الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 أغسطس 2014

(الطعن 5976 لسنة 62 ق جلسة 28 / 1 / 1999 س 50 ج 1 ق 23 ص 142)

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي, إبراهيم الضهيري, أحمد خيري نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.
-------------------
يتعين وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إيداع سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض أم لا، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعنة لم يقدم سند وكالة عنها قبل إقفال باب المرافعة فيه، وكان لا يغني عن تقديم التوكيل إيداع صورة ضوئية عليها خاتم الهيئة الطاعنة ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية أقامت الدعوى رقم ..... لسنة ...... الزقازيق الابتدائية على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم انتهت فيها إلى طلب الحكم بثبوت علاقة العمل بين مورثها المرحوم/ ...... والمطعون ضده الثاني في الفترة من 1/3/1986 حتى 4/12/1988 بأجر شهري قدره مائة جنيهاً بخلاف العمولة والوهبة والأجور المتغيرة التي تبلغ خمسين جنيهاً شهرياً. دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضدها الأولى حكمت بتاريخ 2/12/1991, برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبقبولها وبثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدها الأولى المرحوم/ ...... وبين المطعون ضده الثاني بمهنة شيال بأجر شهري قدره مائة جنيه في الفترة من1/3/1986 وحتى وفاته في 4/12/1988 استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - بالاستئناف رقم .... لسنة ...., وبتاريخ 12/8/1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة, فحددت جلسة لنظره وفيها دفعت النيابة بعدم قبول الطعن.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن محامي الطاعنة لم يقدم سند وكالة عنها حتى جلسة المرافعة ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في محله, ذلك أنه يتعين وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إيداع سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض أم لا. وإذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعنة لم يقدم سند وكالة عنها قبل إقفال باب المرافعة فيه, وكان لا يغني عن تقديم التوكيل إيداع صورة ضوئية عليها خاتم الهيئة الطاعنة ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق