الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 أغسطس 2014

الطعن 4173 لسنة 62 ق جلسة 13 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 129 ص 655

جلسة 13 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.

--------------

(129)
الطعن رقم 4173 لسنة 62 القضائية

(1، 2) شفعة "كيفية الأخذ بالشفعة: إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة" "سقوط الحق في الشفعة". دعوى "شطب الدعوى".
(1) إعلان الشفيع رغبته رسمياً إلى كل من البائع والمشتري ولو قبل إنذاره بالبيع من أيهما. سريان ميعاد إيداع الثمن الحقيقي ورفع دعوى الشفعة من تاريخ هذا الإعلان. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الحق في الأخذ بالشفعة. المادتان 942، 943 مدني.
(2) عدم زوال الدعوى بشطبها. بقاؤها منتجة لآثارها الإجرائية والموضوعية. مؤداه. إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة وإقامته دعوى الشفعة. شطبها وعدم تجديدها. لا أثر له على إعلان الرغبة. إقامته دعوى جديدة بعد انقضاء أكثر من ثلاثين يوماً من وقت إعلان الرغبة. أثره. سقوط حقه في الشفعة. م 943 مدني. مبادرته بإعلان رغبة أخرى وإقامته الدعوى الجديدة قبل انقضاء ثلاثين يوماً من الإعلان الجديد. لا أثر له. علة ذلك.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى أعلن الشفيع رغبته رسمياً إلى كل من البائع والمشتري - ولو كان قبل إنذاره بالبيع من أيهما - فإن هذا الإعلان ينتج جميع آثاره القانونية فيسري من تاريخه ميعاد الثلاثين يوماً التي أوجب القانون أن يتم خلاله إيداع كل الثمن الحقيقي الذي حصل البيع به ورفع دعوى الشفعة وإلا سقط حقه في الأخذ بالشفعة وذلك إعمالاً لحكم المادتين 942، 943 من القانون المدني.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أعلن رغبته في الأخذ بالشفعة في العقار المبيع بموجب إعلان رسمي إلى المطعون ضدهم من الأول وحتى الخامس بتاريخ 25، 26/ 11/ 1987 ثم أردف ذلك برفع الدعوى رقم 813/ 1987 مدني جزئي ببا والتي تقرر بجلسة 4/ 12/ 1988 شطبها فإن هذا الإعلان بالرغبة يظل قائماً ومنتجاً كافة آثاره القانونية إذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شطب الدعوى لا يعني زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجة لآثارها سواء الإجرائية منها أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، وبالتالي تكون دعوى الطاعن الماثلة والتي أقامها بتاريخ 27/ 1/ 1989 قد رفعت بعد انقضاء أكثر من ثلاثين يوماً من وقت إعلان رغبته المشار إليه والقائم والمنتج لكافة آثاره القانونية على النحو آنف البيان بما يؤدي إلى سقوط حقه في الشفعة طبقاً للمادة 943 من القانون المدني...... ولا يغير من ذلك مبادرته بإعلان رغبة أخرى بتاريخ 24، 31/ 12/ 1988 أعقبه رفع دعواه المطروحة قبل انقضاء ثلاثين يوماً ذلك أنه متى كان الطاعن قد أتم إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة قبل رفع دعواه الأولى بإجراء ما زال قائماً ومنتجاً لأثاره - على النحو السالف البيان - فإنه يكون حجة عليه ومن تاريخ تمامه يبدأ ميعاد سقوط حقه في الشفعة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 61/ 1989 مدني بني سويف الابتدائية "مأمورية ببا" على المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الحصة البالغ مقدارها 6 ط، 1 ف والشائعة في مساحة 14 س، 10 ط، 2 ف أرض زراعية مبينة بالأوراق بالشفعة وتسليمها إليه مقابل الثمن المودع ومقداره 260 جنيه تأسيساً على أنه شريك على الشيوع في العقار وعلم مصادفة أن المطعون ضده الأول قد باع الحصة المشار إليها فيه إلى المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس، وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال شهود الطرفين قضت بسقوط حق الطاعن في طلب الأخذ بالشفعة بحكم استأنفه بالاستئناف رقم 93/ 29 ق بني سويف والتي حكمت بتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أنه رفع الدعوى الماثلة بعد انقضاء أكثر من ثلاثين يوماً من إعلان رغبته في الشفعة والذي كان قد أبداه عندما أقام دعوى سابقة برقم 813/ 1987 مدني ببا الجزئية بذات الطلبات وتقرر شطبها، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في أسباب الطعن الثلاثة خطأ ما ذهب إليه من التعويل على إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة والذي كان قد أبداه في دعواه السابقة التي تقرر شطبها مع أن هذا الإعلان قد سقط مع ما سقط من إجراءات نتيجة اعتبار تلك الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديد السير فيها في ميعاد الستين يوماً المقررة قانوناً بما يعيد الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها ويجعل دعواه الماثلة وقد أقيمت بتاريخ 17/ 1/ 1989 قبل انقضاء الثلاثين يوماً التالية على إعلان رغبة الأخير في الأخذ بالشفعة الحاصل بتاريخ 24، 31/ 12/ 1988 قد رفعت قبل سقوط حقه فيها بما يعيب الحكم بقضائه على غير هذا النظر ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى أعلن الشفيع رغبته رسمياً إلى كل من البائع والمشتري - ولو كان قبل إنذاره بالبيع من أيهما - فإن هذا الإعلان ينتج جميع أثاره القانونية فيسري من تاريخه ميعاد الثلاثين يوماً التي أوجب القانون أن يتم خلاله إيداع كل الثمن الحقيقي الذي حصل البيع به ورفع دعوى الشفعة وإلا سقط حقه في الأخذ بالشفعة وذلك إعمالاً لحكم المادتين 942، 943 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أعلن رغبته في الأخذ بالشفعة في العقار المبيع بموجب إعلان رسمي إلى المطعون ضدهم من الأول وحتى الخامس بتاريخ 25، 26/ 11/ 1987 ثم أردف ذلك برفع الدعوى رقم 813/ 1987 مدني جزئي ببا والتي تقرر بجلسة 4/ 12/ 1988 شطبها فإن هذا الإعلان بالرغبة يظل قائماً ومنتجاً كافة آثاره القانونية إذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شطب الدعوى لا يعني زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجة لآثارها سواء الإجرائية منها أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، وبالتالي تكون دعوى الطاعن الماثلة والتي أقامها بتاريخ 27/ 1/ 1989 قد رفعت بعد انقضاء أكثر من ثلاثين يوماً من وقت إعلان رغبته المشار إليه والقائم والمنتج لكافة آثاره القانونية على النحو آنف البيان بما يؤدي إلى سقوط حقه في الشفعة طبقاً للمادة 943 من القانون المدني المشار إليها ولا يغير من ذلك مبادرته بإعلان رغبة أخرى بتاريخ 24، 31/ 12/ 1988 أعقبه رفع دعواه المطروحة قبل انقضاء ثلاثين يوماً ذلك أنه متى كان الطاعن قد أتم إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة قبل رفع دعواه الأولى بإجراء ما زال قائماً ومنتجاً لآثاره - على النحو سالف البيان - فإنه يكون حجة عليه ومن تاريخ تمامه يبدأ ميعاد سقوط حقه في الشفعة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد أصاب النتيجة فلا يعيبه تنكب الوسيلة بما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة حين ذكر أن إعلان الرغبة الحاصل قبل رفع الطاعن دعواه السابقة يظل قائماً باعتباره إجراءً سابقاً على سقوط الخصومة في تلك الدعوى وبالتالي يكون النعي في غير محله.
وحيث إنه - لما تقدم - يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق