جلسة
5 من ديسمبر سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب
رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح
مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ومحمد نجيب جاد.
--------------
(241)
الطعن رقم
395 لسنة 67 القضائية
(1) عمل "العاملون بالبنك المركزي المصري"
"علاقة عمل". اختصاص "الاختصاص الولائي".
العاملون بالبنك
المركزي المصري. موظفون عموميون. علاقتهم به علاقة لائحية تنظيمية. م 1 ق 120 لسنة
1975. لا يغير من ذلك سريان أحكام نظام العاملين بالقطاع العام عليهم فيما لم يرد
به نص في لائحة البنك. م 105 من اللائحة. علة ذلك. أثره. اختصاص القضاء الإداري
بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة من البنك في شأنهم دون القضاء العادي.
م 10 ق 47 لسنة 1972.
(2)نقض "الحكم في الطعن".
نقض الحكم لمخالفة
قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند
الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1
مرافعات.
------------------------
1 - مؤدي نص المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي أن العلاقة بين البنك المذكور والعاملين به علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 105 من لائحة نظام العاملين بالبنك الصادرة نفاذاً للمادة 7 بند (ك) من القانون رقم 120 لسنة 1975 المشار إليه من سريان أحكام نظام العاملين بالقطاع العام على العاملين بالبنك فيما لم يرد نص في هذه اللائحة، لأن ذلك لا يتأدى منه أن علاقتهم بالبنك ليست علاقة تنظيمية، وإنما يعني أن أحكام نظام العاملين بالقطاع العام في حالة سريانها تعد - بالنسبة للعاملين في البنك الطاعن وهو من أشخاص القانون العام وتحكمه قواعده - جزءاً من هذه القواعد ودون المساس بطبيعة تلك العلاقة، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة من البنك في شأنهم يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون جهة القضاء العادي أخذاً بحكم المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
2 - إذا كانت المادة 269 /1 من قانون المرافعات تنص على أنه (إذا كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة في الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة...) ولما سلف فإنه تعين الحكم في الاستئناف.. بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بنظرها.
------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 925 لسنة 1994 جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن - البنك المركزي المصري - بطلب إلغاء تقرير كفايته عن عام 93/1994 وتقدير درجة كفايته عن هذا العام استنادا إلى أوراق الدعوى وملف خدمته ورأي رئيسه المباشر وترقيته إلى درجة نائب مدير عام، وقال بيانا لها إنه من العاملين لدى الطاعن، وقد قدر رئيسه المباشر درجة كفايته عن عام 93/1994 بمرتبة ممتاز إلا أن المدير العام أجرى تخفيضها دون مبرر بقصد تخطيه في الترقية لوظيفة نائب مدير عام، وإذ جاء هذا التقدير مشوبا بإساءة استعمال السلطة وترتب عليه عدم ترقيته إلى الوظيفة المشار إليها رغم ثبوت كفاءته وخبرته واستيفائه لاشتراطات شغلها، ولذا فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان، دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 28/9/1996 بأحقية المطعون ضده في الحصول على تقرير كفاية بدرجة امتياز عن عام 1993 وفي الترقية إلى درجة نائب مدير عام بالبنك الطاعن اعتبارا من 1/7/1994 ورفضت في أسباب حكمها الدفع بعدم الاختصاص الولائي. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1319 لسنة 113 ق، وبتاريخ 25/2/1997 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى بطلان تقرير الكفاية المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن البنك الطاعن من أشخاص القانون العام والعلاقة بينه وبين العاملين به علاقة لائحية تنظيمية والقرارات الصادرة منه في شأنهم قرارات إدارية يختص القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي على أن "البنك المركزي المصري شخصية اعتبارية عامة مستقلة..." مؤداه أن العلاقة بين البنك المذكور والعاملين به علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 105 من لائحة نظام العاملين بالبنك - الصادرة نفاذا للمادة 7 بند (ك) من القانون رقم 120 لسنة 1975 المشار إليه - من سريان أحكام نظام العاملين بالقطاع العام على العاملين بالبنك فيما لم يرد نص في هذه اللائحة، لأن ذلك لا يتأدى منه أن علاقتهم بالبنك ليست علاقة تنظيمية وإنما يعني أن أحكام نظام العاملين بالقطاع العام في حالة سريانها تعد - بالنسبة للعاملين في البنك الطاعن وهو من أشخاص القانون العام وتحكمه قواعده - جزءا من هذه القواعد ودون المساس بطبيعة تلك العلاقة، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة من البنك في شأنهم يكون معقودا لجهة القضاء الإداري دون جهة القضاء العادي أخذا بحكم المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وحكم في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة..." ولما سلف فإنه يتعين الحكم في الاستئناف رقم 1319 لسنة 113 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بنظرها.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 925 لسنة 1994 جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن - البنك المركزي المصري - بطلب إلغاء تقرير كفايته عن عام 93/1994 وتقدير درجة كفايته عن هذا العام استنادا إلى أوراق الدعوى وملف خدمته ورأي رئيسه المباشر وترقيته إلى درجة نائب مدير عام، وقال بيانا لها إنه من العاملين لدى الطاعن، وقد قدر رئيسه المباشر درجة كفايته عن عام 93/1994 بمرتبة ممتاز إلا أن المدير العام أجرى تخفيضها دون مبرر بقصد تخطيه في الترقية لوظيفة نائب مدير عام، وإذ جاء هذا التقدير مشوبا بإساءة استعمال السلطة وترتب عليه عدم ترقيته إلى الوظيفة المشار إليها رغم ثبوت كفاءته وخبرته واستيفائه لاشتراطات شغلها، ولذا فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان، دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 28/9/1996 بأحقية المطعون ضده في الحصول على تقرير كفاية بدرجة امتياز عن عام 1993 وفي الترقية إلى درجة نائب مدير عام بالبنك الطاعن اعتبارا من 1/7/1994 ورفضت في أسباب حكمها الدفع بعدم الاختصاص الولائي. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1319 لسنة 113 ق، وبتاريخ 25/2/1997 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى بطلان تقرير الكفاية المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن البنك الطاعن من أشخاص القانون العام والعلاقة بينه وبين العاملين به علاقة لائحية تنظيمية والقرارات الصادرة منه في شأنهم قرارات إدارية يختص القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي على أن "البنك المركزي المصري شخصية اعتبارية عامة مستقلة..." مؤداه أن العلاقة بين البنك المذكور والعاملين به علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 105 من لائحة نظام العاملين بالبنك - الصادرة نفاذا للمادة 7 بند (ك) من القانون رقم 120 لسنة 1975 المشار إليه - من سريان أحكام نظام العاملين بالقطاع العام على العاملين بالبنك فيما لم يرد نص في هذه اللائحة، لأن ذلك لا يتأدى منه أن علاقتهم بالبنك ليست علاقة تنظيمية وإنما يعني أن أحكام نظام العاملين بالقطاع العام في حالة سريانها تعد - بالنسبة للعاملين في البنك الطاعن وهو من أشخاص القانون العام وتحكمه قواعده - جزءا من هذه القواعد ودون المساس بطبيعة تلك العلاقة، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة من البنك في شأنهم يكون معقودا لجهة القضاء الإداري دون جهة القضاء العادي أخذا بحكم المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وحكم في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة..." ولما سلف فإنه يتعين الحكم في الاستئناف رقم 1319 لسنة 113 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بنظرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق