جلسة 22 من مارس سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، مصطفى عزب، منير الصاوي وعبد المنعم عُلمَا - نواب رئيس المحكمة.
---------------
(87)
الطعن رقم 4069 لسنة 61 القضائية
(1، 2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "توقف المنشأة عن العمل".
(1) توقف المنشأة عن العمل. ماهيته. م 29 من ق 157 لسنة 1981. وجوب التبليغ في الميعاد القانوني عن توقف النشاط وتقديم إقرار بنتيجة العمليات بالمنشأة مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة. علة ذلك.
(2) الإخطار بالتوقف عن النشاط. لا يدل على استيفاء الممول البيانات والمستندات المقررة للتمتع باستبعاد النشاط من الضريبة. علة ذلك. اختلاف الأمرين لا يغني أحدهما عن الآخر.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى قد اكتفى للتدليل على ما انتهى إليه من توقف المطعون ضده عن نشاط تجارة التجزئة في سنوات المحاسبة 78/ 1982 على ما أورده الخبير المندوب في الدعوى من أن المطعون ضده أخطر المأمورية بتاريخ 6/ 9/ 1981 بالتوقف عن الاستمرار في مزاولة هذا النشاط ومن ثم أطرح دفاع المصلحة الطاعنة في شأن هذا الإخطار ومنازعتها في وجوده ومداه وأثره وإذ كان ما استخلصه الخبير المندوب وأورده في تقريره المعتمد لأسبابه بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى والمؤيد بالحكم المطعون فيه ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه من اعتبار المطعون ضده قد أخطر المصلحة الطاعنة بتوقفه عن نشاط تجارة الحبوب والبلح بالتجزئة بتاريخ 6/ 9/ 1981 وبالتالي استبعاد هذا النشاط من وعاء الضريبة دون أن يبحث ما إذا كان المطعون ضده قد أثبت قيامه بما ألزمه القانون تقديمه للتمتع باستبعاد النشاط من الضريبة ذلك أن ثبوت تقديم المطعون ضده إخطاراً للمصلحة الطاعنة بالتوقف عن النشاط لا يدل وحده على أنه قد استوفى البيانات والمستندات المقررة قانوناً لإعمال أثر المادة (29) من قانون الضرائب على الدخل سالفة البيان، وذلك لاختلاف الأمرين إذ لا يُغني أحدهما عن الآخر ولضرورتهما لتحديد تاريخ توقف المنشأة عن النشاط كلياً أو جزئياً والذي يقف عنده الالتزام بأداء الضريبة بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في تجارة الحبوب والبلح في سنوات النزاع من 26/ 11/ 1978 حتى سنة 1982 وإذ اعترض فُأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقدير، أقام المطعون ضده الدعوى رقم 118 لسنة 1987 طنطا الابتدائية طعناً في هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31/ 1/ 1990 بتعديل القرار المطعون فيه - استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 232 لسنة 40 ق أمام محكمة استئناف طنطا، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 248 لسنة 40 ق أمام ذات المحكمة التي ضمت الاستئنافين وقضت بتاريخ 23/ 5/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة "مصلحة الضرائب" في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النعي أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذي أدى إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ استبعد الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى أرباح المطعون ضده عن نشاطه الناتج من اتجاره بالتجزئة في الحبوب والبلح على سند مما أورده حكم محكمة الدرجة الأولى من أن الخبير المندوب في الدعوى قد استبعد نشاط المنشأة من تجارة التجزئة في سنوات المحاسبة 78/ 1982 على أساس أن المطعون ضده أخطر المأمورية بالتوقف عن الاستمرار في مزاولة هذا النشاط بمقتضى الإخطار الذي قدمه إليها برقم 13543 بتاريخ 6/ 9/ 1981 وإذ خَلَت أوراق الملف الفردي من هذا الإخطار، فضلاً عن أن أثره القانوني بفرض حدوثه لا ينسحب إلى ما قبل تاريخ تقديمه في 6/ 9/ 1981، وإذ لم يستظهر الخبير المندوب ومن بعده محكمة الموضوع بدرجتيها ما إذا كان المطعون ضده قد قدم مع الإقرار ما تتطلبه المادة (29) من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل من بيانات ومستندات لازمة لتصفية الضريبة ونطاق ذلك الإقرار الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص بالمادة (29) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 - أنه "إذا توقفت المنشأة عن العمل الذي تؤدى الضريبة على أرباحه توقفاً كلياً أو جزئياً تُفرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف عن العمل. ويقصد بالتوقف الجزئي إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو لفرع أو أكثر من الفروع التي يزاول فيها نشاطه. وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه العمل وإلا التزم بالضريبة المستحقة على أرباح الاستغلال عن سنة كاملة وعليه أيضاً خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف أن يتقدم بإقرار مبين به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى تاريخ التوقف ومرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة... "يدل على أن توقف المنشأة عن العمل الذي تؤدى الضريبة على أرباحه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو انقطاعها عن مزاولة نشاطها وهو حالة يتضح توافرها على ضوء الظروف والملابسات المحيطة بكل منشأة، وأن مناط تطبيق حكم المادة (29) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 سالفة البيان هو وجوب التبليغ عن توقف النشاط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف وتقديم إقرار مبين به نتيجة العمليات بالمنشأة مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في ميعاد التسعين يوماً من تاريخ التوقف صيانة لحقوق الخزانة العامة وحتى تتمكن مصلحة الضرائب من سرعة العمل على تسوية الضريبة وضمان تحصيلها في الوقت المناسب، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى قد اكتفى للتدليل على ما انتهى إليه من توقف المطعون ضده عن نشاط تجارة التجزئة في سنوات المحاسبة 78/ 1982 على ما أورده الخبير المندوب في الدعوى من أن المطعون ضده أخطر المأمورية بتاريخ 6/ 9/ 1981 بالتوقف عن الاستمرار في مزاولة هذا النشاط ومن ثم أطرح دفاع المصلحة الطاعنة في شأن هذا الإخطار ومنازعتها في وجوده ومداه وأثره وإذ كان ما استخلصه الخبير المندوب وأورده في تقريره المعتمد لأسبابه بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى والمؤيد بالحكم المطعون فيه ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه من اعتبار المطعون ضده قد أخطر المصلحة الطاعنة بتوقفه عن نشاط تجارة الحبوب والبلح بالتجزئة بتاريخ 6/ 9/ 1981 وبالتالي استبعاد هذا النشاط من وعاء الضريبة دون أن يبحث ما إذا كان المطعون ضده قد أثبت قيامه بما ألزمه القانون تقديمه للتمتع باستبعاد النشاط من الضريبة ذلك أن ثبوت تقديم المطعون ضده إخطاراً للمصلحة الطاعنة بالتوقف عن النشاط لا يدل وحده على أنه قد استوفى البيانات والمستندات المقررة قانوناً لإعمال أثر المادة (29) من قانون الضرائب على الدخل سالفة البيان، وذلك لاختلاف الأمرين إذ لا يُغني أحدهما عن الآخر ولضرورتهما لتحديد تاريخ توقف المنشأة عن النشاط كلياً أو جزئياً والذي يقف عنده الالتزام بأداء الضريبة بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق