جلسة 16 من نوفمبر سنة 1999
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني - نواب رئيس المحكمة، وعبد العزيز الطنطاوي.
--------------
(215)
الطعن رقم 2031 لسنة 62 القضائية
(1) ضرائب "لجان الطعن الضريبي".
لجان الطعن الضريبي. شروط صحة انعقادها. وجوب مراعاتها للأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي.
(2) حكم "بيانات الحكم". بطلان "ما لا يؤدي إلى بطلان الأحكام". ضرائب "تشكيل لجان الطعن الضريبي".
خلو ديباجة الحكم من اسم أحد القضاة الذين أصدروه نتيجة خطأ مادي. لا بطلان. علة ذلك. "مثال بشأن تشكيل لجان الطعن الضريبي".
2 - متى وردت ديباجة الحكم خلواً من اسم أحد القضاة الذين أصدروه نتيجة خطأ مادي وقع عند إعداد الحكم وتجهيزه فإن ذلك لا يترتب عليه بطلانه لأن هذا الخطأ يمكن تصحيحه بما هو ثابت من محضر جلسة النطق بالحكم الذي يعتبر مكملاً له في هذا الخصوص. لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة النسخة الأصلية للقرار رقم 148 لسنة 1984 الصادر بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1984 من لجنة طعن ضرائب المنصورة "أول" المودع بالملف الضريبي للممول أن الهيئة التي أصدرت هذا القرار مشكلة برئاسة الأستاذ/ .... وعضوية الأستاذ/ ... فقط ولم تشتمل على اسم العضو الثالث وكان البين من محاضر جلسات نظر الطعن أن أعضاء هذه اللجنة الذين حضروا مكونة من الأساتذة.... و .... و..... مما مؤداه أن عدم ذكر اسم الأستاذ/ ..... في ديباجة القرار ضمن أعضاء اللجنة جاء نتيجة خطأ مادي وقع عند إعداد القرار وتحريره فلا يترتب عليه بطلانه وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على خلافه فإنه يكون معيباً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المنصورة "أول" قدرت صافي أرباح المطعون ضده من نشاطه في استغلال "مصنع للنسيج" عن سنة 1980 بمبلغ 2240 جنيه وعن سنة 1981 بمبلغ 2576 جنيه وأخطرته بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 19 ضرائب و5 ضريبة عامة فاعترض وأُحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي التي قررت تخفيض صافي أرباحه إلى مبلغ 1457 جنيه عن كل سنة من سنتي المحاسبة. طعن المطعون ضده على هذا القرار بالدعوى رقم 51 لسنة 1985 ضرائب المنصورة طالباً للحكم بتعديله وتخفيض صافي أرباحه إلى مبلغ 480 جنيه عن كل سنة كما طعن عليه الطاعن بصفته بالدعوى رقم 54 لسنة 1985 أمام ذات المحكمة طلباً للحكم بإلغائه وتأييد تقدير المأمورية. ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الأولى ليصدر فيهما حكم واحد ندبت خبيراً فيهما وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بتعديل قرار اللجنة وتقدير صافي أرباح المطعون ضده بمبلغ 1736 جنيه عن كل سنة من سنتي المحاسبة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 329 لسنة 42 ق المنصورة ودفع ببطلان قرار لجنة الطعن الضريبي لصدوره من عضوين فقط. وبتاريخ 5 من فبراير سنة 1992 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان قرار لجنة الطعن الضريبي محل النزاع. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى ببطلان قرار لجنة الطعن لصدوره من عضوين فقط والتفت عما ورد بمحاضر جلسات هذه اللجنة الثابت بها اسم العضو الثالث وكذا مسودة القرار المطعون فيه الموقعة من أعضاء اللجنة الثلاثة ولم يعرض لما أثاره من دفاع فحواه أن عدم ذكر اسم العضو الثالث في صدر قرار لجنة الطعن لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي لا يبطله وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 158 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل على أن "تشكل لجنة الطعن من ثلاثة من موظفي مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية ويكون من بينهم الرئيس، ويجوز بناء على طلب الممول أن يضم إليهم عضوان يختارهما الممول من بين التجار أو رجال الصناعة أو الممولين..... ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره أعضاؤها الموظفون ويتولى الأعمال الكتابية في اللجنة موظف تندبه مصلحة الضرائب....." وفي المادة 160 على أن "تكون جلسات اللجنة سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية الأصوات...... ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي....." يدل على أن المشرع قد اشترط لصحة انعقاد لجان الطعن حضور ثلاثة من موظفي مصلحة الضرائب المعينين بقرار من وزير المالية لنظر إجراءات الطعن وإصدار القرار بشأنه ولو تخلف عن الحضور من طلب الممول ضمهم إليها وأوجب على هذه اللجان مراعاة الأصول والمبادئ الأساسية العامة لإجراءات التقاضي التي يتعين على أية جهة أنيط بها الفصل في خصومة مراعاتها ومنها ما يسري على الأحكام من قواعد إجرائية باعتبار أن ما تصدره من قرارات يعد بمثابة أحكام صادرة في خصومة وأنه متى وردت ديباجة الحكم خلواً من اسم أحد القضاة الذين أصدروه نتيجة خطأ مادي وقع عند إعداد الحكم وتجهيزه فإن ذلك لا يترتب عليه بطلانه لأن هذا الخطأ يمكن تصحيحه بما هو ثابت من محضر جلسة النطق بالحكم الذي يعتبر مكملاً له في هذا الخصوص لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة النسخة الأصلية للقرار رقم 148 لسنة 1984 الصادر بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1984 من لجنة طعن ضرائب المنصورة "أول" المودع بالملف الضريبي للممول أن الهيئة التي أصدرت هذا القرار مشكلة برئاسة الأستاذ/ ...... وعضوية الأستاذ/ ...... فقط ولم تشتمل على اسم العضو الثالث وكان البين من محاضر جلسات نظر الطعن أن أعضاء هذه اللجنة الذين حضروا مكونة من الأساتذة....... و...... و...... مما مؤداه أن عدم ذكر اسم الأستاذ/ ...... في ديباجة القرار ضمن أعضاء اللجنة جاء نتيجة خطأ مادي وقع عند إعداد القرار وتحريره فلا يترتب عليه بطلانه وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على خلافه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق