الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 أغسطس 2014

الطعن 5209 لسنة 61 ق جلسة 29 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 180 ص 920

جلسة 29 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني - نواب رئيس المحكمة.

---------------

(180)
الطعن رقم 5209 لسنة 61 القضائية

 (1)دستور. ضرائب "فرض الضريبة".
لا ضريبة بغير قانون. م 119/ 1 من الدستور.
 (2)
ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "التصرفات العقارية: التصرف في الأراضي الزراعية".
التصرف في الأراضي الزراعية. خروجها من نطاق ضريبة التصرفات العقارية. علة ذلك. أنها غير معدة للبناء بحسب طبيعتها. م 32 ق 14 لسنة 1939 المعدل بق 78 لسنة 1973، 46 لسنة 1978 والمادتان 18، 19 ق 157 لسنة 1981.
(3)
حكم "تسبيب الحكم" "القصور في الأسباب القانونية". نقض "أسباب الطعن: ما لا يندرج تحتها: السبب غير المنتج" "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة مع قصور في أسبابه القانونية. لمحكمة النقض استكمالها دون نقضه.

---------------
1 - مؤدى الفقرة الأولى من المادة 119 من الدستور أنه لا ضريبة بغير قانون ينص عليها.
2 - البين من استقراء نص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 ثم بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - بشأن تحقيق العدالة الضريبية - وكذا نص المادتين 18، 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل - التي سرت كل منها على الفترات التي جرت خلالها التصرفات محل النزاع - أن المشرع أخرج من نطاق ضريبة التصرفات العقارية التصرف في الأراضي الزراعية اعتداداً منه بأنها غير معدة للبناء بحسب طبيعتها.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فإنه لا ينال منها قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المحلة الكبرى أول قدرت صافي أرباح المطعون ضدهم الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية خلال السنوات من 1977 وحتى 1981 عن نشاطهم في "تجارة الأراضي" وإذ اعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات فقد أقاموا الدعوى رقم 333 لسنة 1986 "ضرائب" أمام محكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" طعناً على هذا القرار طالبين إلغاءه والقضاء بعدم خضوع أرباحهم للضريبة. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في 30 من مايو سنة 1989 بإلغاء قرار اللجنة. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 403 لسنة 39 ق طنطا، وبتاريخ 11 من أغسطس سنة 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه تمسك في صحيفة استئنافه بأن الحكم المستأنف أخطأ إذ قضى بعدم خضوع نشاط المطعون ضدهم في تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالمخالفة لحكم المادة 32/ 3 من القانون 14 لسنة 1939 بعد أن توافرت شروط تطبيقها على المطعون ضدهم خاصة وأنها لم تتطلب لإعمال حكمها القيام بأعمال التمهيد للأرض محل التقسيم وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم خضوع تصرفات المطعون ضدهم في الأراضي للضريبة لخروجها عن كردون المدينة وعدم صدور قرار بتقسيمها وعدم دخول المرافق بها عند البيع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى الفقرة الأولى من المادة 119 من الدستور إنه لا ضريبة بغير قانون ينص عليها، وكان البين من استقراء نص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 ثم بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - بشأن تحقيق العدالة الضريبية - وكذا نص المادتين 18 - 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل - التي سرت كل منها على الفترات التي جرت خلالها التصرفات محل النزاع - أن المشرع أخرج من نطاق ضريبة التصرفات العقارية التصرف في الأراضي الزراعية اعتداداً منه بأنها غير معدة للبناء بحسب طبيعتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد في قضائه بما جاء بتقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة من أن الأراضي التي تم التصرف فيها بمعرفة المطعون ضدهم خلال فترة المحاسبة هي أراض زراعية بيعت بالقيراط بمساحات تتراوح ما بين 3، 9 قيراط وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من إلغاء قرار لجنة الطعن لعدم خضوع تصرفات المطعون ضدهم في هذه الأرض للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لا ينال منها قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه ومن ثم يضحى النعي بما ورد بسبب الطعن على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق