الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 أغسطس 2014

(الطعن 4207 لسنة 62 ق جلسة 21 / 2 / 1999 س 50 ج 1 ق 53 ص 285)

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري, كمال عبد النبي, سامح مصطفى, نواب رئيس المحكمة ويحيى الجندي.
----------------------
1 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه, سواء في نشأتها أو في إنتاجها اّثارها أو في إنقضائها وهو لا يسري على الماضي فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله, أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد في الزمان فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التي تحققت في ظله في حين يحكم القانون الجديد العناصر التي تتم بعد نفاذه.

2 - مؤدى نص المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن المشرع رخص لرب العمل ووقف العامل عن مزاولة نشاطه - كإجراء وقائي- بمجرد اتهامه بإرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فيها بحيث لا يكون للعامل الحق في أن يتقاضى أجره عن مدة الوقف إلا إذا ثبت أن صاحب العمل هو الذي لفق الإتهام ودبره بقصد الكيد له والتخلص منه.
 
3 - مفاد نص المادة 67 من القانون رقم 137 لسنة 1981 أن المشرع رخص لصاحب العمل وقف العامل احتياطياً عن العمل إذا نسب إليه إرتكاب إحدى الجرائم المحددة بنص المادة المشار إليها على أن يعرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة 62 من القانون فإن وافقت على الوقف تعين على صاحب العمل أن يصرف إلى العامل نصف أجره وإن رفضت التزم بكامل الأجر، كما ألزم صاحب العمل بأداء باقي الأجر الموقوف صرفه إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو إذا قضى ببراءته.
---------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1311 لسنة 1989 عمال دمنهور الابتدائية على المطعون ضدهما - رئيس مجلس التدريب المهني بدمنهور ومدير مركز التدريب المهني بدمنهور - بطلب الحكم بإلزامهما أن يؤديا إليها أجرها عن المدة من 25/6/1971 حتى 10/9/1988، وقالت بيانا لدعواها إنها التحقت بالعمل لدى مركز التدريب المهني بموجب عقد عمل مؤرخ 24/5/1965 وتم وقفها عن العمل بتاريخ 25/6/1971 بسبب اتهامها في الجناية رقم 4411 لسنة 1976 قسم دمنهور بالاختلاس والتزوير واستعمال محرر مزور، وإذ قضي في 6/3/1988 ببراءتها وأعيدت إلى العمل بتاريخ 10/9/1988 ولم تكن تتقاضى أجرها طوال مدة الوقف أو حتى نصف هذا الأجر، وامتنع المطعون ضدهما عن منحها ما تستحق من أجر عن مدة الوقف فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت في 21/4/1990 بإلزام المطعون ضدهما أن يؤديا إلى الطاعنة مبلغ 2584.406 جنيهاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية - مأمورية دمنهور - وقيد الاستئناف برقم 80 لسنة 46 ق، كما استأنفه المطعون ضدهما لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 82 لسنة 46 ق - وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الأخير إلى الأول حكمت في 22/4/1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في خصوص ما قضي به من رفض أحقية الطاعنة في أجرها عن الفترة من 14/8/1981 حتى 10/9/1988، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه وإن كان وقفها عن العمل قد حدث أثناء سريان قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 إلا أن قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 هو الواجب التطبيق على الواقعة إعمالا لقاعدة الأثر المباشر للقانون، ولما كانت المادة 67 من القانون رقم 137 لسنة 1981 تقضي باستحقاق العامل باقي أجره إذا حكم ببراءته، وقد قضى ببراءتها مما أسند إليها، فإنها تستحق أجرها عن مدة الوقف دون حاجة لبحث ما إذا كان الاتهام الذي نسب إليها كان بتدبير صاحب العمل من عدمه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقيتها في الأجر عن مدة الوقف استناداًُ إلى أنه لم يثبت أن اتهامها كان بتدبير صاحب العمل، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في انقضائها وهو لا يسري على الماضي فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله، أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد في الزمان فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التي تحققت في ظله في حين يحكم القانون الجديد العناصر والآثار التي تتم بعد نفاذه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد أوقفت عن العمل بتاريخ 25/6/1971 بسبب اتهامها في الجناية رقم 4411 لسنة 1976 قسم دمنهور بالتزوير والاختلاس ثم أعيدت إلى العمل في 10/9/1988 بعد القضاء ببراءتها مما أسند إليها، فإن أحقيتها للأجر عن مدة الوقف إنما تخضع لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 في المدة من 25/6/1971 حتى تاريخ انتهاء العمل بهذا القانون في 13/8/1981 وتخضع لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من تاريخ العمل به في 14/8/1981 حتى 10/9/1988 - تاريخ إعادتها للعمل - ولما كانت المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 1959 قد نصت على أنه "إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة إضراب غير مشروع أو التحريض عليه أو ارتكابه أية جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة لحين صدور قرار منها في شأنه، فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضي ببراءته وجب إعادته إلى عمله، وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو وكيله المسئول وجب أداء أجره عن مدة الوقف ......" بما مؤداه أن المشرع رخص لرب العمل وقف العامل عن مزاولة نشاطه - كإجراء وقائي - بمجرد اتهامه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فيها بحيث لا يكون للعامل الحق في أن يتقاضى أجره عن مدة الوقف إلا إذا ثبت أن صاحب العمل هو الذي لفق الاتهام ودبره بقصد الكيد له والتخلص منه، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم أحقية الطاعنة في الأجر استنادا إلى أنه لم يثبت أن الاتهام الذي نسب إليها كان بتدبير صاحب العمل فإنه يكون قد وافق صحيح القانون في خصوص طلب الأجر عن المدة من 25/6/1971 وحتى 13/8/1981، وإذ كان النص في المادة 67 من القانون رقم 137 لسنة 1981 على أنه "إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه احتياطياً وعليه أن يعرض الأمر على اللجنة المشار إليها في المادة 62 خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف، وعلى هذه اللجنة أن تبت في الحالة المعروضة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب إليها فإذا وافقت على الوقف يصرف إلى العامل نصف أجره أما في حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل كاملا، فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضي ببراءته وجب إعادته إلى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا، وإذ ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو وكيله وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف ..... وكذلك يستحق العامل باقي أجره عن مدة الوقف إذا حكم ببراءته"، مفاده أن المشرع أجاز لصاحب العمل وقف العامل احتياطياً عن العمل إذا نسب إليه ارتكابه إحدى الجرائم المحددة بنص المادة المشار إليها على أن يعرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة 62 من القانون، فإن وافقت على الوقف تعين على صاحب العمل أن يصرف إلى العامل نصف أجره، وإن رفضت التزم بكامل الأجر، كما ألزم صاحب العمل بأداء باقي الأجر الموقوف صرفه إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو إذا قضي ببراءته. لما كان ما تقدم، وكان المطعون ضدهما لا يماريان في أن الطاعنة لم تتقاضى أجرا طوال وقفها عن العمل في المدة من 14/8/1981 حتى 10/9/1988، وكان الثابت بالأوراق أنه قضي ببراءتها من التهم التي نسبت إليها في الجناية رقم 4411 لسنة 1976 قسم دمنهور، بما لازمه استحقاقها لكامل الأجرة عن مدة الوقف السالفة الذكر، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الأجر عن هذه المدة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.

هناك تعليق واحد:

  1. في حاله اذا رفضت المحكمه طلب الوقف وكانت الجنحه متداوله امام القضاء منذ متى يتم صرف باقي اجر العامل هل عند عودة للعمل ام عند القضاء ببراءته

    ردحذف