الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 أغسطس 2014

الطعن 886 لسنة 62 ق جلسة 24 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 175 ص 892

جلسة 24 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد - نواب رئيس المحكمة.

------------------

(175)
الطعن رقم 886 لسنة 62 القضائية

(1) ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية".
خضوع الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. مناطه. توافر ركن الاعتياد. لازمه. وجوب تكرار عمليات التشييد أو الشراء واعتيادها بنية البيع سواء تم في صفقة واحدة بتاريخ واحد أو مبعضاً في تواريخ متتالية.
(2) محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
استخلاص ركن الاعتياد. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره.

-------------------
1 - يدل نص المادة 18 من قانون الضرائب على الدخل أنه وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية أن المشرع استحدث في المادة 18 من القانون النص على إخضاع الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك لما ينطوي عليه القيام بهذه الأعمال من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة، وجعل مناط فرض الضريبة توافر ركن الاعتياد بما لازمه وجوب تكرار عمليات التشييد أو الشراء واعتيادها بنية البيع سواء تم البيع صفقة واحدة بتاريخ واحد أم تم مبعضاً في تواريخ متتالية.
2 - استخلاص ركن الاعتياد من المسائل المتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وكانت الوقائع التي ساقتها تبريراً لذلك تؤدي إلى ما استخلصته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن من نشاطه التجاري - شراء وبيع عقارات - في السنوات 1980، 1982، 1983، 1985، وإذ اعترض فقد أُحيل الخلاف إلى لحنة الطعن التي قررت تأييد التقديرات. أقام الطاعن الدعوى رقم 123 لسنة 1989 سوهاج الابتدائية طعناً في هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 23 فبراير سنة 1991 بإلغاء قرار اللجنة وببراءة ذمة الطاعن من الضريبة، استأنفت الطاعنة - مصلحة الضرائب - هذا الحكم بالاستئناف رقم 105 لسنة 66 ق أمام محكمة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج - التي قضت بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1991 بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد قرار لجنة الطعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه بفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على نشاط الطاعن في سنوات النزاع - شراء وبيع العقارات - إعمالاً لأحكام المادة 18 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 استدلالاً منه لشراء الطاعن أرض زراعية في 1964 والبيع في السنوات 1980، 1982، 1983، 1985 بما تتوفر معه الواقعة المنشئة للضريبة في حين أن البين من الأوراق أن التسجيل الذي تم في سنة 1980 عن فرز وتجنيب حصة يمتلكها الطاعن في منزل يقيم به كما تم إلغاء المطالبة عن تصرف سنة 1985 وفي شأن ما تم من تصرف في سنتي 1982، 1983 عن الأرض التي اشتراها في سنة 1964 فإنه لا يتوفر به شرط الاعتياد لفرض الضريبة التي تتطلبه المادة آنفة الذكر بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 18 من قانون الضرائب على الدخل على أنه "تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها......" يدل وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية أن المشرع استحدث في المادة 18 من القانون النص على إخضاع الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك لما ينطوي عليه القيام بهذه الأعمال من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة، وجعل مناط فرض الضريبة توافر ركن الاعتياد بما لازمه وجوب تكرار عمليات التشييد أو الشراء واعتيادها بنية البيع سواء تم البيع في صفقة واحدة بتاريخ واحد أم تم مبعضاً في تواريخ متتالية واستخلاص ركن الاعتياد من المسائل المتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وكانت الوقائع التي ساقتها تبريراً لذلك تؤدي إلى ما استخلصته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد قرار لجنة الطعن بإخضاع تصرفات الطاعن لضريبة الأرباح التجارية والصناعية عملاً بالمادة 18 من قانون الضرائب على الدخل تأسيساً على قيامه بشراء العقار الكائن بشارع الوحدة ببندر سوهاج، وأطياناً مساحتها 19 س 12 ط 1 ف ثم قيامه ببيع أجزاء من هذه الأرض خلال السنوات من 1982 حتى 1985 وخلص من ذلك إلى ثبوت اعتياده شراء العقارات بنية بيعها في حين أن الثابت من الأوراق أن الطاعن وإن كان قد اشترى منذ عام 1964 المساحة الثانية إلا أنه لم يبدأ في التصرف فيها ببيع أجزاء منها إلا في عام 1982 وأن العقار الأول اشتراه ليس بقصد البيع وإنما شيد عليه بناءً أقام فيه بما مؤداه عدم توافر عمليات تكرار الشراء بنية البيع فلا يثبت في حقه ركن الاعتياد مناط فرض الضريبة وبالتالي تنأى هذه التصرفات عن الخضوع للضريبة وهو ما تنكبه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بالفساد في الاستدلال الذي جره للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق