جلسة 7 من مارس سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ومحمد نجيب جاد.
--------------
(64)
الطعن رقم 632 لسنة 62 القضائية
(1) تأمينات اجتماعية - معاشات.
المادة 12 ق 108 لسنة 76 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المعدل بق 48 لسنة 1984، تحديدها حالات استحقاق المؤمن عليه للمعاش ومنها ثبوت عجزه أو وفاته أثناء استمرار النشاط.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها. من سلطة محكمة الموضوع. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(3) نقض "أسباب الطعن" "السبب الموضوعي".
الجدل الموضوعي فيما تستقل به محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
3 - إذ كان ما أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على قاصري المرحوم فكتور فرج أقامت الدعوى رقم 119 لسنة 1987 مدني كلي نجع حمادي على المطعون ضدها - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - بطلب الحكم بإلزامها أن تدفع لها عن نفسها وبصفتها معاشاً شهرياً قدره خمسون جنيهاً من تاريخ وفاة المورث، ومبلغ 3000 جنيه قيمة التأمين الإضافي وأن تؤدي إليها شخصياً مبلغ 150 جنيهاً قيمة مصاريف الجنازة، وقالت بياناً لدعواها أن مورثها كان يمتلك ورشة نجارة أخشاب واشترك لدى المطعون ضدها اعتباراً من 21/ 3/ 1982 طبقاً لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976، وإذ توفى بتاريخ 17/ 11/ 1985 وامتنعت المطعون ضدها عن صرف ما يستحق لها وأولادها من حقوق تأمينية بالرغم من لجوئها إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة البيان ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريريه قضت بتاريخ 29/ 11/ 1989 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعنة عن نفسها وبصفتها مبلغ 46.590 جنيه معاشاً شهرياً من أول سبتمبر 1989 ومبلغ 2643.100 جنيه إجمالي قيمة المعاش والتأمين الإضافي على أن يخصم منه مستحقات الهيئة عن اشتراكات صاحب العمل ومبلغ 936 جنيهاً تأمينياً إضافياً. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 2 لسنة 9 ق وبتاريخ 8/ 12/ 1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن مورثها باعتباره صاحب ورشة نجارة قد مارس نشاطه فعلاً إلى أن أصيب بالمرض فقام بإلغاء الترخيص وزاول نشاطه بمنزله على ما هو ثابت بتقرير تفتيش هيئة التأمينات الاجتماعية الذي تضمن أن المورث ظل بعد إلغاء الترخيص يزاول نفس النشاط بمنزله، ومقتضى ذلك انتفاعه بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين على أصحاب الأعمال والذي لم يشترط للانتفاع بأحكامه سوى وقوع الوفاة أثناء مباشرة النشاط دون حاجة لاشتراط صدور ترخيص بمزاولة النشاط، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواه بمقولة أنه تنازل عن إجراءات الترخيص مع أن إنهاء الترخيص لا يفيد إنهاء النشاط، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه لما كانت المادة 12 من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم - وبعد تعديله بالقانون رقم 48 لسنة 1984 - قد حددت حالات استحقاق المؤمن عليه للمعاش ومنها ثبوت عجزه أو وفاته أثناء استمرار النشاط، وكان لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير أدلتها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على قوله "إن مورث المستأنف ضدها تقدم بطلب إلى مكتب التأمينات بتوقفه عن مزاولة نشاطه وعزز ذلك كتابة للوحدة المحلية لقرية بهجورة بتنازله عن إجراءات الرخصة بتاريخ 15/ 11/ 1984 وأن المذكور تراكمت عليه مبالغ اشتراكات لم يقم بسدادها للهيئة وأنه بتحري الهيئة الميداني تبين أن المذكور ترك المحل بتاريخ 30/ 10/ 1984 الأمر الذي يثبت منه للمحكمة توقف مورث المستأنف ضدها عن نشاطه ولا يغير من ذلك ما أثبته تقرير التفتيش بهيئة التأمينات عند معاينته منزل مورث المستأنف ضدها بعد تاريخ وفاته من وجود أدوات المهنة وبعض المنقولات المصنعة إذ أن ذلك لا يعد دليلاً على استمرار المورث في مزاولة نشاطه بمنزله" وكان ما أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق