الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 أغسطس 2014

(الطعن 2105 لسنة 68 ق جلسة 20 / 4 / 1999 س 50 ج 1 ق 107 ص 538)

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة، وعضوية  السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
------------------------
1 - إذ كان المقرر ـ في قضاء المحكمة الدستورية العليا ـ أن الخصومة في الدعوى الدستورية - هي بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص في ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية، أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها من أحكام الدستور هو الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وقضاء المحكمة في شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة الأمر في شأن صحتها أو بطلانها- فإن لازم ذلك ومقتضاه أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها في خصوم الدعوى الدستورية وإنما تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها، ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز، فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم الصادر بشأنها في الجريدة الرسمية.
 
2 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة أول فبراير سنة 1997 في القضية رقم 65 سنة 17 ق دستورية بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن ورفعت عنها الضريبة لخروجها عن نطاق الأراضي الزراعية على سند من أن طلب الرسوم التكميلية من ذوي الشأن في هذه الحالة يكون مصادماً لتوقعهم المشروع فلا يكون مقدارها معروفاً قبل الشهر، ولا عبؤها ماثلاً في أذاهانهم عند التعامل فلا يزنون خطاهم على ضوء تقديرهم سلفاً لها، بل تباغتهم المصلحة بها ليكون فرضها نوعاً من المداهمة التي تفتقر لمبرراتها، ومن ثم حرص القانون رقم 6 لسنة 1991 بتعديل قانون رسوم التوثيق والشهر على اقتلاعها بإلغاء رخصتها ونشر حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/2/1997 م،....... وبالبناء على ما تقدم فإن أمر التقدير المتظلم منه - وقد صدر بناءً على نظام التحري الذي قضى بعدم دستوريته - يكون قد تجرد من سنده القانوني مما يوجب إلغاءه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على قالة إن الحكم بعدم الدستورية يتعلق بنظام التحري الذي تجريه مصلحة الشهر العقاري ولا يبطل عمل الخبير المندوب من محكمة أول درجة، في حين أن ندب هذا الخبير وعلى ما جاء بالحكم التمهيدي الصادر من محكمة أول درجة في 25/10/1987 كان لبيان مدي سلامة تقدير مصلحة الشهر العقاري للرسوم التكميلية المطالب بها في ضوء القيمة الحقيقية للمحرر المشهر بعد تمام عملية الشهر واستكمال إجراءاتها وهو ما قطعت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في أسباب حكمها سالف الذكر، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى 705 لسنة 1987 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضده بطلب إلغاء أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية موضوع المطالبة رقم 4632 لسنة 1986, 1987 عن المحرر المشهر برقم 475 في 6/2/1982 شهر عقاري الجيزة بمبلغ 160.409 جنيها. ومحكمة أول درجة حكمت بتعديل المبلغ الصادر به الأمر المتظلم منه إلى 63865.695 جنيها, استأنفت الطاعنتان الحكم بالاستئناف رقم 8695 لسنة 113ق القاهرة وبتاريخ 11/3/1998 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة, فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن مخالفة القانون, وفي بيان ذلك تقولان إنهما تمسكتا أمام محكمة الاستئناف بأن نظام التحري الذي قامت عليه المطالبة موضوع أمر التقدير المتظلم منه قضي بعدم دستوريته في القضية رقم 65 لسنة 17ق (دستورية) مما يعدمه لزوال الأساس القانوني له, وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع على سند من أن القضاء بعدم دستورية ذلك النظام لا ينال مما انتهى إليه الخبير المندوب في الدعوى, فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة أول فبراير سنة 1997 في القضية رقم 65 سنة 17ق دستورية بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراض الزراعية, الكائنة في ضواحي المدن ورفعت عنها الضريبة لخروجها عن نطاق الأراض الزراعية, على سند من أن طلب الرسوم التكميلية من ذوي الشأن في هذه الحالة يكون مصادما لتوقعهم المشروع فلا يكون مقدارها معروفا قبل الشهر, ولا عبؤها ماثلا في أذهانهم عند التعامل فلا يزنون خطاهم على ضوء تقديرهم سلفا لها بل تباغتهم المصلحة بها ليكون فرضها نوعا من المداهمة التي تفتقر لمبرراتها, ومن ثم حرص القانون رقم 6 لسنة 1991 بتعديل قانون رسوم التوثيق والشهر على اقتلاعها بإلغاء رخصتها, ونشر حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/2/1995, وكان المقرر - في قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن الخصومة في الدعوى الدستورية - وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحريا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية, ومن ثم تكون هذه النصوص في ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية أو هي بالأحرى محلها, وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هو الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة, وقضاء المحكمة في شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة الأمر في شأن صحتها أو بطلانها, فإن لازم ذلك ومقتضاه أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها في خصوم الدعوى الدستورية وإنما تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها, ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز, فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم الصادر بشأنها في الجريدة الرسمية, وبالبناء على ما تقدم فإن أمر التقدير المتظلم فيه - وقد صدر بناء على نظام التحري الذي قضي بعدم دستوريته - يكون قد تجرد من سنده القانوني مما يوجب إلغاءه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على قالة إن الحكم بعدم الدستورية يتعلق بنظام التحري الذي تجريه مصلحة الشهر العقاري ولا يبطل عمل الخبير المندوب من محكمة أول درجة, في حين أن ندب هذا الخبير وعلى ما جاء بالحكم التمهيدي الصادر من محكمة أول درجة في 25/10/1987 كان لبيان مدى سلامة تقدير مصلحة الشهر العقاري للرسوم التكميلية المطالب بها في ضوء القيمة الحقيقية للمحرر المشهر بعد تمام عملية الشهر واستكمال إجراءاتها, وهو ما قطعت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في أسباب حكمها سالف الذكر, فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق