جلسة 16 من مارس سنة 1999
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي - نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.
----------------
(81)
الطعن رقم 1058 لسنة 67 القضائية
ضرائب "الضرائب على المبيعات". قانون "اللوائح والقرارات".
التسجيل الإجباري أو الاختياري للمخاطبين بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات. شرطه. المواد 18/ 1، 19، 22 ق 11 لسنة 1991. إجازة إلغاء هذين التسجيلين وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. عدم المغايرة أو التمايز بينهما في هذا الخصوص. مغايرة المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون بين إلغاء التسجيل الإجباري والاختياري بقصر إلغاء التسجيل الأخير على حالة واحدة هي عدم ممارسة النشاط الوارد في طلب التسجيل أصلاً. تجاوز للنطاق المحدد لها بقانون التفويض. أثره. تجردها من قوة القانون. مؤداه. خضوع إلغاء التسجيل الاختياري لذات قواعد إلغاء التسجيل الإجباري.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3381 لسنة 1995 طنطا الابتدائية على الطاعن "بصفته" بطلب الحكم باعتبار تسجيله بمأمورية الضرائب على المبيعات بطنطا كأن لم يكن وببراءة ذمته من أي ديون مستحقة عليه وبأحقيته في استرداد ما حصلته منه دون وجه حق، وقال شرحاً لذلك إن المأمورية المذكورة قامت بتسجيله اختيارياً واعتبرته من الخاضعين لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات وإذ كان حجم معاملاته لا يصل إلى حد التسجيل الإجباري البالغ مقداره 54.000 جنيه، فقد تقدم إليها بطلب إلغاء تسجيله، غير أنها لم تستجب له وألزمته بدفع 1360.25 جنيهاً ضريبة مبيعات عن المدة من 1/ 8/ 1993 حتى 31/ 10/ 1993 كناتج فروق الفحص عن هذه الفترة رغم عدم أحقيتها في ذلك فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلغاء تسجيل المطعون ضده لدى مصلحة الضرائب على المبيعات من تاريخ إقامة الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 764 لسنة 47 ق أمام محكمة استئناف طنطا التي قضت بتاريخ 20 من أغسطس سنة 1997 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قضى بإلغاء تسجيل المطعون ضده الاختياري بالمخالفة للشروط التي أوردتها المادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والتي تجيز لرئيس المصلحة إلغاء هذا التسجيل في حالة عدم قيام المسجل بممارسة النشاط الوارد بطلب التسجيل، وهو الأمر غير المحقق في الدعوى لاستمرار المطعون ضده في مزاولة ذلك النشاط إلى جانب أن حجم مبيعاته في الشهر وفقاً لما قرره وكيله بمحضر مناقشة المأمورية له يبلغ 4.500 جنيه وبالتالي يبلغ إجمالي حجم مبيعاته في الاثني عشر شهراً حد التسجيل الإجباري وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أن "على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير، وفي المادة 19 منه على أنه "يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون، وفي المادة 22 منه على أنه "يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية"، وفي المادة 17 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون على أنه في تطبيق أحكام المادتين 9، 22 من القانون يراعى ما يلي:
1 - يجوز لأي مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله، وعلى رئيس المصلحة أن يلغي تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء. 2 - على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط، وعلى رئيس المصلحة أن يلغي التسجيل اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة. 3 - يجوز لرئيس المصلحة إلغاء تسجيل أي شخص تم تسجيله بناء على طلبه وفقاً لحكم المادة 19 من القانون إذا ثبت عدم قيامه بممارسة النشاط الوارد بطلب التسجيل". مفاده أن المشرع أوجد طريقتين لتسجيل المخاطبين بأحكام هذا القانون، تسجيل إجباري واجب على كل منتج صناعي بلغ إجمالي قيمة مبيعاته وكل مورد لخدمة بلغ المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها خلال الاثني عشر شهراً مبلغ 54.000 جنيه، ثم تسجيل اختياري لكل شخص طبيعي أو معنوي لم يبلغ جملة مبيعاته هذا المبلغ خلال تلك المدة، مع إجازة إلغاء هذين التسجيلين - دون مغايرة أو تمايز بينهما في هذا الخصوص - وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وإذ جاءت صياغة المادة 17 من هذه اللائحة والصادرة تنفيذاً للتفويض التشريعي الوارد بالمادة 22 من القانون آنفة الذكر وأجازت لرئيس المصلحة إلغاء التسجيل الإجباري متى فقد المسجل أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أو يتوقف كلياً عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة في حين قصر حق رئيس المصلحة في إلغاء التسجيل الاختياري على حالة واحدة بعينها هي عدم ممارسة النشاط الوارد في طلب التسجيل أصلاً، فإن ما انتهت إليه اللائحة على هذا النحو إنما ينطوي على مغايرة وتمايز بين الطريقتين في سبل إلغاء كل منهما وتجاوزاً منها للنطاق المحدد لها بقانون التفويض مخالفاً لمؤدى نصه ومقتضاه ومن ثم تضحى اللائحة في هذا الخصوص مجردة من قوة القانون متعيناً تبعاً لذلك خضوع التسجيل الاختياري لذات قواعد إلغاء التسجيل الإجباري. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وجرى في قضائه على أحقية المطعون ضده في إلغاء تسجيله الاختياري بعد أن استخلص من تقرير الخبير المنتدب الذي اطمأن إليه أن إجمالي قيمة مبيعاته السنوية لم تبلغ حد التسجيل الإجباري، فإنه يكون قد أقام قضاءه على أسباب صحيحة تتفق مع القانون وتكفي لحمل قضائه، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق