الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 أغسطس 2014

الطعن 2895 لسنة 62 ق جلسة 26 / 1/ 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 20 ص 129

جلسة 26 من يناير سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
--------------
(20)
الطعن رقم 2895 لسنة 62 القضائية
 (1)تقادم. دفوع. محكمة الموضوع. نظام عام. نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد". 
الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام. مؤداه. عدم قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. إثارته لأول مرة في الطعن بالنقض. سبب جديد غير جائز القبول. 
(2، 3) تعويض. مسئولية "المسئولية التقصيرية". محكمة الموضوع. محاماة. نقابات. نقض.
(2)المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع. وصف الفعل أو الترك بأنه خطأ من عدمه. مسألة قانونية. خضوع قاضي الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
 (3)
مجاوزة لجنة قبول المحامين لاختصاصها لا تشكل انحرافاً عن السلوك المألوف أو تعدياً. قرارها بمحو قيد المطعون ضده من الجدول رغم انعقاد الاختصاص بذلك لمجلس تأديب المحامين. لا يتوافر به الخطأ كعنصر لمسائلة نقابة المحامين بالتعويض.
-----------------
1 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى بالتقادم فلا يصح لها أن تتمسك به أمام محكمة النقض لأن الدفع بالتقادم لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لعدم تعلقه بالنظام العام، ومن ثم فإن إثارته لأول مرة في الطعن بالنقض يكون من قبيل السبب الجديد غير جائز القبول.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول، وأنه وإن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع، إلا أن وصف الفعل أو الترك بأنه خطأ أو غير خطأ من المسائل القانونية التي يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض.
3 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمساءلة النقابة الطاعنة بالتعويض على ما جاء في أسبابه من أن لجنة قبول المحامين قد جاوزت اختصاصها إذ قررت محو قيد المطعون ضده من الجدول في حين أن الاختصاص بذلك معقود لمجلس تأديب المحامين وهو ما يعد خطأ يستوجب التعويض. وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الصدد لا يتوافر به الخطأ كعنصر من عناصر المسئولية، ذلك أن مجاوزة لجنة قبول المحامين لاختصاصها لا تشكل انحرافاً عن السلوك المألوف بحيث يصبح تعدياً.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى.... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية على نقابة المحامين بطلب إلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ مائة ألف جنيه. وقال بياناً لدعواه إنه أثناء عمله ضابطاً بمديرية أمن الإسكندرية حكم عليه في الجنحة رقم 917 لسنة 1979 الدخيلة بالحبس ستة أشهر لاستعماله القسوة مع أحد المحامين وإذ استأنف هذا الحكم استبدلت عقوبة الغرامة بالحبس ثم صار الحكم باتاً برفض الطعن فيه بطريق النقض، وإنه استقال من وظيفته هذه واشتغل بالمحاماة اعتباراً من 10/ 2/ 1983 ثم استصدر حكماً من محكمة الجنايات في 17/ 11/ 1986 برد اعتباره، وإذ علم بصدور قرار من لجنة القيد بالنقابة المشار إليها في 28/ 2/ 1985 بإلغاء قيده فقد استأنف هذا القرار حيث قضى في الاستئناف بإلغائه، ولما كانت قد أصابته أضرار مادية وأدبية من جراء ذلك القرار يقدر تعويضه عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 24/ 2/ 1990 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... ومحكمة الاستئناف قضت في 11/ 3/ 1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام النقابة بأن تدفع إلى المستأنف مبلغ خمسة آلاف جنيه. طعنت النقابة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون إذ لم يقض بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي إعمالاً لحكم المادة 172 من القانون المدني باعتبار أن المطعون ضده علم بحدوث الضرر وبشخص محدثه في سنة 1985 إلا أنه لم يرفع دعواه إلا في شهر نوفمبر سنة 1988 - الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى بالتقادم فلا يصح لها أن تتمسك به أمام محكمة النقض لأن الدفع بالتقادم لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لعدم تعلقه بالنظام العام، ومن ثم فإن إثارته لأول مرة في الطعن بالنقض يكون من قبيل السبب الجديد غير جائز القبول.
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن صدور قرار من لجنة قبول المحامين بإلغاء قيد المطعون ضده لم يقصد به معاقبته وإنما كان بسبب فقده شرطاً من الشروط اللازمة للقيد في نقابة المحامين ولاستمرار هذا القيد - وهو عدم سبق صدور حكم على طالب القيد في جناية أو جنحة ماسة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وإذا كان هذا هو الدافع إلى إلغاء قرار القيد الذي تم بطريق الغش فإن الأمر لا يشكل خطأ يستوجب المساءلة المدنية، ولما كان الحكم قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول، وأنه وإن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع، إلا أن وصف الفعل أو الترك بأنه خطأ أو غير خطأ من المسائل القانونية التي يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمساءلة النقابة الطاعنة بالتعويض على ما جاء في أسبابه من أن لجنة قبول المحامين قد جاوزت اختصاصها إذ قررت محو قيد المطعون ضده من الجدول في حين أن الاختصاص بذلك معقود لمجلس تأديب المحامين وهو ما يعد خطأ يستوجب التعويض. وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الصدد لا يتوافر به الخطأ كعنصر من عناصر المسئولية، ذلك أن مجاوزة لجنة قبول المحامين لاختصاصها لا تشكل انحرافاً عن السلوك المألوف بحيث يصبح تعدياً، ولما كانت رقابة هذه المحكمة تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف ذات الأثر في هذا الاستخلاص، فإن ذلك مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، لما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف إذ انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق