جلسة 25 من يناير سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي - نائبي رئيس المحكمة، ناجي عبد اللطيف وسعيد عبد الرحمن.
------------------
(18)
الطعن رقم 16 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"
(1، 2) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: تحكيم".
(1) التزام الحكمين بإخطار الزوجين بموعد ومكان مجلس التحكيم. م 9/ 1 من ق 25 لسنة 1929 المعدلة بق 100 لسنة 1985. عدم استلزام شكلاً خاصاً في الإخطار وحضور الزوجين معاً. غياب أحدهما لا يرتب بطلان إجراءات التحكيم. أثره. وجوب استمرار الحكمين في المهمة المنوطة بهما.
(2) طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها للعودة إلى منزل الزوجية. وجوب تدخل المحكمة بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاً واتخاذ إجراءات التحكيم إذا تبين استحكام الخلاف بينهما. اتفاق الحكمين على التطليق. أثره. نفاذ قرارهما في حق الزوجين والتزام القاضي به وامتناعه عن إحالة الدعوى إلى التحقيق. علة ذلك.
2 - مفاد النص في الفقرة الخامسة من المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية، تعين على المحكمة التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاً، فإذا تبين لها أن الخلاف مستحكم، اتخذت إجراءات التحكيم، فإذا اتفق الحكمان على التطليق فإن قرارهما ينفذ في حق الزوجين وإن لم يرتضاه ويلتزم به القاضي لأن مبنى التحكيم الحكم لا الوكالة أو الشهادة. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد طلبت التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة، وبعد أن حاولت محكمة أول درجة الإصلاح بين الزوجين، ندبت حكمين، فرأى الحكمان أن الخلاف مستحكم بين الطرفين بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما، بما لازمه أن تحكم المحكمة بما انتهى إليه الحكمان من التفريق بين الزوجين، فلا يجوز للمحكمة من بعد إحالة الدعوى إلى التحقيق.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم.... لسنة..... كلي أحوال شخصية الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم باعتبار إنذاره لها بالدخول في طاعته كأن لم يكن، وقالت بياناً لدعواها إنها زوج له ولم يدخل بها وهو غير أمين عليها وأنذرها للدخول في طاعته ومن ثم أقامت الدعوى، ثم أضافت إلى طلباتها طلب التطليق، ندبت المحكمة حكمين وبعد أن قدما تقريرهما، حكمت بتاريخ 26/ 4/ 1994 بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة وتطليق المطعون ضدها على الطاعن، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... الإسكندرية، وبتاريخ 9/ 11/ 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم عول في قضائه على تقرير الحكمين رغم بطلانه لخلوه من أقواله، إذ تعمد الحكمان - بناء على طلب المطعون ضدها - إعلانه بعنوان وهمي بمدينة الإسكندرية رغم علمها بموطنه خارج الجمهورية والذي أعلنته فيه بدعويي التطليق والنفقة، كما أنه طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أن الحكم المطعون فيه لم يجبه لطلبه مكتفياً بالأخذ بتقرير الحكمين، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول. ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره" يدل على أن المشرع أوجب على الحكمين إخطار الزوجين بموعد ومكان مجلس التحكيم، دون أن يحدد شكلاً خاصاً يتعين على الحكمين التزامه في الإخطار ولم يشترط هذا النص لصحة عمل الحكمين حضور الزوجين معاً، فإذا لم يحضر أحدهما عن عمد أو تراخ فلا يترتب على ذلك بطلان إجراءات التحكيم، طالما تم إخطاره بالموعد المحدد للتحكيم، وعندئذ يجب على الحكمين أن يستمرا في المهمة المنوطة بهما إذ لا يؤثر في سير عملهما غياب أحد الزوجين. لما كان ذلك، وكان الحكمان قد أرفقا بتقريرهما ما يدل على إخطار الطاعن بالموعد المحدد للتحكيم، وجاء بمذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 5/ 7/ 1994 أن الحكمين امتنعا عن سماع وكيله وأصرا على حضوره شخصياً بما يؤكد إخطار الحكمين له، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من بطلان تقرير الحكمين لعدم إخطاره مما ترتب عليه عدم حضوره مجلس التحكيم يكون على غير أساس، والنعي مردود في شقه الثاني ذلك بأن مفاد النص في الفقرة الخامسة من المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية، تعين على المحكمة التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاً، فإذا تبين لها أن الخلاف مستحكم، اتخذت إجراءات التحكيم، فإذا اتفق الحكمان على التطليق فإن قرارهما ينفذ في حق الزوجين وإن لم يرتضياه ويلتزم به القاضي لأن مبنى التحكيم الحكم لا الوكالة أو الشهادة، لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد طلبت التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة، وبعد أن حاولت محكمة أول درجة الإصلاح بين الزوجين، ندبت حكمين، فرأى الحكمان أن الخلاف مستحكم بين الطرفين بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما، بما لازمه أن تحكم المحكمة بما انتهى إليه الحكمان من التفريق بين الزوجين، فلا يجوز للمحكمة من بعد إحالة الدعوى إلى التحقيق وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر, فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق