جلسة 7 من فبراير سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/
طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد
النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ويحيى الجندي.
----------------
(35)
الطعن رقم 4319 لسنة 61
القضائية
(1)استئناف.
حكم "إصدار الحكم".
تشكيل الدوائر
الاستئنافية من أربعة مستشارين. مجرد تنظيم داخلي. إثبات هذا التشكيل بمحضر الجلسة
التي حجزت فيها الدعوى للحكم. لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا
المعروضة عليهم.
(2) عمل. ترقية. سلطة جهة
العمل. الإدارات القانونية. محاماة.
الترقية إلى وظيفة محام
ثالث فما يعلوها, ليست حقاً لمن يشغل وظائف الإدارة القانونية ولو توافرت فيه شروط
شغلها, خضوعها لتقدير الشركة. عدم التزامها بشغل الدرجة الخالية في تاريخ معين.
(3) استئناف "الأثر الناقل".
الاستئناف. أثره. نقل
الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. عدم جواز
تعرضها للفصل في أمر غير معروض عليها أو تسوئ مركز المستأنف.
2 - مفاد النص في المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام أن الترقية إلى وظيفة محام ثالث فما يعلوها هي من المسائل المنوطة بالشركة وتخضع لتقديرها وليست حقاً لمن يشغل وظائف الإدارة القانونية بحيث يتعين ترقيته إلى الوظيفة الأعلى متى توافرت فيه شروط شغلها إذ أن الشركة وحدها هي صاحبة الحق في تقدير الوقت المناسب لإجراء حركة الترقيات حسبما تقضي به المصلحة العامة لشغل الدرجة الخالية لديها ولا إلزام عليها في وجوب شغلها في تاريخ معين.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط مما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها وأن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون
ضدها - الشركة المساهمة لتجارة وتصدير الأقطان - وأخر الدعوى رقم..... لسنة......
عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى وظيفة مدير عام
الإدارة العامة للقضايا والعقود اعتباراً من 20/ 6/ 1982 مع ما يترتب على ذلك من
آثار وفروق مالية. وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى المطعون ضدها ويشغل
وظيفة محام أول من الدرجة الأولى بالإدارة القانونية، وبتاريخ 31/ 12/ 1981 قررت
المطعون ضدها تعديل الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للشئون القانونية بها ليكون من
بين وظائفه وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية - قضايا وعقود - بدرجة
مدير عام ووافقت على هذا التعديل لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية،
وبتاريخ 4/ 4/ 1982 قرر مجلس إدارة الشركة ترشيحه للترقية إلى هذه الوظيفة ووافقت
اللجنة المشار إليها على هذا الترشيح بتاريخ 20/ 6/ 1982، وإذ امتنع رئيس الجمعية
العمومية للشركة المطعون ضدها عن ترقيته إلى الوظيفة المرشح لها بمقولة أنها لم
ترد بالهيكل التنظيمي الموحد والمعتمد لشركات تصدير الأقطان، في حين أنها واردة
بالهيكل التنظيمي المعتمد للشركة المطعون ضدها، فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة
البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره الأصلي والتكميلي قضت في 26/ 11/
1989 برفض الدعوى وأعفت الطاعن من المصروفات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة
استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم .... لسنة..... قضائية، وبتاريخ 5/ 6/ 1991 حكمت
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعن المصروفات عن الدرجتين وعشرون جنيهاً
مقابل أتعاب المحاماة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة
أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك
يقول إن الثابت من أصل الحكم أن المستشارين.....، ........، ...... هم الذين
أصدروا الحكم ونطقوا به، في حين أن البين من محضر جلسة النطق به أن الهيئة التي
نطقت به مشكلة من المستشارين.....، .......، .......، ....... وهى هيئة تغاير
الهيئة الأولى، وإذ كان صدور الحكم على هذا النحو لا يفيد تحديد المستشارين
الثلاثة ممن ذكروا الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصداره، فإنه يكون باطلاً بما
يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله، ذلك أن الثابت من الورقة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه صدر برئاسة
المستشار/ ..... رئيس المحكمة وعضوية المستشارين.....، ...... وثابت من محضر
جلسة 5/ 6/ 1991 أن هذه الهيئة هي التي أصدرت الحكم كما أن الثابت من مسودة الحكم
أنها ذيلت بتوقيعاتهم، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالبطلان يكون غير صحيح، ولا
يغير من ذلك أن تشكيل هيئة المحكمة بجلسة 5/ 2/ 1991 التي حجزت فيها الدعوى للحكم
مكون من الهيئة سالفة الذكر والمستشار....، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
تشكيل الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين مجرد تنظيم داخلي، وأن إثبات هذا
التشكيل بمحضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم لا يفيد اشتراكهم في المداولة
في كافة القضايا المعروضة عليهم، وقد ثبت من ورقة الحكم الأصلية ومسودته ومحضر
جلسة النطق به أن السيد المستشار المذكور لم يشترك في المداولة وإصدار الحكم،
واقتصر تشكيل المحكمة على ثلاثة مستشارين على ما سلف بيانه، ومن ثم فإن النعي عليه
بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالأسباب الثلاثة الأخيرة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور
في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة
الاستئناف بعدم جواز إعمال القرار رقم 191 الصادر من الشركة المطعون ضدها بتاريخ
31/ 8/ 1983 بإلغاء الهيكل التنظيمي المعدل لوظائف الإدارة القانونية بها والعودة
إلى الهيكل القديم المعتمد والموجود به وظيفة واحدة بدرجة مدير عام للشئون القانونية
لعدم اعتماده من الوزير المختص، وبأن خطابي البنك القومي للاستيراد والتصدير
المؤرخين 13/ 10/ 1982، 8/ 8/ 1983 لم يتضمنا ما يفيد إلغاء الهيكل التنظيمي
المعدل لوظائف الإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة وأن الوظيفة المرشح لشغلها
الطاعن وآخر واردة فعلاً في الهيكل التنظيمي بعد تعديله، فضلاً عن أنه طلب إحالة
الدعوى إلى التحقيق لإثبات إساءة استعمال السلطة والانحراف بها عن المصلحة العامة
من جانب المطعون ضدها، وأن القرار الصادر من مجلس إدارتها بتاريخ 31/ 8/ 1983 صدر
لغرض شخصي وبقصد الإضرار به، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع
الجوهري ولم يتناوله بالبحث وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أن النص في المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية
بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أنه "مع مراعاة
ما هو منصوص عليه في المادة التالية يكون التعيين في وظائف الإدارة القانونية في
درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس
مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية "وفي
المادة الرابعة من قرار وزير العمل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية
ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع
العام على أن "يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث
فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس الكفاية مع
مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية ومع توافر شروط شغل الوظيفة
طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة 13 من القانون" مفاده أن الترقية إلى
وظيفة محام ثالث فما يعلوها هي من المسائل المنوطة بالشركة وتخضع لتقديرها وليست حقاً
لمن يشغل وظائف الإدارة القانونية بحيث يتعين ترقيته إلى الوظيفة الأعلى متى
توافرت فيه شروط شغلها إذ أن الشركة وحدها هي صاحبة الحق في تقدير الوقت المناسب
لإجراء حركة الترقيات حسبما تقضي به المصلحة العامة لشغل الدرجة الخالية لديها ولا
إلزام عليها في وجوب شغلها في تاريخ معين، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن
المطعون ضدها لم تجر حركة ترقيات في 20/ 6/ 1982 لشغل وظيفة مدير عام الإدارة
العامة للقضايا والعقود، فإنه لا يكون للطاعن الحق في الترقية إليها، ولا يغير من
ذلك أن المطعون ضدها سبق أن رشحته للترقية إلى هذه الوظيفة لأن هذا الترشيح لا
يكسبه حقاً في الترقية طالما لم تتم حركة الترقيات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه
برفض دعوى الطاعن، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانوناً، ويكون النعي
عليه بهذه الأسباب - وأياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول
إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بإعفائه من
المصروفات وكان الاستئناف قد رفع منه وحده، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه
بالمصروفات عن الدرجتين يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح،
ذلك أن الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى محكمة
الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع
عنه الاستئناف فقط مما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض
عليها وأن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه ولذا لا يجوز لمحكمة
الدرجة الثانية في استئناف مرفوع من الطاعن المحكوم عليه وحده - أن تلزمه بمصروفات
الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى وقد أعفاه الحكم المستأنف منها لما في ذلك من
إخلال بتلك القاعدة، وكان الثابت أن الطاعن هو وحده الذي استأنف الحكم الصادر برفض
الدعوى مع إعفائه من المصروفات وكانت محكمة الاستئناف حين أيدت الحكم المستأنف
ألزمت الطاعن بمصروفات الدرجتين، فإنها تكون قد أساءت إلى مركزه بسبب رفعه
الاستئناف بإلزامه بمصروفات الدعوى عن الدرجة الأولى والتي كانت هذه المحكمة قد
أعفته منها مما يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص
نقضاً جزئياً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق