الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 أغسطس 2014

الطعن 265 لسنة 63 ق جلسة 4 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 207 ص 1054

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود - نواب رئيس المحكمة، ومحي الدين السيد.

---------------

(207)
الطعن رقم 265 لسنة 63 القضائية

(1، 2) اختصاص "الاختصاص الولائي". قرار إداري. تعويض.
(1) القرار الإداري. ماهيته. اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عنه. مناطه. المادتان 15 ق 46 لسنة 1972، 10 ق 47 لسنة 1972. المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية. اختصاص محاكم القضاء العادي وحدها بنظرها.
(2) قرار الطاعن بصفته بمجازاة المطعون ضدها. قرار إداري. دعوى الأخيرة بطلب التعويض عما لحقها من أضرار بسببه. اختصاص محاكم مجلس الدولة بها. رفض الحكم المطعون فيه الدفع بعدم الاختصاص الولائي للقضاء العادي والقضاء لها بالتعويض. خطأ. علة ذلك.
(3، 4) نقض "أثر نقض الحكم". اختصاص.
(3) الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه. شرطه. اختصاص المحكمة بالدعوى. مؤداه. نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص. أثره. نقضه فيما قضى به في الموضوع.
(4) نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.

----------------
1 - مؤدى النص في المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محاكم مجلس الدولة هي المختصة - دون غيرها - بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الإدارية سواء رفعت هذه الطلبات بصفة أصلية أو تبعية، وكان القرار الإداري - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وهو بذلك يختلف عن الأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية - دون أن يكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية - والتي يكون الاختصاص بالفصل في المنازعة الناشئة عنها معقوداً لمحاكم القضاء العادي.
2 - إذ كان قرار الطاعن بصفته بمجازاة المطعون ضدها العاملة بالجامعة التي يمثلها بالخصم من أجرها وإلزامها بتوريد 271 جنيه لخزينة الجامعة لإخلالها بواجباتها الوظيفية قد استهدف به إحداث أثر قانوني بمقتضى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فإنه بذلك يكون قراراً إدارياً تدخل الدعوى بالتعويض عنه في اختصاص محاكم مجلس الدولة وهو وإن ترتب عليه فيما تدعيه المطعون ضدها في دعواها - أن لحقت بها أضراراً أدبية ومادية تتمثل في الإساءة إلى سمعتها وما فاتها من كسب بخصم ثلاثة أيام من أجرها وحرمانها من الحوافز والبدلات ومكافآت الامتحانات فإن هذه الأضرار المدعاة سواء كان مردها إلى عيب في القرار ذاته يمس مشروعيته وشروط صحته أو إلى خطأ شاب تنفيذه فهي أضرار ناشئة عن ذلك القرار الإداري ولا وجه للقول بأن هذه الأضرار لحقت بها من أعمال مادية ذلك أنه متى كانت هذه الأعمال المادية قد وقعت استناداً إلى القرار الإداري وتنفيذاً له فلا يسوغ النظر إليها مستقلة عن ذلك القرار وهي ترتبط به برابطة السببية وتستمد كيانها منه وليست مجرد أعمال منقطعة الصلة بالقرار وإذ سار الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه على غير هذا النظر واعتبر دعوى المطعون ضدها هي بطلب تعويض عن خطأ شخصي تحكمه قواعد المسئولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة 163 من القانون المدني وانتهى إلى القضاء لها بالتعويض بعد رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي للقضاء العادي فإنه يكون قد جاوز الولاية المحددة للمحاكم فيما ينشأ بين الأفراد وجهة الإدارة من منازعة وهي ولاية تتعلق بالنظام العام.
3 - إذ كان اختصاص المحكمة شرطاً لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع.
4 - إذ كانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"....... فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 10575 لسنة 1988 مدني شبين الكوم الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها تعويضاً عما لحقها من أضرار نتيجة إصداره قرار الجزاء التأديبي رقم 123 بتاريخ 28/ 3/ 1988 بخصم ثلاثة أيام من أجرها وبإلزامها بتوريد مبلغ 271 جنيهاً إلى خزينة الجامعة التي يمثلها والذي تم سحبه بعد ذلك بموجب القرار رقم 396 بتاريخ 7/ 8/ 1988 واعتباره كأن لم يكن. دفع الطاعن بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى والمحكمة رفضت الدفع وحكمت للمطعون ضدها بما قدرته من تعويض فاستأنف حكمها بالاستئناف رقم 929 لسنة 23 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" بطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 940 لسنة 23 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" بطلب المزيد ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول وحكمت فيهما برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن الثلاثة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه برفضه الدفع بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر دعوى المطعون ضدها بالتعويض مستنداً إلى أن طلبها يقوم على أحكام المسئولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني مع أنها تطالب بهذا التعويض عن قرار إداري صادر من الجهة الإدارية بتوقيع جزاء تأديبي عليها فتختص محاكم مجلس الدولة بنظره مما يعيب الحكم المطعون فيه بتصديه للفصل في موضوعه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مؤدى النص في المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محاكم مجلس الدولة هي المختصة - دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الإدارية سواء رفعت هذه الطلبات بصفة أصلية أو تبعية، وكان القرار الإداري - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وهو بذلك يختلف عن الأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية - دون أن يكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية - والتي يكون الاختصاص بالفصل في المنازعة الناشئة عنها معقوداً لمحاكم القضاء العادي. لما كان ما تقدم، وكان قرار الطاعن بصفته بمجازاة المطعون ضدها العاملة بالجامعة التي يمثلها بالخصم من أجرها وإلزامها بتوريد 271 جنيه لخزينة الجامعة لإخلالها بواجباتها الوظيفية قد استهدف به إحداث أثر قانوني بمقتضى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فإنه بذلك يكون قراراً إدارياً تدخل الدعوى بالتعويض عنه في اختصاص محاكم مجلس الدولة وهو وإن ترتب عليه فيما تدعيه المطعون ضدها في دعواها - أن لحقت بها أضراراً أدبية ومادية تتمثل في الإساءة إلى سمعتها وما فاتها من كسب بخصم ثلاثة أيام من أجرها وحرمانها من الحوافز والبدلات ومكافآت الامتحانات فإن هذه الأضرار المدعاة سواء كان مردها إلى عيب في القرار ذاته يمس مشروعيته وشروط صحته أو إلى خطأ شاب تنفيذه فهي أضرار ناشئة عن ذلك القرار الإداري ولا وجه للقول بأن هذه الأضرار لحقت بها من أعمال مادية ذلك أنه متى كانت هذه الأعمال المادية قد وقعت استناداً إلى القرار الإداري وتنفيذاً له فلا يسوغ النظر إليها مستقلة عن ذلك القرار إذ هي ترتبط به برابطة السببية وتستمد كيانها منه وليست مجرد أعمال منقطعة الصلة بالقرار وإذ سار الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه على غير هذا النظر واعتبر دعوى المطعون ضدها هي بطلب تعويض عن خطأ شخصي تحكمه قواعد المسئولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة 163 من القانون المدني وانتهى إلى القضاء لها بالتعويض بعد رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي للقضاء العادي فإنه يكون قد جاوز الولاية المحددة للمحاكم فيما ينشأ بين الأفراد وجهة الإدارة من منازعة وهي ولاية تتعلق بالنظام العام بما يوجب نقضه. وإذ كان اختصاص المحكمة شرطاً لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بالتعويض.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" ولما سلف فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق