جلسة 31 من مايو سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب ومنير الصاوي - نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(152)
الطعن رقم 4123 لسنة 61 القضائية
(1) ضرائب "الضريبة على المرتبات" "كسب العمل".
الضريبة على المرتبات. هي ضريبة على كسب العمل. ليس هناك مغايرة بينهما. علة ذلك.
(2) ضرائب "الضريبة على المرتبات".
المأذون الشرعي. موظف عام. ما يحصل عليه من ذوي الشأن نقداً أو عيناً مقابل توثيقه العقود والشهادات. خضوعه للضريبة على المرتبات.
2 - إذ كان البين من استقراء نصوص لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل في 10/ 1/ 1955 أن المأذون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين، ومن ثم فإن ما يحصل عليه من ذوي الشأن نقداً أو عيناً بمناسبة ما يوثقه من هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة على المرتبات، وهي ضريبة على كسب العمل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي إيراد المطعون ضده من نشاطه كمأذون شرعي عن سنة 1984 بمبلغ 5715 جنيه وحددت قيمة ضريبة كسب العمل المستحقة عليه بمبلغ 647.700 جنيه، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض الضريبة إلى مبلغ 258.225 جنيه. أقام المطعون ضده الدعوى رقم 37 لسنة 1989 المنيا الابتدائية، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 11/ 11/ 1990 برفضها وتأييد قرار لجنة الطعن، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 109 لسنة 26 ق لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا"، وبتاريخ 21/ 5/ 1991 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار لجنة الطعن. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك قالت إن ضريبة كسب العمل هي بذاتها ضريبة المرتبات وكلتاهما ضريبة نوعية واحدة، وإذ أقام الحكم المطعون فيه تفرقة لا أساس لها بين الضريبتين ورتب على هذه التفرقة الخاطئة قضاءه بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى وقرار لجنة الطعن قولاً منه بأن المطعون ضده يخضع لضريبة المرتبات بما ينحسر عنه خضوعه لضريبة نوعية أخرى وهي ضريبة كسب العمل، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قد أفرد الباب الثالث من الكتاب الأول للضريبة على المرتبات والباب الرابع من ذات الكتاب للضريبة على أرباح المهن غير التجارية، وكان القانون رقم 14 لسنة 1939 قد اتخذ عنواناً للكتاب الثالث "الضريبة على كسب العمل" وقسمه إلى بابين خص الأول منهما بالضريبة على المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والمعاشات، وخص الثاني بالضريبة على أرباح المهن غير التجارية مما يدل على أن الضريبة على المرتبات هي ضريبة على كسب العمل وليس هناك مغايرة بينهما لأن المرتبات ناتجة من العمل لدى الغير. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل في 10 / 1/ 1955 أن المأذون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين، ومن ثم فإن ما يحصل عليه من ذوي الشأن نقداً أو عيناً بمناسبة ما يوثقه من هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة على المرتبات - وهي ضريبة على كسب العمل - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأورد في مدوناته أن المطعون ضده يخضع لضريبة المرتبات، ومن ثم ينحسر عنه خضوعه لضريبة نوعية أخرى هي ضريبة كسب العمل، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق