ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على
سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي
بيانه يقولان إن المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 في شأن الرسوم القضائية قد
أطلقت مبدأ جواز استئناف الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير الرسوم، والتي تعد
خصومة مستقلة بعناصرها - من حيث الخصوم والموضوع - عن تلك التي محلها الدعوى
الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر الأولى تنزل من
الثانية منزلة الفرع من أصله، ورتب على ذلك عدم جواز استئناف الحكم الصادر في
المعارضة من أمر تقدير الرسوم، لعدم جواز استئناف الحكم الصادر في الدعوى - محل
أمر التقدير - لكونها قد انتهت صلحاً، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله,
ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص التشريعي إذا ورد
عاماً مطلقاً، فلا محل لتخصيصه أو تقييده بدعوى تأويله أو استهداء الحكمة منه، إذ
في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، وكان مفاد المواد 16،
17، 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية أن
المشرع أجاز استئناف الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير الرسوم الذي يصدره
رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب، وذلك خلال خمسة عشر
يوماً من يوم صدوره، وإذ ورد النص بجواز استئناف تلك الأحكام عاماً يتسع لجميعها
دون أن يقصر حق الاستئناف على فئة منها دون غيرها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى
بعدم جواز استئناف الحكمين الصادرين في معارضة الطاعنين في أوامر تقدير الرسوم
القضائية عن الدعوى رقم 620 لسنة 1993 مدني كلي أسوان على قول إنه وقد انتهت هذه
الدعوى صلحاً فإن استئنافها يكون ممتنعاً طبقاً للقواعد العامة، ويسري حكم المنع
على المعارضة في أمر تقدير الرسوم لكونه ينزل من الدعوى الصادر بشأنها منزلة الفرع
من أصله، فإنه يكون قد خصص النص المشار إليه بغير دليل يصرفه عن عمومه، وأهدر
القانون الخاص إعمالاً للقواعد العامة بما ينافي الغرض الذي من أجله وضع القانون
الخاص, الأمر الذي يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن
يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق