جلسة 9 من مايو سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ويحيى الجندي.
----------------
(124)
الطعن رقم 5117 لسنة 62 القضائية
(1، 2) عمل "العاملون بالقطاع العام". الإدارات القانونية "ترقية".
(1) القانون 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978. هما الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام. عدم الرجوع إلى تشريعات العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد به نص فيهما.
(2) خلو القانون رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 من نص ينظم ترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام عند إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية. أثره. وجوب الرجوع في ذلك إلى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
(3) عمل "العاملون بالقطاع العام". ترقية.
جهة العمل. منعها من ترقية العامل المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل. التزامها بالاحتفاظ بالوظيفة المستحق الترقية إليها لمدة سنة من تاريخ إجراء حركة الترقيات.
(4) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان حكمها باطلاً. مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزي إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك. نعي مجهل غير مقبول.
2 - إذ كان القانون رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 لم يرد بهما نص ينظم ترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام في حالة إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، فإنه يتعين الرجوع في ذلك إلى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
3 - مؤدى نص المادة 90 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع منع جهة العمل من النظر في أمر ترقية عامل حل دوره في الترقية إذا كان في ذلك الوقت محالاً إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفاً عن العمل مع إلزامها بالاحتفاظ له بالوظيفة التي استحق الترقية إليها لمدة سنة من تاريخ إجراء حركة الترقيات.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا وقع باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، وكان الطاعن قد ساق نعيه في عبارات عامة غير محددة دون أن يبين ماهية الأحكام الواجبة التطبيق في كل من القانونين رقمي 47 لسنة 1973، 48 لسنة 1978 على قراري الشركة رقمي 165 لسنة 1984، 19 لسنة 1982 أو على قرار لجنة قبول المحامية ولم يفصح عن قصده من الإشارة إلى هذه القرارات أو إلى تقريري الخبير المودعين في الدعويين رقمي 1196 لسنة 1984 و246 لسنة 1985 عمال كلي جنوب القاهرة، أو يكشف عن وجه مخالفة القرار الصادر بندبه والآخر الصادر بنقله للأحكام الواردة في المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1973 والمادة 52 من القانون رقم 48 لسنة 1978، كما لم يوضح كيف أن نقله فوت عليه دوره في الترقية وأنه تم إلى مركز أقل ميزة وإلى وظيفة تقل عن درجة وظيفته، حتى يمكن الوقوف على العيب الذي يعزوه إلى الحكم في هذا الخصوص وموضعه منه وأثره في قضائه، فإن ما ينعاه بهذين السببين يكون مجهلاً غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما - الشركة المصرية الزراعية العامة ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي - الدعوى رقم 1014 لسنة 1987 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم أولاً: بإلغاء القرار الوزاري رقم 348 لسنة 1986 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة المطعون ضدها الأولى والحكم بترقيته إليها أصلياً من 10/ 10/ 1983 تاريخ خلو الدرجة، واحتياطياً من 7/ 1/ 1984 تاريخ ندبه إليها، ومن باب الاحتياط الكلي من 26/ 3/ 1984 تاريخ الموافقة على ترشيحه لشغلها، ومن باب الاحتياط البعيد من 6/ 4/ 1986 تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 348 لسنة 1986، ثانياً بتعويضه بمبلغ خمسون ألف جنيه، وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى المطعون ضدها الأولى التي أصدرت قرارها في 7/ 1/ 1984 بندبه إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية ووافقت بتاريخ 26/ 3/ 1984 على ترشيحه لشغل هذه الوظيفة، وإذ أصدر المطعون ضده الثاني قراراً بندبه خارج الشركة وأعقبه قراراً بنقله منها بقصد تفويت دوره في الترقية ثم أصدر القرار رقم 348 لسنة 1986 متضمناً ترقية من هو أحدث منه إلى تلك الوظيفة رغم ثبوت أحقيته في الترقية إليها من تاريخ خلوها في 10/ 10/ 1983 لاستيفائه الاشتراطات اللازمة لشغلها، وأصيب بأضرار مادية وأدبية من جراء تعسف المطعون ضدها الأولى وتخطيه في الترقية، فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 25/ 11/ 1991 برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1716 لسنة 108 ق، وبتاريخ 24/ 6/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه أعمل نص المادة 90 من القانون رقم 48 لسنة 1978 واعتبر إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية مانعاً من الترقية، في حين أن القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية هو الواجب التطبيق وقد حددت المادة 13 منه شروط شغل وظيفة مدير عام إدارة قانونية وليس من بينها ألا يكون عضو الإدارة القانونية محالاً إلى المحاكمة التأديبية.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن "تسري أحكام القانون المرافق على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها"، وفي المادة 24 على أن "يعمل فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشاة بها الإدارات القانونية"، والنص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام على أن "يعمل في شأن تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام - فيما لم يرد به نص في القانون رقم 47 لسنة 1973 وفي هذه اللائحة - بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال...." مفاده أن القانون والقرار سالفي الذكر هما الأساس في شأن تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام، وأن الرجوع إلى أحكام التشريعات السارية بشأن العاملين بالقطاع العام لا يكون إلا فيما لم يرد به نص فيهما، ولما كان القانون رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل المشار إليهما لم يرد بهما نص ينظم ترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام في حالة إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، فإنه يتعين الرجوع في ذلك إلى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978وإذ نصت المادة 90 من نظام العاملين بالقطاع العام على أنه "لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف وفي هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة..." فإن مؤدى ذلك أن المشرع منع جهة العمل من النظر في أمر ترقية عامل حل دوره في الترقية إذا كان في ذلك الوقت محالاً إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفاً عن العمل مع إلزامها بالاحتفاظ له بالوظيفة التي استحق الترقية إليها لمدة سنة من تاريخ إجراء حركة الترقيات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بعدم أحقية المطعون ضده في الترقية بتاريخ 6/ 4/ 1986 على أنه وقت إجراء حركة الترقيات في ذلك التاريخ كان ممنوعاً من الترقية بسبب إحالته إلى المحاكمة التأديبية، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه إلى تقرير الخبير دون أن يطبق على القرارات التي أصدرتها الشركة أو القرارات التي أصدرها المطعون ضده الثاني أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية أو القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام وذلك على أساس القرارات الآتية:
أولاً: القرار الصادر من الشركة برقم 165 لسنة 1984 وهو قرار صدر عن واقعة سبق الفصل فيها بالقرار رقم 19 لسنة 1982 فضلاً عن أنه جاء منعدماً لصدوره ممن لا يملكه. ثانياً: قرار الشركة رقم 19 لسنة 1982 المتضمن ترقيته إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى التي تسبق مباشرة درجة مدير عام الشئون القانونية وهذا القرار تحصن بعدم الطعن عليه في الميعاد القانوني. ثالثاً: قرار لجنة قبول المحامين الصادر باحتساب المدة من 16/ 11/ 1967 حتى 11/ 12/ 1974 مدة أعمال قانونية نظيره قد تحصن بدوره بعدم الطعن عليه خلال الميعاد. رابعاً: القرار الوزاري رقم 714 لسنة 1984 الصادر بندبه إلى مركز البحوث الزراعية، وهذا القرار صدر بالمخالفة لأحكام المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1973 والمادة 52 من القانون رقم 48 لسنة 1978 مما يشكل خطأ يستوجب التعويض. خامساً: القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1985 المتضمن نقله من الشركة جاء مشوباً بإساءة استعمال السلطة لصدوره بالمخالفة لنص المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1973 وللقرار الوزاري رقم 714 لسنة 1984 والمادة 52 من القانون رقم 48 لسنة 1978 لأن النقل يشترط فيه ألا يفوت على العامل دوره في الترقية وأن يتم إلى ذات فئة الوظيفة وليس إلى مركز أقل ميزة وقد فوت عليه قرار النقل دوره في الترقية مما يخوله الحق في طلب التعويض. سادساً: تقرير الخبير في الدعوى رقم 1196 لسنة 1984 عمال كلي جنوب القاهرة التي أقامها طعناً على القرار الوزاري رقم 714 لسنة 1984 وكذلك تقرير الخبير في الدعوى رقم 246 لسنة 1985 عمال كلي جنوب القاهرة التي رفعها طعناً على قرار الشركة رقم 165 لسنة 1984.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا وقع باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، وكان الطاعن قد ساق نعيه في عبارات عامة غير محددة دون أن يبين ماهية الأحكام الواجبة التطبيق في كل من القانونين رقمي 47 لسنة 1973، 48 لسنة 1978 على قراري الشركة رقمي 165 لسنة 1984، 19 لسنة 1982 أو على قرار لجنة قبول المحامين ولم يفصح عن قصده من الإشارة إلى هذه القرارات أو إلى تقريري الخبير المودعين في الدعويين رقمي 1196 لسنة 1984 و246 لسنة 1985 عمال كلي جنوب القاهرة، أو يكشف عن وجه مخالفة القرار الصادر بندبه والآخر الصادر بنقله للأحكام الواردة في المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1973 والمادة 52 من القانون رقم 48 لسنة 1978، كما لم يوضح كيف أن نقله فوت عليه دوره في الترقية وأنه تم إلى مركز أقل ميزة وإلى وظيفة تقل عن درجة وظيفته، حتى يمكن الوقوف على العيب الذي يعزوه إلى الحكم في هذا الخصوص وموضعه منه وأثره في قضائه، فإن ما ينعاه بهذين السببين يكون مجهلاً غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق