الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 أغسطس 2014

(الطعن 6258 لسنة 62 ق جلسة 22 / 4 / 1999 س 50 ج 1 ق 109 ص 550)

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد خيري نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.
----------------------
النص في المادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين هي 1- المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال والمدد التي قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك.2- المدد التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين بناء على طلبه .3 - مدد البعثة العلمية الرسمية التي تلي التعليم الجامعي أو العالي الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التي روعيت في تقدير الأجر. ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية...." والنص في المادة 34 من هذا القانون على أنه يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في التأمين مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم 4 المرافق، ويشترط في المدد المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير ألا تزيد مجموع مدد الاشتراك عن هذا الأجر على مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي......" يدل على أن المشرع قد أجاز للمؤمن عليه طلب ضم أي عدد من السنوات الكاملة غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه في التأمين والتي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين بشرط أن يتقدم بطلبه أثناء أي مدة من مدد اشتراكه في التأمين وأن يدفع عنها المقابل المقرر لها طبقا للجدول رقم 4 المرافق للقانون، وألا يكون قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه واحتسب مدد الاشتراك عن المدة الفعلية مضافا إليها المدة المشتراة، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه وضم مدة الخمسة عشر عاما التي دفع المطعون ضده مقابلها للهيئة إلى مدة اشتراكه في التأمين وسوى معاشه على هذا الأساس، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
----------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 450 سنة 1990 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وآخرين- بطلب الحكم بتسوية معاشة بعد ضم مدة خمسة عشر عاما التي دفع مقابلها للهيئة إلى مدة اشتراكه لديها اعتبارا من 1/3/1961 وقال بيانا لها إنه اشترك في التأمين لدى الطاعنة اعتبارا من 1/3/1961 عن مدد عمل لدى جهات متعددة بالقطاع الخاص ثم قام بشراء مدة اشتراك في التأمين مقدارها 15 سنة والتي يقوم بسداد أقساطها من أول يناير سنة 1988 وخرج إلى المعاش المبكر في 30/6/1989 وقدرت الطاعنة المعاش المستحق له بمبلغ 60 جنيها بعد أن ضمت مدة اشتراكه في الفترة من 1/3/1961 وحتى 31/12/1962 إلى مدة الخمس سنوات السابقة على مدة السنتين الأخيرتين عند حساب متوسط أجر الاشتراك على خلاف نص المادتين 19 و20 من قانون التأمين الاجتماعي, وإذ رفضت لجنة فحص المنازعات تظلمه فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 8/12/1991 بأحقية المطعون ضده في معاش شهري مقداره 104.232 جنيها وبإلزام الطاعنة بالتضامن مع آخرين أن يؤدوا له مبلغ 456.83 جنيها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 65 لسنة 48ق الإسكندرية وبتاريخ 6/8/1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
 وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك تقول إن الحكم إذ اعتد في قضائه بمدة الخمسة عشر عاما التي دفع مقابلها المطعون ضده ضمن مدة اشتراكه في التأمين عملا بأحكام المادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وسوي معاشه على هذا الأساس, فإن ذلك ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن النص في المادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين هي 1- المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال والمدد التي قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك. 2- المدد التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين بناء على طلبه.3- مدد البعثة العلمية الرسمية التي تلي التعليم الجامعي أو العالي الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التي روعيت في تقدير الأجر.
ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية..." والنص في المادة 34 من هذا القانون على أنه "يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في التأمين مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم 4 المرافق, ويشترط في المدد المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير ألا تزيد مجموع مدد الاشتراك عن هذا الأجر على مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي ...." يدل على أن المشرع قد أجاز للمؤمن عليه طلب ضم أي عدد من السنوات الكاملة غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه في التأمين والتي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين, بشرط أن يتقدم بطلبه أثناء أي مدة من مدد اشتراكه في التأمين وأن يدفع عنها المقابل المقرر لها طبقا للجدول رقم 4 المرافق للقانون وألا يكون قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه واحتسب مدد الاشتراك عن المدة الفعلية مضافا إليها المدة المشتراة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه وضم مدة الخمسة عشر عاما التي دفع المطعون ضده مقابلها للهيئة إلى مدة اشتراكه في التأمين وسوى معاشه على هذا الأساس, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
 وحيث إنه لما تقدم, يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق