الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 أغسطس 2014

الطعن 1530 لسنة 60 ق جلسة 18 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 217 ص 1101

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود - نواب رئيس المحكمة، ومحيي الدين السيد.

----------------

(217)
الطعن رقم 1530 لسنة 60 القضائية

(1) تنفيذ عقاري. تسجيل. بيع.
الحكم بإيقاع البيع. ماهيته. عقد بيع. انعقاده جبراً بين المنفذ عليه والمشتري. شرطه. سلامة إجراءات التنفيذ وملكية المدين أو الحائز أو الكفيل العيني. لا يحول التسجيل دون رفع الغير على المشتري دعوى الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع لعيب في إجراءات التنفيذ أو ملكية المنفذ عليه. علة ذلك.
(2) إرث. ملكية.
قيام سبب الإرث بالوارث. أثره. اعتبار الميراث سبباً مستقلاً لكسب الملكية.

-------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بإيقاع البيع المقتصر على مجرد إيقاع هذا البيع ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات، إنما هو عقد بيع ينعقد جبراً بين المنفذ عليه وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه يؤدي تسجيله إلى نقل ملكية العقار إلى من حكم بإيقاع البيع عليه إلا أن ذلك مشروط بسلامة إجراءات التنفيذ من جهة وملكية المدين المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني - بحسب الأحوال - من جهة أخرى، ومن ثم فلا يحول هذا التسجيل دون أن ترفع - من غير من كان طرفاً في إجراءات التنفيذ - على من وقع عليه البيع دعوى الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع لعيب شاب إجراءات التنفيذ أو ملكية المدين أو الحائز أو الكفيل العيني، لأن بيع ملك الغير - إرادياً كان هذا البيع أو جبرياً - لا ينقل الملكية فليس من شأن الحكم الصادر بإيقاع البيع أن ينقل إلى المشتري أكثر مما كان للمنفذ عليه.
2 - المقرر أن الميراث إذا توافرت شروطه وقام سبب الإرث بالوارث اعتبر سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من الأسباب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة الطاعن والمطعون ضدهما السابعة والثامن - المدخلين في الطعن الماثل - كانت قد أقامت الدعوى رقم 688 لسنة 1980 مدني الإسكندرية الابتدائية على باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإبطال حكم إيقاع البيع المسجل برقم 5007 لسنة 1976 والذي انتهت بمقتضاه إجراءات التنفيذ الجبري على العقار المملوك لها ولأخواتها وهي الإجراءات التي كان المطعون ضدهما الأول والثاني قد باشراها في القضية 343 لسنة 1975 بيوع كرموز قبل مستأجري هذا العقار وهم المطعون ضدهم الثالث والرابعة والخامسة وذلك بطريق التواطؤ معهم بدعوى استيفاء مبلغ 1850 جنيهاً عليهم لهما مقابل تكاليف تعلية هذا العقار مع أنه مملوك لها ولأخواتها - دون المباشر ضدهم إجراءات نزع ملكيته - وذلك بموجب عقد بيع صدر إليهن سنة 1926 من والدهن المالك له والمكلف باسمه وحتى بعد وفاته سنة 1948 قضت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى قاضي التنفيذ بمحكمة كرموز الجزئية حيث قيدت لديها برقم 85 لسنة 1980 تنفيذ وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره، حكمت لمورثة الطاعن بطلباتها فاستأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 557 لسنة 37 ق الإسكندرية وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن المطعون ضدهما المذكوران في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1116 لسنة 52 ق وقد حكم فيه بتاريخ 31/ 12/ 1987 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية مؤسسة قضاءها على أن عقد البيع الذي تستند إليه مورثة الطاعن والصادر إليها من مورثها سنة 1926 لم تنتقل بمقتضاه الملكية إليها لعدم تسجيله وفقاً لأحكام قانون التسجيل الصادر برقم 18 لسنة 1923، عجل المطعون ضدهما الأول والثاني الاستئناف وبتاريخ 6/ 2/ 1990 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه قصوره بقضائه رفض دعوى مورثته بإبطال حكم إيقاع بيع عقار النزاع على سند من أنه غير مملوك لها لعدم تسجيل عقد شرائها له من والدها المالك له مغفلاً ما أشارت إليه من أنها تمتلك هذا العقار بطريق الميراث عن هذا الوالد وهو ما كان ثابتاً أمام المحكمة بما أورده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى في هذا الخصوص.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بإيقاع البيع المقتصر على مجرد إيقاع هذا البيع ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات، إنما هو عقد بيع ينعقد جبراً بين المنفذ عليه وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه يؤدي تسجيله إلى نقل ملكية العقار إلى من حكم بإيقاع البيع عليه إلا أن ذلك مشروط بسلامة إجراءات التنفيذ من جهة وملكية المدين المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني - بحسب الأحوال - من جهة أخرى، ومن ثم فلا يحول هذا التسجيل دون أن ترفع - من غير من كان طرفاً في إجراءات التنفيذ - على من وقع عليه البيع دعوى الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع لعيب شاب إجراءات التنفيذ أو ملكية المدين أو الحائز أو الكفيل العيني، لأن بيع ملك الغير - إرادياً كان هذا البيع أو جبرياً - لا ينقل الملكية فليس من شأن الحكم الصادر بإيقاع البيع أن ينقل إلى المشتري أكثر مما كان للمنفذ عليه. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن إثر تعجيل الاستئناف بعد نقض الحكم بالطعن رقم 1116 لسنة 52 ق على النحو آنف البيان قد تمسك بأن مورثته وأخواتها يتملكن العقار المنفذ عليه ميراثاً عن والدهن وكان من المقرر أن الميراث إذا توافرت شروطه وقام سبب الإرث بالوارث اعتبر سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من الأسباب مما كان يوجب على المحكمة النظر فيه، فإن الحكم المطعون فيه، إذ خلا من الإشارة إلى هذا الدفاع أو الرد عليه وجاءت أسبابه خلواً من الفصل فيه فإنها تكون مشوبة بقصور من شأنه إبطال الحكم بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه، وإذ كان طلب المستأنف عليه (الطاعن) وأخويه أمام محكمة الاستئناف تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن مورثتهم تملك بالميراث عن والدها العقار المنفذ عليه، وكان الثابت من تقرير الخبير ومن الإعلام الشرعي المودع أوراق الدعوى أن مورثة الطاعن مالكة لهذا العقار بالميراث عن والدها المالك له أصلاً المرحوم..... وكان الحكم الابتدائي قد انتهى إلى بطلان حكم إيقاع البيع المسجل برقم 5007 لسنة 1976 محل المنازعة فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق