الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 أغسطس 2014

الطعن 1548 لسنة 62 ق جلسة 21 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 85 ص 437

جلسة 21 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفي - نواب رئيس المحكمة، ومحمد نجيب جاد.

-----------------

(85)
الطعن رقم 1548 لسنة 62 القضائية

(1) نقض "إجراءات الطعن".
اشتمال صحيفة الطعن على البيان الخاص بأسماء الطاعنين. مؤداه. أن الطعن رفع منهم بأشخاصهم.
(2) نقض "إجراءات الطعن" "بطلان الطعن".
صورة صحيفة الطعن المعلنة. خلوها من تاريخ الطعن. لا بطلان.
(3) نقض "صحيفة الطعن". إعلان. بطلان.
ذكر موطن المحامي الموكل عن الطاعنين في صحيفة الطعن. اعتباره موطناً مختاراً للطاعنين في كل ما يتعلق بالطعن. م 43/ 3 مدني. أثره. تحقق الغاية من ذكر موطن الطاعنين في صحيفة الطعن.
(4) عمل "العاملون بالقطاع العام". أجر "الأجر الإضافي" ملحقات الأجر".
الأجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل. م 3 ق 91 لسنة 59. ملحقات الأجر غير الدائمة. لا يستحقها العامل إلا بتحقق سببها. الأجر الإضافي. ماهيته. أجر متغير مرتبط بالظروف الطارئة للإنتاج بما تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد المقررة.

----------------
1 - إذ كان الثابت بصحيفة الطعن أنها اشتملت على البيان الخاص بأسماء الطاعنين بما مؤداه أن الطعن رفع منهم بأشخاصهم.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن خلو صورة صحيفة الطعن المعلنة للمطعون ضدها من بيان تاريخ الطعن. لا يبطل الطعن.
3 - إذ كانت صحيفة الطعن قد تضمنت بياناً لموطن المحامي الموكل عن الطاعنين في الطعن بالنقض، وكان هذا الموطن معتداً به في إعلان الأوراق اللازمة لسير الطعن عملاً بالمادة 74/ 1 من قانون المرافعات. فإن تعيينه في صحيفة الطعن يجعل منه موطناً مختاراً للطاعنين يكون هو الموطن بالنسبة لهم في كل ما يتعلق بالطعن وفقاً لما تقضي به المادة 43/ 3 من القانون المدني وتتحقق لذلك الغاية من ذكر موطن الطاعنين في صحيفة الطعن وهي إعلام ذوي الشأن به حتى يمكنهم إعلان الطاعنين فيه بالأوراق اللازمة لسير الطعن وطبقاً لما تقضي به المادة 20/ 2 من قانون المرافعات فإنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
4 - الأصل في استحقاق الأجر وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - المقابل للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستمرار، وكان الأجر الإضافي إنما يقابل زيادة طارئة في ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه وهو بهذه المثابة يعتبر أجراً متغيراً مرتبطاً بالظروف الطارئة للإنتاج بما تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد المقررة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين وآخرين أقاموا الدعوى رقم 48 لسنة 1988 مدني طنطا الابتدائية على المطعون ضدها - الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بطنطا - بطلب الحكم باعتبار نسبة 25% من أجورهم التي تصرف لهم شهرياً جزءاً من الأجر والاستمرار في صرفها بصفة دائمة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقالوا بياناً لدعواهم أنهم من العاملين لدى المطعون ضدها التي درجت على منحهم أجراً إضافياً بواقع 25% من المرتب بصفة دائمة ومنتظمة وبنسبة ثابتة غير متغيرة ومن ثم تأخذ حكم المنحة وتعتبر جزءاً من الأجر، وإذ حاولت المطعون ضدها المساس بهذا الحق وحرمانهم منه فقد أقاموا الدعوى بالطلبات السالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريريه قضت بتاريخ 26/ 11/ 1990 باعتبار نسبة 25% المطالب بها المقررة بقرار مجلس إدارة الجمعية المطعون ضدها في 20/ 5/ 1981 جزءاً من الأجر المنصرف للطاعنين وبإلزامها باستمرار صرفها لهم بهذه الصفة استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 7 لسنة 41 ق، وبتاريخ 14/ 1/ 1992 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضده ببطلان صحيفة الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي موضوع الطعن برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها ببطلان صحيفة الطعن لأنها لم تشتمل على بيان موطن كل من الطاعنين وصفاتهم، كما خلت الصورة المعلنة من بيان تاريخ الطعن.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك إنه لما كان الثابت بصحيفة الطعن أنها اشتملت على البيان الخاص بأسماء الطاعنين، بما مؤداه أن الطعن رفع منهم بأشخاصهم، وكان خلو صورة صحيفة الطعن المعلنة للمطعون ضدها من بيان تاريخ الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما لا يبطل الطعن، لما كان ذلك، وكانت صحيفة الطعن قد تضمنت بياناً لموطن المحامي الموكل عن الطاعنين في الطعن بالنقض، وكان هذا الموطن معتداً به في إعلان الأوراق اللازمة لسير الطعن عملاً بالمادة 74/ 1 من قانون المرافعات، فإن تعيينه في صحيفة الطعن يجعل منه موطناً مختاراً للطاعنين يكون هذا الموطن بالنسبة لهم في كل ما يتعلق بالطعن وفقاً لما تقضي به المادة 43/ 3 من القانون المدني وتتحقق لذلك الغاية من ذكر موطن الطاعنين في صحيفة الطعن وهي إعلام ذوي الشأن به حتى يمكنهم إعلان الطاعنين فيه بالأوراق اللازمة لسير الطعن وطبقاً لما تقضي به المادة 20/ 2 من قانون المرافعات فإنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ومن ثم يضحى الدفع في غير محله.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أن زيادة أجورهم بواقع 25% قد تم بموجب قرار مجلس إدارة الجمعية بتاريخ 6/ 12/ 1976 واستمر صرف هذه النسبة لمدة ثلاثة عشر عاماً وأربعة أشهر ولم يكن صرفها مقابل ساعة عمل زائدة ومن ثم فهي حقاً مكتسباً لهم وتعتبر جزءاً من أجورهم وليست أجراً إضافياً، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن صرف هذه النسبة كان مقابل ساعات عمل إضافية دون أن يقيم الدليل على ذلك، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 المقابل للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستمرار، وكان الأجر الإضافي إنما يقابل زيادة طارئة في ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه، وهو بهذه المثابة يعتبر أجراً متغيراً مرتبطاً بالظروف الطارئة للإنتاج بما تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد المقررة، وكان الثابت في الدعوى - ومن واقع ما سجله تقرير الخبير - أن مجلس إدارة الجمعية المطعون ضدها كان قد أصدر قراره في 6/ 12/ 1976 بالموافقة على صرف الأجر الإضافي في حدود القانون واحتياجات العمل الفعلية، ثم أصدر في 22/ 4/ 1981 قراراً بالموافقة على أن تكون مواعيد العمل بالجمعية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة ظهراً في جميع أيام الأسبوع عدا يوم الخميس فتكون المواعيد حتى الساعة الثانية ظهراً على أن تقوم الإدارة بصرف أجر إضافي لجميع العاملين بالجمعية بواقع 25% من المرتب بصفة ثابتة ومستديمة أسوة بما هو متبع في بعض الجهات الأخرى التي تباشر نشاط المقاولات، بما مؤداه أن الأجر الإضافي الذي تقرر للعاملين قد اتخذ صفة الثبات والاستمرار لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم اعتبار النسبة التي تصرف للعاملين بواقع 25% من أجورهم جزءاً من الأجر على قوله "قد صدر قرار مجلس إدارة الجمعية التي يعملون بها بزيادتهم 25% من أجورهم مقابل عملهم ساعات عمل إضافية فتكون هذه الزيادة ملحقات غير دائمة للأجر لكونها إضافية يتوقف صرفها على استمرار ساعات عملهم الإضافية" وكان هذا الذي أقام الحكم قضاءه عليه لا يكفي في الدلالة على أن زيادة أجور الطاعنين بنسبة 25% كان مقابل ساعات عمل إضافية لا تتوافر فيها صفة الثبات والاستمرار وأن صرفها للطاعنين كان مرتبطاً بحاجة العمل وبالظروف الطارئة للإنتاج فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق