الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 أغسطس 2014

الطعن 5058 لسنة 62 ق جلسة 2 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 118 ص 598

جلسة 2 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ومحمد نجيب جاد.

------------------

(118)
الطعن رقم 5058 لسنة 62 القضائية

(1، 2) شركات "اندماج الشركات". خلف "الخلف العام". عمل "انتقال ملكية المنشأة" "حقوق العمال".
(1) اندماج شركة في أخرى. أثره. اعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج.
(2) انتقال ملكية المنشأة بأي تصرف ولو بالاندماج. أثره. استمرار عقد العامل مع صاحب العمل الجديد. تطبيق القواعد التي تضمنتها العقود والنظم الخاصة بعمال الشركة الدامجة - قبل الاندماج - على عمال الشركة المندمجة. شرطه.
(3، 4) تأمينات اجتماعية "مكافأة النظام الخاص". عمل "المساواة".
(3) استحقاق مكافأة النظام الخاص. شرطه. ارتباط صاحب العمل مع عماله به قبل آخر يوليو سنة 1961 ووجود العامل بالخدمة في 22/ 3/ 1964. م 89 ق 63 لسنة 1964.
(4) نشوء الحق في مكافأة النظام الخاص عن عقد العمل. أثره. عدم أحقية العاملين بالمنشأة المندمجة في المكافأة متى خلت عقودهم من تقريرها. لا وجه للتحدي بقاعدة المساواة بعمال الشركة الدامجة. علة ذلك.
(5) تأمينات اجتماعية "وثيقة التأمين المختلط".
وثيقة التأمين المختلط لشركة التأمين الأهلية الخاصة بنظام مكافأة نهاية الخدمة. عدم سريانها إلا على العاملين المنتفعين بنظام المكافآت الأفضل والموجودين بالخدمة في 22/ 3/ 1964 تاريخ نشر قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964.

----------------
1 - المقرر - طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 244 لسنة 1960 في شأن الاندماج في شركات المساهمة أن اندماج شركة في أخرى يترتب عليه اعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها وما عليها في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج.
2 - مؤدى نص المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب عمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك إدماجها في أخرى لا يؤثر في عقد العمل ويبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد وينصرف إليه أثره ويكون مسئولاً عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليه، ولا يعني ذلك قانوناً وجوب تطبيق القواعد والأحكام التي تضمنتها العقود والنظم الخاصة بعمال الشركة الدامجة قبل الاندماج على عمال الشركة المندمجة طالما أن عقودهم والنظم التي كانت سارية في شأنهم لم تتضمن قواعد وأحكاماً مماثلة، كما لا يعني أيضاً اعتبار عمال الشركة المندمجة عمالاً لدى الشركة الدامجة قبل حصول الاندماج.
3 - مفاد نص المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات ومكافآت أو ادخار أفضل يلتزمون بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل وذلك بالنسبة للعاملين لديهم الموجودين بالخدمة في 22/ 3/ 1964.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبطت بها الشركة حق ناشئ عن عقد العمل، ومن ثم فإنه لا يترتب على انتقال ملكية المنشأة بإدماجها في منشأة أخرى أحقية العاملين في المنشأة المندمجة في المطالبة بما يكون مقرراً لعمال المنشأة الدامجة من نظام خاص بمكافأة نهاية الخدمة ما دامت عقود عملهم التي ارتبطوا بها مع الشركة المندمجة لم تكن تقرر لهم هذا النظام، ذلك أن خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة لا يترتب عليه تحميلها بحقوق للعاملين بالشركة المندمجة تجاوز حقوقهم الواردة بعقود عملهم قبل الاندماج، ولا محل لإعمال قاعدة المساواة في هذا المجال، ذلك أن المساواة لا تكون إلا في الحقوق التي يكفلها القانون، فلا يصح أن تتخذ سبيلاً إلى مناهضة أحكامه أو مخالفتها.
5 - إذ كان الثابت من نموذج وثيقة التأمين المرفق بتقرير الخبير أن المطعون ضدها قد أصدرت هذه الوثيقة بقصد تغطية التزامها بأداء الميزة الأفضل التي تستحق في ذمتها بموجب نظام مكافأة ترك الخدمة الصادر منها لصالح العاملين في 1/ 5/ 1998، وقد تضمنت الوثيقة النص على أنه "بناء على طلب شركة التأمين الأهلية تنفيذاً لقرار مجلس إدارتها بتاريخ 31/ 7/ 1969 في شأن اعتماد تحويل النظام الخاص بمكافأة ترك الخدمة المعمول به في الشركة منذ 1/ 5/ 1958 لصالح العاملين فيها - قبل اندماج كل من شركتي إسكندرية للتأمين والقاهرة للتأمين في 10/ 4/ 1965 والذين بدأت خدمتهم لديها قبل العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 والذين يستمرون في الانتفاع بالمزايا المقررة في الشركة الخاصة بمكافآت ترك الخدمة متى كانت خدمتهم لديها سابقة على نشر هذا القانون في 22/ 3/ 1964 طبقاً لأحكام المادة 89 من القانون سالف الذكر - إلى وثيقة تأمين مختلط خاص بقسط وحيد يموله الاحتياطي الخاص بهذه المكافآت المدرج سنوياً بميزانية الشركة على أن تكون الشركة هي المتعاقدة والمستفيدة من هذا التأمين في كافة حالات استحقاقه كي يستخدم مبلغ التأمين المستحق في الوفاء بالتزامها نحو العامل بالنسبة لهذه المكافأة والتي تؤدي في حالة استحقاقها إلى العامل شخصياً أو إلى المستفيد أو المستفيدين الذين يعينهم في حالة وفاته"، فإن مؤدى ذلك أن هذه الوثيقة لا تسري إلا على العاملين ممن كانوا ينتفعون بنظام المكافآت الأفضل طبقاً لنص المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 وهم الموجودين في الخدمة بتاريخ 22/ 3/ 1964، ولما كان الطاعن يفتقد شرط التواجد بخدمة الشركة المطعون ضدها في التاريخ السالف الذكر إذ لم تبدأ علاقته بها إلا بعد الاندماج في 10/ 4/ 1965 وبعد وقف العمل بالنظم الخاصة وبالتالي فإنه لا يستفيد من وثيقة التأمين المختلط الخاصة بنظام مكافأة نهاية الخدمة لدى المطعون ضدها والذي يتضمن الميزة الأفضل، ومن ثم فلا تجب المساواة بينه وبين العمال الذين توافر فيهم شرط التواجد في الخدمة في التاريخ السالف الذكر، ولا ينال من ذلك ما ترتب على الاندماج من اعتبار الشركة المطعون ضدها خلفاً للشركة المندمجة التي كان الطاعن يعمل فيها وانصراف أثر عقده إليها واعتبارها مسئولة عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليها، إذ أن التزامها قبله لا يمكن أن يتجاوز ما ورد في عقده من حقوق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن وآخر أقاما الدعوى رقم 1322 لسنة 1977 عمال الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها - شركة التأمين الأهلية - بطلب الحكم بأحقيتهما في الانتفاع بوثيقة التأمين المختلط أسوة بزملائهم العاملين بالشركة المطعون ضدها وما يترتب على ذلك من آثار، وقالا بياناً لها إنهما كانا يعملان بشركة القاهرة للتأمين التي أدمجت وشركة الإسكندرية للتأمين بالشركة المطعون ضدها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 714 لسنة 1965 في 10/ 4/ 1965، وإذ أصدرت المطعون ضدها في سنة 1969 قراراً بانتفاع العاملين بها قبل الإدماج بوثيقة تأمين مختلط وقراراً آخر بانتفاع العاملين بشركة الإسكندرية للتأمين المندمجة فيها بوثيقة تأمين أخرى ورفضت انتفاع العاملين بشركة القاهرة للتأمين والتي كانا يعملان بها بأي من الوثيقتين بالرغم من صدور القرارين بعد الإدماج مما يعد إهداراً لقاعدة المساواة بين العاملين لدى رب العمل الواحد، فقد أقاما الدعوى بطلباتهما السالفة البيان.
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 26/ 10/ 1980 برفض الدعوى. استأنف الطاعن وآخر هذا الحكم بالاستئناف رقم 619 لسنة 36 ق الإسكندرية. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 9/ 6/ 1962 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه لم يكن من عداد العاملين بالشركة المطعون ضدها في 22/ 3/ 1964 وبالتالي لا يسري في حقه حكم المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 التي تقضي بإلزام أصحاب الأعمال الذين يرتبطون بنظم معاشات ومكافآت أو ادخار مع العاملين بالزيادة بين ما كانوا يتحملونه ومكافأة نهاية الخدمة القانونية، فخلط بذلك بين نظام الميزة الأفضل وبين طلباته المتمثلة في أحقيته في الانتفاع بنظام نهاية الخدمة التكميلي الإضافي الذي استحدثته الشركة المطعون ضدها وقامت بتمويله من ميزانيتها دون أن يشارك فيه أي من العاملين ولا تقوم بتوريد أرصدته إلى هيئة التأمينات الاجتماعية فضلاً عن أنه يؤسس أحقيته في طلبه على تطبيق قاعدة المساواة بين العاملين لدى رب العمل الواحد حيث يكون للعاملين بالشركة المندمجة كل حقوق العاملين لدى الشركة الدامجة، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 244 لسنة 1960 في شأن الاندماج في شركات المساهمة أن اندماج شركة في أخرى يترتب عليه اعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها وما عليها في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج، وقد جاء نص المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 متضمناً نفس القاعدة فمؤدى هذه المادة أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب عمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك إدماجها في أخرى لا يؤثر في عقد العمل ويبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل الجديد وينصرف إليه أثره ويكون مسئولاً عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليه، ولا يعني ذلك قانوناً وجوب تطبيق القواعد والأحكام التي تضمنتها العقود والنظم الخاصة بعمال الشركة الدامجة قبل الاندماج على عمال الشركة المندمجة طالما أن عقودهم والنظم التي كانت سارية في شأنهم لم تتضمن قواعد وأحكاماً مماثلة، كما لا يعني أيضاً اعتبار عمال الشركة المندمجة عمالاً لدى الشركة الدامجة قبل حصول الاندماج، وإذ كان مفاد نص المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات ومكافآت أو ادخار أفضل يلتزمون بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل وذلك بالنسبة للعاملين لديهم الموجودين بالخدمة في 22/ 3/ 1964، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبطت بها الشركة حق ناشئ عن عقد العمل، ومن ثم فإنه لا يترتب على انتقال ملكية المنشأة بإدماجها في منشأة أخرى أحقية العاملين في المنشأة المندمجة في المطالبة بما يكون مقرراً لعمال المنشأة الدامجة من نظام خاص بمكافأة نهاية الخدمة ما دامت عقود عملهم التي ارتبطوا بها مع الشركة المندمجة لم تكن تقرر لهم هذا النظام، ذلك أن خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة لا يترتب عليه تحميلها بحقوق للعاملين بالشركة المندمجة تجاوز حقوقهم الواردة بعقود عملهم قبل الاندماج، ولا محل لإعمال قاعدة المساواة في هذا المجال ذلك أن المساواة لا تكون إلا في الحقوق التي يكفلها القانون، فلا يصح أن تتخذ سبيلاً إلى مناهضة أحكامه أو مخالفتها، وإذ كان البين من نص المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليها أنها تشترط للاستفادة من الميزة الأفضل أن يكون صاحب العمل قد ارتبط بعماله بالنظام الأفضل قبل آخر يوليو سنة 1961 وأن يكون العامل الذي طبق عليه هذا النظام موجوداً بخدمته في 22/ 3/ 1964. لما كان ذلك، وكان الثابت من نموذج وثيقة التأمين المرفق بتقرير الخبير أن المطعون ضدها قد أصدرت هذه الوثيقة بقصد تغطية التزامها بأداء الميزة الأفضل التي تستحق في ذمتها بموجب نظام مكافأة ترك الخدمة الصادر منها لصالح العاملين في 1/ 5/ 1998، وقد تضمنت الوثيقة النص على أنه "بناء على طلب شركة التأمين الأهلية تنفيذاً لقرار مجلس إدارتها بتاريخ 31/ 7/ 1969 في شأن اعتماد تحويل النظام الخاص بمكافأة ترك الخدمة المعمول به في الشركة منذ 1/ 5/ 1958 لصالح العاملين فيها - قبل اندماج كل من شركتي إسكندرية للتأمين والقاهرة للتأمين في 10/ 4/ 1965 والذين بدأت خدمتهم لديها قبل العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 والذين يستمرون في الانتفاع بالمزايا المقررة في الشركة الخاصة بمكافآت ترك الخدمة متى كانت خدمتهم لديها سابقة على نشر هذا القانون في 22/ 3/ 1964 طبقاً لأحكام المادة 89 من القانون سالف الذكر - إلى وثيقة تأمين مختلط خاص بقسط وحيد يموله الاحتياطي الخاص بهذه المكافآت المدرج سنوياً بميزانية الشركة على أن تكون الشركة هي المتعاقدة والمستفيدة من هذا التأمين في كافة حالات استحقاقه كي يستخدم مبلغ التأمين المستحق في الوفاء بالتزامها نحو العامل بالنسبة لهذه المكافأة والتي تؤدى في حالة استحقاقها إلى العامل شخصياً أو إلى المستفيد أو المستفيدين الذين يعينهم في حالة وفاته"، فإن مؤدى ذلك أن هذه الوثيقة لا تسري إلا على العاملين ممن كانوا ينتفعون بنظام المكافآت الأفضل طبقاً لنص المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 وهم الموجودين في الخدمة بتاريخ 22/ 3/ 1964، ولما كان الطاعن يفتقد شرط التواجد بخدمة الشركة المطعون ضدها في التاريخ السالف الذكر، إذ لم تبدأ علاقته بها إلا بعد الاندماج في 10/ 4/ 1965 وبعد وقف العمل بالنظم الخاصة، وبالتالي فإنه لا يستفيد من وثيقة التأمين المختلط الخاصة بنظام مكافأة نهاية الخدمة لدى المطعون ضدها والذي يتضمن الميزة الأفضل، ومن ثم فلا تجب المساواة بينه وبين العمال الذين توافر فيهم شرط التواجد في الخدمة في التاريخ السالف الذكر، ولا ينال من ذلك ما ترتب على الاندماج من اعتبار الشركة المطعون ضدها خلفاً للشركة المندمجة التي كان الطاعن يعمل فيها وانصراف أثر عقده إليها واعتبارها مسئولة عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليها، إذ أن التزامها قبله لا يمكن أن يتجاوز ما ورد في عقده من حقوق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق