الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 أغسطس 2014

الطعن 1332 لسنة 63 ق جلسة 2 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 239 ص 1218

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد علي خيري - نواب رئيس المحكمة، وعاطف الأعصر.

--------------

(239)
الطعن رقم 1332 لسنة 63 القضائية

(1، 2) عمل. تقادم "التقادم المسقط". دعوى "الدعاوى الناشئة عن عقد العمل".
(1) الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بالتقادم المنصوص عليه بالمادة 698 من القانون المدني. سريانه على دعوى المطالبة ببطلان قرار الفصل. علة ذلك.
(2) طلبات العامل باعتبار المدة السابقة على إعادة تعيينه إجازة بدون مرتب وترقيته للدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى العلاقة التعاقدية التي استجدت بعد إعادة تعيينه. عدم سقوطها بالتقادم المترتب على علاقة العمل السابقة.

----------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم وفقاً للمادة 698 من القانون المدني إنما راعى المشرع فيه ملائمة الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء وهو يسري على دعاوى المطالبة ببطلان قرار الفصل باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن قد فصل من العمل اعتباراً من 13/ 11/ 1982 بينما لم يرفع الدعوى إلا في 25/ 2/ 1989 بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ الفصل وقضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون.
2 - إذ كانت طلبات الطاعن اعتبار المدة من 3/ 1/ 1982 حتى 1/ 2/ 1986 إجازة بدون مرتب وترقيته للدرجة الأولى اعتباراً من 31/ 12/ 1983 وما يترتب على ذلك من آثار لا تستند إلى العلاقة التعاقدية الأولى التي أنهيت بل تستند إلى علاقة العمل التي استجدت وما زالت قائمة بين الطاعن والمطعون ضدها بموجب القرار رقم 70 لسنة 1986 الصادر بإعادة تعيينه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية، وبالتالي فإن تلك الطلبات لا تكون قد سقطت بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط بالتقادم الحولي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا - الدعوى رقم 54 لسنة 1989 عمال طنطا الابتدائية بطلب الحكم ببطلان قرار إنهاء خدمته الصادر بتاريخ 20/ 1/ 1983، واعتبار المدة من 3/ 1/ 1982 حتى 1/ 2/ 1986 إجازة بدون أجر، وبترقيته إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 31/ 12/ 1983 وما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها اعتباراً من 1/ 4/ 1968 وفوجئ بصدور قرار انتهاء خدمته اعتباراً من 3/ 11/ 1983 بدون وجه حق فتقدم إليها بطلب العودة إلى عمله فأجابته إلى ذلك بالقرار رقم 70 لسنة 1986 وإذ كان قرار إنهاء خدمته قد صدر باطلاً ويحق له اعتبار الفترة من 3/ 1/ 1982 حتى 1/ 2/ 1986 إجازة عمل كما يحق له الترقية إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 31/ 12/ 1983 أسوة بزملائه فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 17/ 6/ 1991 بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 206 لسنة 41 ق طنطا، وبتاريخ 16/ 12/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه نقضاً جزئياً، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن طلباته أمام محكمة الموضوع انحصرت في المطالبة ببطلان قرار إنهاء خدمته، واعتبار المدة من 3/ 1/ 1982 حتى 1/ 2/ 1986 إجازة بدون أجر، وترقيته إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 31/ 12/ 1983، وأنه إذا جاز القول بأن الطلبين الأول والثاني قد سقطا بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني إلا أن هذا التقادم لا يسري على طلب الطاعن الترقية للدرجة الأولى باعتبار أن هذا الطلب ناشئ عن القرار الصادر بإعادة تعيينه مع الاحتفاظ له بمدة خدمته السابقة في الأقدمية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم وفقاً للمادة 698 من القانون المدني إنما راعى المشرع فيه ملائمة الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على سواء وهو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يسري على دعاوى المطالبة ببطلان قرار الفصل باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وإذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن قد فصل من العمل اعتباراً من 3/ 11/ 1982 بينما لم يرفع الدعوى إلا في 25/ 2/ 1989 بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ الفصل وقضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه في خصوص طلب الطاعن ببطلان قرار فصله، إلا أنه لما كانت طلباته باعتبار المدة من 3/ 1/ 1982 حتى 1/ 2/ 1986 إجازة بدون مرتب وترقيته للدرجة الأولى اعتباراً من 31/ 12/ 1983 وما يترتب على ذلك من آثار لا تستند إلى العلاقة التعاقدية الأولى التي أنهيت بل تستند إلى علاقة العمل التي استجدت وما زالت قائمة بين الطاعن والمطعون ضدها بموجب القرار رقم 70 لسنة 1986 الصادر بإعادة تعيينه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية، وبالتالي فإن تلك الطلبات لا تكون قد سقطت بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط بالتقادم الحولي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن التصدي لموضوعها بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق