الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 أغسطس 2014

الطعن 566 لسنة 62 ق جلسة 29 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 182 ص 929

جلسة 29 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني - نواب رئيس المحكمة.

---------------

(182)
الطعن رقم 566 لسنة 62 القضائية

جمارك "العجز في البضاعة". عقد "عقد النقل البحري". مسئولية "مسئولية الناقل البحري".
التجاوز عن النقص في وزن البضائع المنفرطة أو في الطرود في حدود 5% من وزن الرسالة وعدم استحقاق رسوم جمركية أو غرامات عنها. المادتان الأولى والثانية من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 إعمالاً للتفويض التشريعي الصادر إليه في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. نطاقه. العلاقة بين مصلحة الجمارك وربابنة السفن. لا شأن لذلك بعقد النقل البحري للبضائع الذي يحكم حقوق والتزامات أطرافه على نحو مغاير.

----------------
ما أوردته المادتان الأولى والثانية من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 إعمالاً للتفويض التشريعي الصادر إليه في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 من التجاوز عما يرد من نقص في وزن البضائع التي ترد منفرطة أو في الطرود في حدود نسبة قدرها 5% من وزن الرسالة فلا تستحق عن هذه ضرائب أو رسوم جمركية أو غرامات إنما يتعلق بالعلاقة بين مصلحة الجمارك وربابنة السفن في شأن نظر تهريبهم العجز في البضائع داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية عنها ولا شأن لها وعقد النقل البحري للبضائع الذي يحكم حقوق والتزامات أطرفه على نحو يغاير القوانين الداخلية للدول والاتفاقات الدولية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم 2010 لسنة 81 تجاري إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 24404.07 جنيه وفوائده القانونية، وقالب بياناً لذلك إنها استوردت رسالة حديد خردة شحنت على الباخرة (اسباسيا ام) التابعة للمطعون ضدها، وتبين لدى تفريغ الرسالة وجود عجز بها يقدر قيمته بالمبلغ المطالب به، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 1981 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 24404.07 جنيه، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 لسنة 38 ق إسكندرية وبتاريخ 30 من يونيو سنة 1983 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادتين 274، 275 من القانون التجاري البحري، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض تحت رقم 2194 لسنة 53 ق وبتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1988 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه - رفعت الطاعنة استئنافها وبتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1991 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 14785.040 جنيه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال إذ أجاب المطعون ضدها إلى طلبها بخصم نسبة سماح قدرها 5% من قيمة الرسالة محل التداعي على سند من أنها شحنت صباً وذلك إعمالاً لحكم المادة 37 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والمادتين الأولى والثانية من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963، رغم أن هذه النسبة خاصة بالإعفاءات الجمركية عن العجز الحاصل في الرسالة في مواجهة مصلحة الجمارك خلافاً للقواعد التي تحكم مسئولية الناقل البحري ومنها التزامه بتسليم البضاعة المشحونة كاملة إلى المرسل إليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن ما أوردته المادتان الأولى والثانية من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 إعمالاً للتفويض التشريعي الصادر إليه في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 من التجاوز عما يرد من نقض في وزن البضائع التي ترد منفرطة أو في الطرود في حدود نسبة قدرها 5% من وزن الرسالة فلا تستحق عن هذه الضرائب أو رسوم جمركية أو غرامات إنما يتعلق بالعلاقة بين مصلحة الجمارك وربابنة السفن في شأن نظر تهريبهم العجز في البضائع داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية عنها ولا شأن لها وعقد النقل البحري للبضائع الذي يحكم حقوق والتزامات أطرفه على نحو يغاير القوانين الداخلية للدول والاتفاقات الدولية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى استبعاد نسبة 5% من مشمول وزن الرسالة محل النزاع استناداً إلى قرار مدير عام الجمارك سالف الذكر ورتب على ذلك خصم قيمتها من مجموع مبلغ التعويض عن النقض في وزن الرسالة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى تقدير قيمة التعويض عن كامل النقض في مشمول الرسالة بعد أن خلت الأوراق من تقديم المستأنفة ما يدل على أن هذا النقص مرجعه عيب في ذات البضاعة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ مرسلها ومن ثم يتعين تأييده

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق