جلسة 18 من فبراير سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.
----------------
(52)
الطعن رقم 1384 لسنة 67 القضائية
(1) اختصاص "الاختصاص الولائي: اختصاص محكمة القيم". محكمة القيم. حراسة.
محكمة القيم. اختصاصها دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بق 34 لسنة 1971. أثره. المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها. وجوب إحالتها إلى محكمة القيم ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بق 141 لسنة 1981.
(2) اختصاص.
المحكمة الإدارية العليا. اعتبارها محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لمحكمة القضاء الإداري.
(3) اختصاص. دعوى.
قضاء محكمة القضاء الإداري لصالح الطاعنين بإلغاء أمر فرض الحراسة على أموال وممتلكات مورثهم. استئناف المطعون ضدهم هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. إحالتها الدعوى إلى محكمة القيم. م 6 ق 141 لسنة 1981. أثره. عودة الخصوم إلى مراكزهم الأولى وقت افتتاح الخصومة. مؤداه. قضاؤها باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم طلب الطاعنين السير فيها خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها لتخلفهم عن الحضور. صحيح.
2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الإدارية العليا تُعد بمثابة محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لمحكمة القضاء الإداري.
3 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد أقاموا الدعوى رقم 2200 لسنة 34 ق أمام محكمة القضاء الإداري وتحصلوا على حكم فيها لصالحهم (بإلغاء أمر فرض الحراسة على أموال وممتلكات مورثهم) فطعن فيه المطعون ضدهم أمام المحكمة الإدارية العليا والذي أدرك القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 الدعوى أمامها فقد قررت إحالتها إلى محكمة القيم إعمالاً لحكم المادة السادسة منه ويكون من شأن هذه الإحالة إلى محكمة القيم وهي محكمة الدرجة الأولى بالنسبة للمحكمة العليا للقيم أن تعيد الخصومة المرددة بين الطاعنين والمطعون ضدهم إلى سيرتها الأولى قبل صدور حكم محكمة القضاء الإداري لانحسار الولاية عن جهة هذا القضاء وإسنادها إلى محكمة القيم بما يترتب عليه أن يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى وقت افتتاح الخصومة فيصبح الطاعنون باعتبارهم رافعي الدعوى ابتداء هم المدعون فيها والمطعون ضدهم في مركز المدعى عليهم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده قضاء محكمة القيم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم طلب الطاعنين السير فيها خلال الستين يوماً من تاريخ شطبها لتخلفهم عن الحضور وذلك إعمالاً لحكم المادة 82 من قانون المرافعات، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2200 لسنة 34 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بإلغاء الأمر رقم 140 لسنة 1961 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات مورثهم وما يترتب على ذلك من آثار لصدوره بالمخالفة لأحكام الدستور وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وإذ حكمت لهم تلك المحكمة بذلك فقد طعنت الحكومة على هذا الحكم لدى المحكمة الإدارية العليا التي أحالت الدعوى - إعمالاً لأحكام القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة - إلى محكمة القيم حيث قيدت لديها برقم 383 لسنة 2 ق ولتخلف الطاعنين عن الحضور أمامها في جلسة 26/ 10/ 1985 قررت شطبها وبصحيفة أعلنها المطعون ضدهم إلى الطاعنين بتاريخ 21، 31/ 10/ 1987، 5/ 11/ 1987 ابتغاء الحكم أصلياً باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم السير فيها قبل انقضاء الستين يوماً من تاريخ شطبها طبقاً للمادة 82 من قانون المرافعات واحتياطياً بسقوط الخصومة طبقاً للمادة 134 من قانون المرافعات قضت لهم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن بحكم طعن فيه الطاعنون أمام المحكمة العليا للقيم بالطعن رقم 62 لسنة 8 ق "قيم عليا" وفيه حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه خطأ ما ذهب إليه من اعتبارهم في حكم المدعين ورتب على تخلفهم عن الحضور أمام محكمة القيم شطب الدعوى وما تلا ذلك من اعتبارها كأن لم تكن لعدم قيامهم بطلب السير فيها خلال الستين يوماً المقررة في المادة 82 من قانون المرافعات مع أن الدعوى وقد أحيلت إلى محكمة القيم من المحكمة الإدارية العليا والتي كانت تنظر الطعن المرفوع من المطعون ضدهم فيعتبرون هم وليس الطاعنون في حكم المدعين وما يستلزم ذلك من مصاحبة هذا الوصف لهم أمام محكمة القيم المحال إليها هذا الطعن، وإذ سار الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر بأن عاد بالخصومة إلى مراحلها الأولى قبل صدور حكم محكمة القضاء الإداري لصالح الطاعنين مهدراً بذلك هذا الحكم والذي لم يقض بإلغائه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك بأنه لما كان القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة في مادته السادسة قد نزع الاختصاص بنظر الدعاوى المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها وكذلك جميع المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها من المحاكم بجميع درجاتها وأسنده إلى محكمة القيم المنصوص عليها في قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 على أن تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل به، وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الإدارية العليا تعد بمثابة محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لمحكمة القضاء الإداري. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد أقاموا الدعوى رقم 2200 لسنة 34 ق أمام محكمة القضاء الإداري وتحصلوا على حكم فيها لصالحهم فطعن فيه المطعون ضدهم أمام المحكمة الإدارية العليا والذي أدرك القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه الدعوى أمامها وقد قررت إحالتها إلى محكمة القيم إعمالاً لحكم المادة السادسة منه ويكون من شأن هذه الإحالة إلى محكمة القيم وهي محكمة الدرجة الأولى بالنسبة للمحكمة العليا للقيم أن تعيد الخصومة المرددة بين الطاعنين والمطعون ضدهم إلى سيرتها الأولى قبل صدور حكم محكمة القضاء الإداري لانحسار الولاية عن جهة هذا القضاء وإسنادها إلى محكمة القيم بما يترتب عليه أن يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى وقت افتتاح الخصومة فيصبح الطاعنون باعتبارهم رافعي الدعوى ابتداءً هم المدعون فيها والمطعون ضدهم في مركز المدعى عليهم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده قضاء محكمة القيم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم طلب الطاعنين السير فيها خلال الستين يوماً من تاريخ شطبها لتخلفهم عن الحضور وذلك إعمالاً لحكم المادة 82 من قانون المرافعات، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق