الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 أغسطس 2014

الطعن 2105 لسنة 68 ق جلسة 20 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 107 ص 538

جلسة 20 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نواب رئيس المحكمة، وعبد المنعم محمود.

----------------

(107)
الطعن رقم 2105 لسنة 68 القضائية

(1، 2) دعوى "الدعوى الدستورية". دستور. قانون "دستورية القوانين". حكم "حجية الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية". رسوم "رسوم التوثيق والشهر". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(1) الدعوى الدستورية عينية. الخصومة فيها. قوامها. مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور. قضاء المحكمة في شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة صحتها أو بطلانها. لازمه. عدم انحصار حجية الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية في خصوم هذه الدعوى. امتداد الحجية إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها وإعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز. النصوص المحكوم بعدم دستوريتها. عدم جواز تطبيقها من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية.
(2) الحكم بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية المرفوع عنها الضريبة لوقوعها في ضواحي المدن. أثره. وجوب إلغاء أمر التقدير التكميلي المتظلم منه الصادر بناءً على هذا النظام لتجرده من سنده القانوني. ندب المحكمة خبيراً لبيان مدى سلامة هذا التقدير بعد تمام عملية الشهر واستكمال إجراءاتها. لا أثر له. انتهاء الحكم إلى أن الحكم بعدم الدستورية يتعلق بنظام التحري ولا يُبطل عمل الخبير المندوب. مخالفة للقانون وخطأ في تأويله.

---------------
1 - إذ كان المقرر - في قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن الخصومة في الدعوى الدستورية - وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص في ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية، أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هو الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وقضاء المحكمة في شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة الأمر في شأن صحتها أو بطلانها، فإن لازم ذلك ومقتضاه أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها في خصوم الدعوى الدستورية وإنما تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها، ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز، فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم الصادر بشأنها في الجريدة الرسمية.
2 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة أول فبراير سنة 1997 في القضية رقم 65 سنة 17 ق دستورية بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن ورفعت عنها الضريبة لخروجها عن نطاق الأراضي الزراعية على سند من أن طلب الرسوم التكميلية من ذوي الشأن في هذه الحالة يكون مصادماً لتوقعهم المشروع فلا يكون مقدارها معروفاً قبل الشهر، ولا عبؤها ماثلاً في أذهانهم عند التعامل فلا يزنون خطاهم على ضوء تقديرهم سلفاً لها، بل تباغتهم المصلحة بها ليكون فرضها نوعاً من المداهمة التي تفتقر لمبرراتها، ومن ثم حرص القانون رقم 6 لسنة 1991 بتعديل قانون رسوم التوثيق والشهر على اقتلاعها بإلغاء رخصتها ونشر حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/ 2/ 1995، ...... وبالبناء على ما تقدم فإن أمر التقدير المتظلم منه - وقد صدر بناءً على نظام التحري الذي قضى بعدم دستوريته - يكون قد تجرد من سنده القانوني مما يوجب إلغاءه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على قالة إن الحكم بعدم الدستورية يتعلق بنظام التحري الذي تجريه مصلحة الشهر العقاري ولا يبطل عمل الخبير المندوب من محكمة أول درجة، في حين أن ندب هذا الخبير وعلى ما جاء بالحكم التمهيدي الصادر من محكمة أول درجة في 25/ 10/ 1987 كان لبيان مدى سلامة تقدير مصلحة الشهر العقاري للرسوم التكميلية المطالب بها في ضوء القيمة الحقيقية للمحرر المشهر بعد تمام عملية الشهر واستكمال إجراءاتها، وهو ما قطعت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في أسباب حكمها سالف الذكر، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى 705 لسنة 1987 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضده بطلب إلغاء أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية موضوع المطالبة رقم 4632 لسنة 1986، 1987 عن المحرر المشهر برقم 475 في 6/ 2/ 1982 شهر عقاري الجيزة بمبلغ 160.409 جنيهاً. ومحكمة أول درجة حكمت بتعديل المبلغ الصادر به الأمر المتظلم منه إلى 63865.695 جنيهاً، استأنفت الطاعنتان الحكم بالاستئناف رقم 8695 لسنة 113 ق القاهرة وبتاريخ 11/ 3/ 1998 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقولان إنهما تمسكتا أمام محكمة الاستئناف بأن نظام التحري الذي قامت عليه المطالبة موضوع أمر التقدير المتظلم منه قُضي بعدم دستوريته في القضية رقم 65 لسنة 17 ق (دستورية) مما يعدمه لزوال الأساس القانوني له، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع على سند من أن القضاء بعدم دستورية ذلك النظام لا ينال مما انتهى إليه الخبير المندوب في الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة أول فبراير سنة 1997 في القضية رقم 65 سنة 17 ق دستورية بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية، الكائنة في ضواحي المدن ورفعت عنها الضريبة لخروجها عن نطاق الأراضِ الزراعية، على سند من أن طلب الرسوم التكميلية من ذوي الشأن في هذه الحالة يكون مصادماً لتوقعهم المشروع فلا يكون مقدارها معروفاً قبل الشهر، ولا عبؤها ماثلاً في أذهانهم عند التعامل فلا يزنون خطاهم على ضوء تقديرهم سلفاً لها بل تباغتهم المصلحة بها ليكون فرضها نوعاً من المداهمة التي تفتقر لمبرراتها، ومن ثم حرص القانون رقم 6 لسنة 1991 بتعديل قانون رسوم التوثيق والشهر على اقتلاعها بإلغاء رخصتها، ونشر حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/ 2/ 1995، وكان المقرر - في قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن الخصومة في الدعوى الدستورية - وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص في ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هو الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وقضاء المحكمة في شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة الأمر في شأن صحتها أو بطلانها، فإن لازم ذلك ومقتضاه أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها في خصوم الدعوى الدستورية وإنما تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها، ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز، فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم الصادر بشأنها في الجريدة الرسمية، وبالبناء على ما تقدم فإن أمر التقدير المتظلم منه - وقد صدر بناءً على نظام التحري الذي قُضي بعدم دستوريته - يكون قد تجرد من سنده القانوني مما يوجب إلغاءه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على قالة إن الحكم بعدم الدستورية يتعلق بنظام التحري الذي تجريه مصلحة الشهر العقاري ولا يبطل عمل الخبير المندوب من محكمة أول درجة، في حين أن ندب هذا الخبير وعلى ما جاء بالحكم التمهيدي الصادر من محكمة أول درجة في 25/ 10/ 1987 كان لبيان مدى سلامة تقدير مصلحة الشهر العقاري للرسوم التكميلية المطالب بها في ضوء القيمة الحقيقية للمحرر المشهر بعد تمام عملية الشهر واستكمال إجراءاتها، وهو ما قطعت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في أسباب حكمها سالف الذكر، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق