الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 أغسطس 2014

(الطعن 420 لسنة 67 ق جلسة 24 / 1 / 1999 س 50 ج 1 ق 17 ص 117)

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري, كمال عبد النبي, سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ويحيى الجندي.
-----------------
1 - يدل النص في المواد 57، 58، 62، 67 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم على أن العلاقة التى تربط صاحب المدرسة سواء كان شخصاً اعتبارياً أو طبيعياً بالعاملين فيها هى علاقة تعاقدية تخضع للأحكام الواردة بقانون التعليم ولأحكام قانون العمل والتأمينات فيما لم يرد به نص في هذا القانون كما تخضع للقواعد التى ترد في شأنها بقرار وزير التعليم ولائحة المدرسة باعتبارها مكملة لعقد العمل ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة خضوع هذه المدارس لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات لأن ذلك لا يعدو أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين العامل وصاحب المدرسة.
 
2 - لما كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها الأولى التحقت بالعمل لدى المدرسة المطعون ضدها الثانية بموجب عقد عمل مؤرخ 28/10/1989 و أقامت دعواها بطلب التعويض عن إنهاء العقد، فإن الدعوى على هذا النحو تعد من الدعاوى الناشئة عن العلاقة التعاقدية القائمة بينها وصاحب المدرسة، بما لازمه أن الخصومة في الدعوى يتعين أن توجه إلى المدرسة في شخص من يمثلها قانونا باعتباره صاحب الصفة في التقاضي بشأنها إذ يكون الطاعنون فاقدوا الصفة في هذا الخصوص.
------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى تقدمت بشكوى إلى مكتب العمل بأسيوط ضمنتها إنها كانت تعمل بمدرسة...... وتم إنهاء عقدها تعسفيا اعتبارا من 1993/7/1, وإذا لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع وديا, فقد أحال الأوراق إلى قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة أسيوط الابتدائية وقيدت الدعوى برقم........ لسنة......,وبتاريخ 1993/11/30 قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الفصل وإلزام المطعون ضدها الثانية -مديرة مدرسة..... - أن تؤدي إلى المطعون ضدها الأولى أجرها بواقع 44جنيها شهريا اعتبارا من تاريخ الفصل, وحددت جلسة لنظر الطلبات الموضوعية أمام محكمة أسيوط الابتدائية, وأمام تلك المحكمة قيدت الدعوى برقم..... لسنة....... وطلبت المطعون ضدها الأولى الحكم أصليا: بعدم الإعتداد بقرار إنهاء خدمتها الحاصل في 1993/8/1 وصرف كامل راتبها بواقع 94 جنيها شهريا اعتبارا من 1993/7/1 وحتى الحكم في موضوع الدعوى, واحتياطيا: إلزام المطعون ضدها الثانية بصفتها أن تدفع لها مبلغ 30.000 جنيها تعويضا عما أصابها من أضرار, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره أدخلت المطعون ضدها الأولى كل من مدير عام التعليم الخاص بصفته ووكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحافظ أسيوط بصفته "الطاعنون"خصوما في الدعوى, وعدلت طلبها الاحتياطي إلى إلزام الطاعنين والمطعون ضدها الثانية متضامنين أن يدفعوا إليها مبلغ 94 جنيها مرتب شهر يوليو 1993 ومبلغ 94جنيها مقابل مهلة الإخطار ومبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضا عما أصابها من أضرار, أعادت المحكمة الدعوى إلى الخبير وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 1993/8/1 أولا: برفض الدفع المبدى من المطعون ضدها الثانية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. ثانيا: بصرف مبلغ 38جنيها للمطعون ضدها الأولى مرتب شهر يوليو 1993 ومبلغ 38 جنيها راتب شهر مقابل بدل إخطار. ثالثا إلزام الطاعنين والمطعون ضدها الثانية متضامنين أن يؤدوا للمطعون ضدها الأولى مبلغ ألف جنيه تعويضا عن الفصل التعسفي. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم........ لسنة......., وأقام الطاعنون استئنافا فرعيا قيد برقم...... لسنة......, وبتاريخ 1997/2/18 حكمت المحكمة في الاستئناف رقم....... لسنة....... بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به البند الثالث إلى إلزام الطاعنين والمطعون ضدها الثانية متضامنين أن يدفعوا للمطعون ضدها الأولى مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضا عن الفصل التعسفي وفي موضوع الاستئناف الفرعي رقم........ لسنة........ برفضه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن علاقة العاملين بالمدارس الخاصة علاقة تعاقدية يحكمها عقد العمل المبرم بينهما وأن ما تقوم به مديريات التربية والتعليم من تفتيش فني على هذه المدارس وما تصدره من قرارات في هذا الشأن لا يعدو وأن يكون تنظيما للعلاقة القائمة بين المدارس الخاصة والعملين بها, وإذ كانت دعوى المطعون ضدها ناشئة عن العلاقة التعاقدية التي تربطها بالمدرسة التي تمثلها المطعون ضدها الثانية, فإنه لا يكون للطاعنين صفة في النزاع الدائر بين المدرسة والمطعون ضدها الأولى في خصوص فصلها من العمل, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين والمطعون ضدها الثانية متضامنين بتعويض الضرر الذي أصاب المطعون ضدها الأولى عن فصلها تعسفيا على الرغم من تمسكهم بانتفاء العلاقة بينهم وبين المطعون ضدها الأولى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة 56 من القانون رقم 139لسنة 1981بإصدار قانون التعليم على أن "تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات. كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون". وفي المادة 58 على إنه "يشترط في صاحب المدرسة ما يأتي:- أن يكون شخصا اعتباريا....... على إنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يملكها أشخاص اعتباريون تعتبر مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها على قيد الحياة",. وفي المادة 62 على إنه "مع مراعاة أحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات تضع كل مدرسة خاصة لائحة بنظام سير العمل بها........ويصدر باعتماد هذه اللائحة قرار من المحافظ المختص......"وفي المادة 67على إنه "...... ويصدر بتنظيم علاقة العمل بين العاملين في المدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير التعليم بعد أخذ رأي وزير القوى العاملة" يدل على أن العلاقة التي تربط صاحب المدرسة -سواء كان شخصا اعتباريا أو طبيعيا بالعاملين فيها علاقة تعاقدية تخضع للأحكام الواردة بقانون التعليم ولأحكام قانون العمل والتأمينات فيما لم يرد به نص في هذا القانون, كما تخضع للقواعد التي ترد في شأنها بقرار وزير التعليم ولائحة المدرسة باعتبارها مكملة لعقد العمل, ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة خضوع هذه المدارس لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات لأن ذلك لا يعدو وأن يكون تنظيما للعلاقة التعاقدية القائمة بين العامل وصاحب المدرسة. لما كان ذلك, وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها الأولى التحقت بالعمل لدى المدرسة المطعون ضدها الثانية بموجب عقد عمل مؤرخ 1989/10/28 وأقامت دعواها بطلب التعويض عن إنهاء العقد, فإن الدعوى على هذا النحو تعد من الدعاوي الناشئة عن العلاقة التعاقدية القائمة بينها وصاحب المدرسة, بما لازمة أن الخصومة في الدعوى يتعين أن توجه إلى المدرسة في شخص من يمثلها قانونا باعتبارها صاحب الصفة في التقاضي بشأنها إذ يكون الطاعنون فاقدوا الصفة في هذا الخصوص, وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين متضامنين مع المطعون ضدها الثانية بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي..... و.......لسنة...... أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنين بالتعويض وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم لرفعها على غير ذي صفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق