الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 أغسطس 2014

الطعن 1042 لسنة 62 ق جلسة 31 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 26 ص 152

جلسة 31 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري، حسين نعمان، فتحي محمد حنضل - نواب رئيس المحكمة، والسيد عبد الحكيم السيد.

-----------------

(26)
الطعن رقم 1042 لسنة 62 القضائية

(1، 2) حكم "حجية الحكم: مخالفة القانون". قوة الأمر المقضي. ريع.
(1) القضاء النهائي في مسألة أساسية يترتب على ثبوتها أو نفيها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه. مانع من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوتها أو انتفائها بين نفس الخصوم.
(2) القضاء النهائي الصادر بين نفس الخصوم باستحقاق الطاعن ريع ذات الأرض المطالب بريعها في الدعوى التالية عن مدة مغايرة. حوزته قوة الأمر المقضي في المسألة الأساسية في الدعويين وهو القضاء بالريع. لا عبرة لاختلاف المدة المطالب بالريع عنها. قضاء الحكم المطعون فيه في هذه المسألة. مخالفة للقانون.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه، فإن القضاء الذي يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم.
2 - لما كان الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية والذي أصبح نهائياً بتأييده في الاستئناف رقم.... سنة.... ق القاهرة والصادر بين الخصوم أنفسهم وكان مطروحاً على محكمة الموضوع قد قطع في استحقاق الطاعن لريع ذات الأرض المطالب بريعها في الدعوى المطروحة، فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي في هذه المسألة سواء بالنسبة للمدة التي كانت محل تلك الدعوى أو في المدة التالية محل الدعوى الراهنة إذ لا عبرة باختلاف المدة المطالب بالريع عنها في هاتين الدعويين ما دام الأساس فيها واحداً وهو الأساس الذي قطع فيه الحكم السابق وقام عليه قضاؤه بالريع. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذا أعاد النظر في ذات المسألة التي فصل فيها الحكم المشار إليه وناقض ذلك الحكم الذي سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي والتي تعتبر من النظام العام طبقاً للمادة 101 من قانون الإثبات، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم.... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بصفته ووزير الإصلاح الزراعي بطلب الحكم بإلزامهما أن يؤديا إليه مبلغ 9664.800، جنيهاً مقابل ريع الأرض الزراعية المبينة في الأوراق والبالغ مساحتها 4 س 19 ط 43 ف عن المدة من السنة الزراعية 79/ 1980 حتى أكتوبر 1984 مستنداً في ذلك إلى أن والده المرحوم..... كان قد أوقف بتاريخ 14/ 10/ 1931 أطياناً زراعية مساحتها 18 س، 4 ط، 2207 ف على أن تحصل زوجته من ريعها على مرتب شهري مقداره خمسون جنيهاً مدى حياتها، وإذ توفيت بتاريخ 21/ 3/ 1967 وأصبح هو المستحق الوحيد للمبلغ الذي كانت تحصل عليه والدته بموجب حُجة الوقف فقد استصدر قراراً من لجنة القسمة بوزارة الأوقاف بفرز وتجنيب المساحة التي يطالب بريعها حتى تفي بالمرتب الشهري المستحق له، وصدر لصالحه بتاريخ 12/ 12/ 1974 حكم في الدعوى.... سنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام المطعون ضده بصفته أن يدفع إليه مبلغ 3875 جنيه ريع تلك المساحة عن المدة من 22/ 3/ 1967 حتى 7/ 9/ 1973 والذي تأيد في الاستئناف المرفوع عليه من المطعون ضده برقم..... سنة...... القاهرة ثم صدر لصالحه بعد ذلك حكم في الدعوى..... سنة...... مدني جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام المطعون ضده أن يدفع إليه مبلغ 2600 جنيه ريع ذات المساحة المشار إليها عن المدة من 7/ 9/ 1973 حتى 31/ 10/ 1979 وأصبح هذا الحكم - الذي تم تنفيذه - نهائياً لعدم الطعن عليه. حكمت المحكمة في دعوى الطاعن التي أقامها برقم.... سنة..... مدني جنوب القاهرة الابتدائية بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير الإصلاح الزراعي وفي الموضوع برفضها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم..... سنة..... القاهرة وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأحد سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين ناقض الأحكام النهائية الصادرة لصالحه في الدعاوى السابق رفعها منه على المطعون ضده بصفته عن ريع ذات الأرض المستحق عن سنوات سابقة على المدة التي يطالب بريعها في الدعوى الماثلة على الرغم من أن تلك الأحكام كانت مطروحة على محكمة الموضوع وأنه تمسك بأنها حازت قوة الأمر المقضى فيه بعد أن أرست الحجية لاستحقاق الطاعن لريع ذات الأرض المطالب بريعها في الدعوى الراهنة وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه حجية تلك الأحكام في المسألة الأساسية التي فصلت فيها نهائياً وأعاد مناقشتها وقضى فيها على خلاف الأحكام السابقة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه، فإن القضاء الذي يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى رقم.... سنة..... مدني جنوب القاهرة الابتدائية والذي أصبح نهائياً بتأييده في الاستئناف رقم..... سنة.... القاهرة والصادر بين الخصوم أنفسهم وكان مطروحاً على محكمة الموضوع قد قطع في استحقاق الطاعن لريع ذات الأرض المطالب بريعها في الدعوى المطروحة، فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي في هذه المسألة سواء بالنسبة للمدة التي كانت محل تلك الدعوى أو في المدة التالية محل الدعوى الراهنة إذ لا عبرة باختلاف المدة المطالب بالريع عنها في هاتين الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً وهو الأساس الذي قطع فيه الحكم السابق وقام عليه قضاؤه بالريع. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ أعاد النظر في ذات المسألة التي فصل فيها الحكم المشار إليه وناقض ذلك الحكم الذي سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي والتي تعتبر من النظام العام طبقاً للمادة 101 من قانون الإثبات، فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببي الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق